لوديي يستقبل الوزير المنتدب لدى رئاسة جمهورية الكاميرون المكلف بالدفاع    بنك المغرب: التضخم يتراجع إلى 0,9 في المائة سنة 2024    العدالة والتنمية يندد باستئناف العدوان على غزة ويدعو الجهات الرسمية للتحرك    إسرائيل تغتال أبو حمزة ومصير أبو عبيدة لا يزال مجهولا    امتلاء سد الشريف الإدريسي بالكامل    زيدان يعدُ بمشاريع استثمارية بالشرق    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن: عقد مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي    اليقظة الأمنية المغربية تفشل محاولة العسكر الجزائري في توظيف مرشح سابق للانتخابات الرئاسية .    موعد إجراء مباريات كأس العرش    الدرك يحجز مواد فاسدة بأركمان    اطلاق دراسات لتدبير الفرشة المائية بحوض غيس – نكور بالحسيمة    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد دورته السابعة غدا الأربعاء    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكلف الحكم الدولي إسماعيل الفتح بتطوير التحكيم المغربي    التتويج باللقب العالمي يشكل حافزا لتحقيق إنجاز مماثل في أولمبياد 2028    دعما للبوليساريو .. الجزائر تراجع امتيازات منحتها لفرنسا قديما    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن: المغرب يدعو إلى العمل على استعادة الاستقرار والسلم والازدهار بجنوب السودان    الموقع الاستراتيجي للمغرب يعزز دوره في توريد الأسمدة والأمن الغذائي بإفريقيا    وزارة الاقتصاد الإسبانية: المغرب.. الشريك التجاري الأول لإسبانيا في إفريقيا    المغرب يعزز قدراته العسكرية بنشر وحدات للحرب الإلكترونية بالقرب من سبتة ومليلية    توقيف مشتبه به في ترويج المخدرات الصلبة بمدينة الحسيمة    تطوان.. تساقطات مطرية تتجاوز 420 ملم تُنعش الفرشة المائية وتبشر بموسم فلاحي جيد    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    وزارة التربية الوطنية تطلق مباراة مهنية لتعيين 6 آلاف أستاذ للثانوي في السلم 11    التمني في زمن التفاهة.. بين الحلم والواقع    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بذكراه الثلاثين ويكشف عن أعضاء لجنتي التحكيم    الذهب يبلغ ذروة جديدة مع تزايد التوتر بسبب غزة والرسوم الجمركية    "حلق لحية السرباية" يثير خلافات أرباب المقاهي والمطاعم المغاربة    أيوب كريطع يتوج بجائزة أفضل أداء تمثيلي في مهرجان مونس السينمائي    مقتل المتحدث باسم "سرايا القدس"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعوات في المغرب إلى احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين بعد غارت إسرائيلية أودت ب413 شخصا في غزة    البيجيدي يندد باستئناف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني داعيا إلى تدخل مغربي لوقف العدوان    اضطرابات النوم في رمضان: البحث عن التوازن بين الصيام والراحة    أولمبيك خريبكة يعلن تعيين التونسي منير شبيل مدربا للفريق    المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين يناقش تحديات التجارة والاستثمار ويدعو لإصلاحات عاجلة    مجلس الحكومة يتدارس مدونة السير    أربع ميداليات للمغرب في الألعاب العالمية الشتوية - تورينو 2025    مدرب رينجرز يشيد بإيغامان: "موهبة كبيرة ويمكنه الوصول إلى مستويات عالية في عالم كرة القدم"    الركراكي يصر على قدوم لاعبه الطالبي إلى التدرايب رغم الإصابة والصحراوي يلتحق مصابا    الكونغرس البيروفي يحث الحكومة على دعم مغربية الصحراء    ميلاد رسمي لنشاز سياسي    روبنسون الظهير الأيسر لفولهام الإنجليزي: "حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم"    إسرائيل تستأنف عدوانها على غزة    مختصون يناقشون راهن الشعر الأمازيغي بالريف في طاولة مستديرة بالناظور وهذا موعدها    "التراث الإسلامي في طنجة: بين ندرة المعطيات وضرورة حفظ الذاكرة"    "إفطار رمضاني" في العاصمة الرباط يُنوه بتوازن النموذج الحضاري المغربي    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    الترجمة و''عُقْدة'' الفرنسية    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولية الجماعات المحلية على أساس الخطأ:
نشر في بوابة القصر الكبير يوم 27 - 12 - 2017

الفرع الاول: مسؤولية الجماعات المحلية على أساس الخطأ:
إن المشرع المغربي إذا كان قد أرسى قواعد مسؤولية الجماعات المحلية على فكرة الخطأ،فإنه لم ينظر الى فكرة الخطأ من خلال قواعد القانون المدني ، وإنما جاء بفكرة الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي كأساس لفكرة الخطأ في القانون الإداري.
وفي هذا الجانب ينبغي التمييز بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي.
فالخطأ المصلحي هو الخطأ الذي ينسب الى المرفق العام ذاته، اي إلى المجلس الجماعي بمختلف مرافقه ومصالحه ، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على عاتق الجماعة قروية أو حضرية فهي التي تكون مسؤولة عن دفع التعويض عن الضرر الحاصل من ميزانيتها.
أما الخطأ الشخصي ، فهو الخطأ الذي ينسب الى الموظف إما بسبب ارتكابه الخطأ الجسيم أثناء ممارسته لعمله داخل الجماعة أو نتيجة أعمال تدليسية ، أو أخطاء تسبب فيها أحد أعوان الجماعة في حياته الخاصة
اولا : الخطأ الشخصي:
من الأمور المسلم بها هو أن القضاء والفقه لم يتوصلا الى وضع معيار محدد يميز الخطأ الشخصي عن الخطأ المصلحي .
وفي إطار الاجتهادات الفقهية ، تم تقديم عدة نظريات لتعريف الخطأ الشخصي وتمييزه عن الخطأ المصلحي ، ومن بين هذه النظريات نذكر على سبيل المثال فقط لا الحصر معيار (لافريبر) الذي يعتبر أن الخطأ يكون شخصيا اذا كان العمل الضار مطبوعا بطابع شخصي ، يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره ، أما إذا كان العمل الضار غير مطبوع بطابع شخصي ، وينبني عن موظف عرضة للخطأ والصواب ، فالخطأ يكون في هذه الحالة خطأ مصلحيا.
ولقد تعرض المشرع المغربي لحالة الخطأ الشخصي في الفصل 80 من ظهير الالتزامات والعقود حيث نص في هذا الصدد بأن مستخدموا الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الاضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الاخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.
إن النتائج التي تترتب عن اعتبار الخطأ شخصيا، تتمثل في كون الموظف المرتكب لهذا الخطأ يسأل شخصيا، بحيث يجب أن ترفع دعوى التعويض ضد الموظف وليس ضد الجماعة، وأن التعويض يؤدى من ماله الخاص وليس من ميزانية الجماعة ، ما عدا في حالة واحدة نص عليها الفصل 80 من ظهير الالتزامات والعقود : ( ولا يجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها) وفي هذه الحالة الاخيرة يمكن للجماعة اذا ما تحملت عبء التعويض بسبب إعسار الموظف أن ترجع عليه ذلك باقتطاع مبلغ التعويض من راتبه على مراحل.
كما أن الخطأ الشخصي للموظف يخضع لقواعد القانون المدني ، ولا يطبق عليه القانون الاداري ،والمحاكم القضائية العادية هي المختصة للبث في هذا النزاع.
في الحلقة المقبلة :
ثانيا : الخطأ المصلحي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.