1.بالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد: 1. طلب الاستفادة من صندوق التكافل العائلي موجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب. 2. نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة (النسخة التنفيذية من حكم النفقة). 3. المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ والذي يثبت تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه (محضر امتناع أو عدم وجود ما يحجز …) 4. نسخ موجزة من رسوم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة. 5. شهادة وفاة الأم في حالة الوفاة. 6. نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد مصادق عليها أو شهادة عوز (مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الشهادة). 7. (2) نسختين من بطاقة التعريف الوطنية للأم مصادق عليها. 8. شهادة بنكية RIB (24 رقم) أو شيك ملغى. 2.بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال المكفولين: 1. طلب الاستفادة من صندوق التكافل العائلي موجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب. 2. نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة (النسخة التنفيذية من حكم النفقة). 3. المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ والذي يثبت تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه (محضر امتناع أو عدم وجود ما يحجز …) 4. نسخ موجزة من رسوم ولادة الأبناء المحكوم لهم بالنفقة. 3.بالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة: 1. طلب الاستفادة من صندوق التكافل العائلي موجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب. 2. نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة (النسخة التنفيذية من حكم النفقة). 3. المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ والذي يثبت تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه (محضر امتناع أو عدم وجود ما يحجز …) 4. نسخ موجزة من رسوم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة. 5. نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد مصادق عليها أو شهادة عوز (مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الشهادة). 6. تصريح بالشرف مصحح الإمضاء بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة ماتزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب، وبالالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فورا بكل تغيير يطرأ على هذه العلاقة. **************************** في حالة وجود أولاد يفوق سنهم 18 سنة يجب إضافة الوثائق التالية: 1. وكالة مصادق عليها. 2. نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها. للذكور: 3. شهادة مدرسية أو جامعية أو شهادة التكوين المهني للموسم الدراسي الحالي تثبث متابعة الابن للدراسة. للإناث: 4. شهادة مدرسية أو جامعية أو شهادة التكوين المهني للموسم الدراسي الحالي تثبث متابعة البنت للدراسة. 5. شهادة عدم العمل (إذا لم تكن تتابع دراستها).