صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين يتعلق الأول بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والثاني بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن النص الأول، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بالإسراع بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. وأضاف أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار؛ وتحديد الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به؛ وتحديد لائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفيات سيرها وكتابتها. ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي أحدث نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. وأوضح أن مشروع هذا المرسوم يقترح تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية؛ والإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة؛ وكيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية؛ وممثلو الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات؛ وكيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني؛ وسقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛ والقيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي. ويقترح، كذلك، بأن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ وكيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ والقواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا بتوظيف أمواله؛ ونموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض. كما يخول هذا المشروع، يضيف الوزير، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع.