بعد السؤال الذي طرحه أحد المستشارين على وزير العدل حول بعض الأحكام الصادرة عن إحدى المحاكم، طالب البعض، و منهم قضاة، بمتابعة المستشار أمام القضاء بتهمة محاولة التأثير على القضاء، بل و جزم أحدهم أنّ عدم متابعة هذا المستشار هي الدليل القاطع على عدم استقلالية النيابة العامة. و قبل ذلك، تحدّثت الصحافة عن إمكانية متابعة وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، للنائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي بعد إشارته في تدخل له أمام البرلمان أن وزيرا سابقا للمالية حصل على أموال عمومية بصفة غير قانونية. فهل يملك القضاء الحقّ في متابعة عضو برلماني أثناء مزاولته لمهامه النيابية؟ ينصّ الفصل 64 من دستور 2011: " لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، و لا البحث عنه، و لا إلقاء القبض عليه، و لا اعتقاله و لا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبّر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك". بموجب هذا الفصل يتمتع العضو البرلماني بحصانة عن الآراء و الأقوال التي يدلي بها أثناء مزاولته لمهامه، و بالتالي لا يمكن متابعته قضائيا إلاّ في حالات حددها الدستور على سبيل الحصر: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. و يذهب الأستاذ الفقيه مصطفى قلّوش إلى أنّ العضو البرلماني مشمول بالحصانة حتّى و لو عبّر عن آراء و أفكار تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون (باستشاء الحالات الثلاث الواردة في نص الفصل 64 من الدستور). إنّ الحصانة البرلمانية التي يمنحها الدستور لأعضاء البرلمان تشكّل ضمانة لممثلي الشعب لممارسة مهامهم بشكل حرّ و مستقل، دون الخوف من أية متابعة قضائية أو محاولة التأثير عليهم. كما أنّ هذه الحصانة تعتبر مظهرا من مظاهر الفصل بين السلطتين التشريعية و القضائية، من خلال منع إمكانية متابعة القضاء للعضو البرلماني إلا في حالات استثنائية. و رغم هذه الحصانة، فالعضو البرلماني يجب عليه ممارسة حريته في التعبير عن آرائه و أفكاره داخل البرلمان بشكل مسؤول، دون الشطط في ذلك من خلال تصفية حسابات خاصة أو الإساءة إلى بعض الأفراد... و المستجد الذي جاء به دستور 2011 فيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، هو اكتفاؤه بالحصانة الموضوعية (عن الآراء و الأفكار) و إلغاؤه للحصانة الإجرائية التي كان ينصّ عليها الفصل 39 من دستور 1996 (الفقرات 2-3-4)، الذي كان يمنع إمكانية متابعة أيّ عضو من أعضاء البرلمان أثناء دورات البرلمان من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه (الحالات الثلاث: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك) إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة ... و بالتالي فدستور 2011 قلّص الحصانة البرلمانية و جعلها متعلقة فقط بالمهام التي يزاولها العضو البرلماني بصفته هذه، تفاديا للتجاوزات التي كانت تقع قبل دستور 2011 و التي كان يتمّ خلالها استغلال الحصانة الإجرائية من أجل الإفلات من المتابعة القضائية في قضايا لا علاقة لها بالمهام النيابية لأعضاء البرلمان. و يبدو أن السادة أعضاء مجلس النواب لم يستسيغوا إلغاء الدستور للحصانة الإجرائية، فقاموا بإدراجها في النظام الداخلي لمجلس النواب رغم عدم تنصيص الدستور عليها، قبل أن يتدخل المجلس الدستوري ليلغي هذا المقتضى لعدم دستوريته في قراره 12/829 م.د بتاريخ 04 فبراير 2012. و كخلاصة، يمكن القول أنّ إمكانية متابعة عضو مجلس المستشارين، الذي طرح السؤال حول أحكام قضائية، بتهمة محاولة التأثير على القضاء غير ممكنة لسببين اثنين: أولا: أن المستشار عند طرحه السؤال كان يمارس مهامه كبرلماني، مادام أنّ الأسئلة الشفوية هي جزء من آليات البرلمان لممارسة رقابته على الحكومة. ثانيا: أن محاولة التأثير على القضاء ليست من الحالات الثلاث الواردة في الفصل 64 من دستور 2011 التي يمكن خلالها متابعة عضو البرلمان أمام القضاء و هي: إذا عبّر عن رأي يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.