فيما قال أحمد الريسوني، رئيس رابطة أهل السنة، إن الانتحار مُحرم أشد التحريم شدد على أن الانتحار ليس بكفر بحالٍ من الأحوال. جاء ذلك في حوار نشره، الخميس 27 يناير 2011، موقع "أون إسلام". وكان الريسوني يقصد الشاب التونسي محمد البوعزيزي، الذي أشعل النار في نفسه قبل أن يقضي بعد أيام، لكنه أدى إلى إشعال البلاد بكاملها وفي النهاية أدى إلى فرار زين العابدين بن علي وعائلته. وقال الريسوني "نحن نرجو لهذا الشاب"، في إشارة إلى البوعزيزي، "ولكل من يقدم على مثل هذا الفعل، أن يشمله عفو الله، وأن يكون في حالة يرتفع فيها عنه الإثم والملام، ويشمله فيها العفو، هذا وارد في ديننا بهذا الاعتبار". سئل الريسوني حول ما إذا أقدم شخص على الانتحار احتجاجا على سوء المعيشة، فكان هذا جوابه "أولاً، لا أعلم أن هناك من يكفر المنتحر، المنتحر هو مسلم، إذا عاش فقد عاش مسلمًا، وإن مات فقد مات مسلمًا. فهو مسلم. الانتحار ليس بكفر بحالٍ من الأحوال. لكن الانتحار مُحرم أشد التحريم، وهذا لا شك فيه. لكن الحالة التي نحن بصددها، بدون شك، حالة لها خصوصية، فأن يصل الإنسان إلى حد أن يفقد فيها كامل وعيه واتزانه وتعقله، فمن هذا الباب تأتي خصوصية النظر للقضية. فكل إنسان يقدم على عمل، وقد ارتفع عقله وانعدمت إرادته، أو انخرمت إرادته، فبدون شك هذا له حكم خاص، فهناك أحكام تتعلق بالمكره والمضطر والملجأ، كل هذه أمور لها اعتبارها في الفقه الإسلامي". وأشار الريسون إلى أن في الفقه الإسلامي توجد أحكام تطال حتى الإغلاق في الغضب. "لذلك كثير من الفقهاء يرون أن لا طلاق في إغلاق. فإذن هذه أحكام لها خصوصياتها. فالإنسان الذي يقدم على الانتحار وهو في تمام وعيه وإرادته، هذا حكمه هو الحكم المعروف، فقد ارتكب إثمًا مبينًا، واقترف كبيرة من الكبائر، لكن حينما يصل إنسان تحيط به ظروف وملابسات يختلف فيها عقله وإرادته فهذا شيء آخر"، يقول الريسوني. وفيما يخص قضية دائرة الاحتجاج ودائرة ما يجوز فيها وما لا يجوز، يوضح الريسوني أن "الشرع أجاز الاحتجاج، سواء كان سياسيًا أو غير سياسي. فكل إنسان يحتج حتى على أفراد من أصدقائه، أو شركائه إلى آخره، وبخاصة إذا كان احتجاج مظلوم، فله أن يحتج بجميع الوسائل، ما عدا أن يحتج أيضًا بظلم غيره، أي ما لم يظلم غيره، وما لم يكن عمله إفسادًا في الأرض، وما لم يلجأ إلى القتل وما إلى ذلك من أشكال العدوان والبغي، فله أن يحتج بكل شيء إلا بالإثم". إلى ذلك، شدد الريسوني على أن أهل السنة ينهون عن حمل السلاح والخروج المسلح، ويرفضون استعمال السلاح في الجسم الإسلامي وفي الداخل الإسلامي. لكنه أشار إلى أن "الحالة الوحيدة التي أبيح فيها استعمال السلاح داخليًا هي استعمال السلاح لوقف استعمال السلاح. بمعنى.. إذا وجدت طائفة باغية ولم تستجب لداعي إلقاء السلاح، ولم توقف بغيها المسلح، حينئذ يجب على المسلمين أن يقاتلوها حتى تفئ إلى أمر الله فقط، فإن فاءت فأصلحوا. أما معارضة الحكام والدول القائمة والأمراء والحكومات بالسلاح هذا لا يجوز، كما في الأحاديث المعروفة إلا أن تروا كفر بواحًا".