لا تسألوا وزير حقوق الإنسان عن المتابعات القضائية لليوتوبرز المغاربة. الرجل مند ظهور أغنية عاش الشعب التي حطمت رقما قياسيا من حيث المشاهدات وهو يبعث الرسائل التي تعبر عن حنق الحكومة من استعمال تعبيرات مسيئة لرموز الدولة ومؤسساتها. هذا بالإضافة إلى الحملات التي استهدفت حرق العلم المغربي من طرف نشطاء مغاربة في المهجر يقدمون أنفسهم كمعارضين للنظام. هناك مناخ حقوقي غير طبيعي وهناك انزعاج كبير من تكاثر الأشرطة ذات المحتوى السياسي النقدي والتي يستعمل فيها خطاب لم تتعود عليه السلطة من قبل. أتوقع تحريك المزيد من المتابعات القضائية في حق نشطاء آخرين لأن صدر السلطة أصبح ضيقا ولم تعد تتحمل بروز أشرطة جديدة بمحتوى فني نقدي حاد يكتسي طابعا سياسيا جريئا. السؤال الذي يطرحه اليوم عدد من المراقبين هو لماذا بدأت تتكاثر التعبيرات الفنية والرياضية المعبرة عن مستوى عال من السخط ضد سياسات الدولة العمومية وضد رموزها؟ ما هي أسبابها الحققية؟ وهل يكمن الحل في المتابعات القضائية من خلال تحريك شكايات ضد مصدر هذه التعبيرات؟ أم أن المنطق والحكمة يقتضيان تحليل هذه الظاهرة وتحديد أسبابها البنيوية؟ في هذا السياق أثارت الشكاية المقدمة ضد اليوتوبرز السطاتي مول الكاسكيكطة من طرف "جمعية حقوقية" من مدينة تطوان الكثير من التساؤلات حول مدى مشروعيتها القانونية؟ وحول الصفة القانونية للجمعية؟ وحول نوعية الضرر الذي لحقها؟ وحول مدى أحقيتها في تقديم شكاية ضد مول الكاسكيطة نيابة عن المواطنين المغاربة وعن مؤسسات الدولة؟ في القانون هناك مبدأ أساسي يتعرف عليه طلبة الحقوق خلال سنتهم الأولى في كليات الحقوق يسمى بمبدأ المشروعية والذي يعني أنه " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" غير أنه من خلال الاطلاع على شكاية الجمعية المشتكية ضد مول الكاسكيكطة، يستشف بأن موضوع الشكاية يتعلق بأفعال منسوبة للمعني بالأمر لا وجود لنص قانوني يخصها، مثل سب المواطنين والمساس بكرامتهم. كما أن الشكاية تثير مسألة المس بمؤسسات البلاد ومقدساتها مما يدفعنا إلى التساؤل حول صفة الجمعية المشتكية؟ وهل لها حق تمثيل المواطنين والنيابة عن مؤسسات الدولة في التقاضي؟ وما الذي تعنيه بعبارة المقدسات التي تم تضمينها في شكايتها؟ استنادا إلى عدد من المواد الواردة في قانون المسطرة الجنائية، ولاسيما، المواد40/49/84/92/93/98/118/708/748/749، يمكن القول بأن الشكاية هي "كل طلب للبحث في جريمة معينة، يتقدم به متضرر فعلي أو مفترض من هذا الجرم، او ولي له او وكيل عنه إلى السلطة القضائية أو إلى إدارة عمومية لها حق امتياز في إقامة الدعوى العمومية، وذلك في مواجهة مرتكبها أكان معلوما او مجهولا شخصا ذاتيا او معنويا" ومن خلال هذا التعريف الدقيق الذي قدمه الأستاذ الجليل عبد العالي المصباحي " محامي عام بمحكمة النقض" في كتابه القيم " نظرات في القانون" ، يمكن أن نطرح أسئلة عدة حول من هو الشخص المشتكي؟ ومن هو الشخص المشتكى به؟ وماهي أنواع الشكايات؟ وما هي الشكليات المتعلقة بها؟ ولكن، بما أن الحيز لا يسمح بتسليط الضوء على كل هذه الأسئلة المهمة، وبما أن سياقها يرتبط في الجوهر بالشكاية التي تقدمت بها "جمعية الكرامة" ضد مول الكاسكيطة، فلا بأس من التركيز على مسألة الصفة التي تعتبر من النظام العام، والتي يمكن إثارتها في جميع مراحل الدعوى، حتى وإن كان المشرع يعتبر أن كل متضرر " جسمانيا، نفسيا، ماديا" من فعل جرمي له الحق في التشكي والتنصب كمطالب بالحق المدني، طبقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية. في هذا الإطار يورد الاستاد المصباحي في كتابه السالف الذكر "يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية مند أربع سنوات على الاقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليها في قانونها الاساسي" السؤال : ما مدى قانونية ومشروعية الشكاية التي رفعتها جمعية الكرامة لحقوق الإنسان في تطوان ضد اليوتوبرز السطاتي مول الكاسكيطة بناء على كل ما سبق ذكره أعلاه؟ هل لديها الصفة القانونية التي تخول لها حق التشكي نيابة عن المواطنين الذين تم المساس بكرامتهم ومؤسسات الدولة ومقدساتها التي انتهكت حرمتها؟ هل أثارت النيابة العامة المختصة هذه المسألة أثناء توصلها بالشكاية؟ ما هو نوع الضرر الذي لحق هذه الجمعية جراء الأفعال المنسوبة لمول الكاسكيكطة؟ هل تتوفر على صفة المنفعة العامة وعلى باقي الشروط القانونية التي تخول لها الحق في تقديم الشكاية والتنصب كطرف مدني؟ هل الافعال المنسوبة لمول الكاسكيطة والمضمنة في شكايتها تمس بمجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي إن كان لها قانون أساسي؟ ما معنى المس بمقدسات البلاد؟؟ لماذا تم إقحام الفصل 263 من القانون الجنائي في الشكاية؟