قالت جميلة السيوري رئيسة جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عدالة”، إنه رغم مرور سبع سنوات على اعتماد الدستور لا زالت هناك عدة قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع والتعبير بالمغرب. وأضافت السيوري خلال عرضها لخلاصات تقريرين أعدتهما الجمعية حول حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير بالمغرب في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، أن السنتين الأخيرتين شهدتا تجاوزات كثيرة شملت اعتقال صحفيين، والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان.
وأوضحت السيوري أنه من بين هذه المضايقات ما تعرضت له بعض الجمعيات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة “أمنيستي”، وحل جمعية “جذور”. التقرير الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات أن الجمعيات تطالب بوثائق أكثر مما ينص عليه القانون، كما تحرم من وصولات التأسيس أو التجديد. وأكد التقرير أن إلغاء تسلم المحاكم الابتدائية لتصاريح تأسيس الجمعيات يطلق يد السلطات الإدارية في رفض أو منع الترخيص للجمعيات، والتماطل في تمكينها من وصولات الإيداع النهائية أو المؤقتة. وأبرز التقرير أن القانون لا يلزم السلطات بتسليم وصل الإيداع مباشرة بعد إيداع الإشعار، وعدم التنصيص صراحة بحق الطعن أمام القضاء الاستعجالي في حالة الرفض أو المنع. وأوضح التقرير أن السلطات العمومية لا تحترم المساطر والقوانين التي تسمح لها بالتدخل من أجل منع نشاط جمعية أو فض تظاهرة معينة، حيث يلاحظ أن أغلب قرارات المنع تكون شفوية أو في حالات قليلة جدا مكتوبة، لكن غير معللة كما ينص على ذلك الفصل 13 من ظهير الحريات العامة. كما أن القانون 00-76 حصر حق التجمع بالطرق العمومية على الأحزاب والجمعيات والنقابات، دون الأفراد مما يعتبر مسا بحرية الأفراد في الاحتجاج والتجمع السلميين. وأبرز التقرير أن القانون لم يحدد بالشكل الكافي مفهوم التجمهر ولم يشر كذلك إلى مختلف أشكال التجمع والتظاهر الأخرى كالاعتصام والوقفات الاحتجاجية. التقرير شدد أيضا على أن بعض التظاهرات ذات المطالب الاجتماعية عرفت بعض الاصطدامات بين السلطات العمومية والمتظاهرين، وذلك راجع لمحدودية الحوار وضعف آليات الوساطة والتدخل الاستباقي. وأشار التقرير أن الغموض والالتباس الحاصل في بعض المصطلحات مثل المس بالآداب العامة، والدين الإسلامي، والوحدة الترابية، والنظام الملكي، يمنح للسلطات الادارية سلطات تقديرية واسعة، تجعلها تتمنع عن تسليم الملف القانوني لبعض الجمعيات غير المرغوب فيها. وأبرز التقرير أنه رغم التحيينات التي طالت القانون الخاص بتأسيس الجمعيات والتجمعات سنة 1973، وتعديلات سنة 2002، فإنه لا يرقى لما تصبو له منظمات المجتمع المدني. التقرير تطرق أيضا لضعف الدعم والتمويل العمومي الخاص بالجمعيات، وعدم وضوح معايير وشروط الاستفادة من التمويل وكذا الحصول على المنفعة العمومية. إضافة للثقل الضريبي على عمل المنظمات المدنية، ووجود ممارسات لدى السلطات العمومية والمنتخبين تعوق حرية الجمعيات وتمس باستقلاليتها، خاصة على المستوى المحلي انطلاقا من التحكم في تقديم المنح. وخلص التقرير إلى عدم وجود أي مساءلة تطال تعسف السلطات الإدارية سواء بالنسبة لتماطلها في تسليم الوصل المؤقت أو النهائي، أو رفضها الاعتراف ببعض الجمعيات أصلا، إلى جانب عدم مساءلة القوة العمومية ان لم تطبق المقتضيات القانونية بخصوص فض المظاهرات أو التجمهرات وكذا استعمالها للعنف غير المتوازن والإفراط فيه. وأوصى التقرير بضرورة تسريع الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم وصولات الإيداع سواء المؤقتة أو النهائية في الآجال المحددة، وترتيب الجزاءات على المسؤولين الذين يخلون بذلك. كما دعا الى تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لتأسيس الجمعيات، والخضوع للمقتضيات القانونية وليس للسلطات التقديرية، وتحديد المفاهيم وإبعاد كل ما يمكن أن يؤول تأويلا يحد من الحريات. كما أوصى التقرير أيضا بتخصيص دعم سنوي قار لمنظمات المجتمع المدني، وتبسيط شروط منح صفة المنفعة العامة.