تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    الجمعية العامة للأمم المتحدة ال 79.. إجماع دولي على مخطط الحكم الذاتي بإعتباره المقترح الأكثر مصداقية والأوسع قبولا    المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الجيش الإسرائيلي ينذر سكان بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء فورا ويقطع الطريق الدولية نحو سوريا    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة    العدل الأوروبية تلغي اتفاقيات مع المغرب    معرض الفرس بالجديدة يواصل جذب الزوار.. و"التبوريدة" تلقى متابعة واسعة    جمارك عبدة تحرق أطنانا من المخدرات    بايتاس يُشيد بالتحكم في المديونية    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    هل تغيّر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية من معادلة الصراع في الشرق الأوسط؟    مشفى القرب بدمنات يواجه أزمة حادة    طرائف وحوادث الإحصاء    "النملة الانتحارية".. آلية الدفاع الكيميائية في مواجهة خطر الأعداء    بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    بذل عمل جديدة لعناصر الجمارك "توضح تراتبية القيادة" شبه العسكرية    فاتح شهر ربيع الآخر 1446 ه يوم السبت 5 أكتوبر 2024    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت وتقارير إعلامية تتحدث عن استهداف هاشم صفي الدين    المياه المعدنية "عين أطلس" لا تحترم معايير الجودة المعمول بها    رسميا: فيفا يعلن عن موعد انطلاق مونديال كرة القدم سيدات تحت 17 في المغرب    الحسيمة.. عائلة من افراد الجالية تتعرض لحادثة سير خطيرة على طريق شقران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    إسبانيا على وشك خسارة استضافة مونديال 2030 بعد تحذيرات الفيفا    "مجموعة العمل من أجل فلسطين": الحكومة لم تحترم الدستور بهروبها من عريضة "إسقاط التطبيع" ومسيرة الأحد تؤكد الموقف الشعبي    أسعار النفط العالمية ترتفع ب 5 في المائة    مومن: قائمة المنتخب المغربي منطقية        بايتاس: الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان    الركراكي: الانتظام في الأداء أهم المعايير للتواجد في لائحة المنتخب المغربي    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    الركراكي يساند النصيري ويكشف هوية قائد المنتخب        أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مهرجان سيدي عثمان السينمائي يكرم الممثل الشعبي إبراهيم خاي    قراصنة على اليابسة    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    أخبار الساحة    استدعاء وزراء المالية والداخلية والتجهيز للبرلمان لمناقشة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    "جريمة سياسية" .. مطالب بمحاسبة ميراوي بعد ضياع سنة دراسية بكليات الطب    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة        مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة في طريقها الى تعويض المعتقلين ماديا في حالة عدم المتابعة أو البراءة
نشر في كشـ24 يوم 15 - 07 - 2017

يعتبر الاعتقال الاحتياطي اجراء قضائيا يتخذه قاضي التحقيق وقاضي النيابة العامة في حق المشتبه فيه والظنين و المتهم فيودع بمقتضاه بالسجن كمعتقل احتياطي قبل البث في مسؤوليته بل احيانا قبل توجيه الاتهام اليه.
و الاعتقال الاحتياطي ضروري بنسبة لسير التحقيق و لحسن سير التحقيق و بلوغ النجاعة القضائية في محاربة الجريمة، الا انه اصبح يشكل ضرر جسيم يلحق بالشخص في مصالحه ومركزه القانوني لأنه يسلبه حريته قبل الادانة ويمس حقه في قرينة براءته مع اعتماده كأصل و ليس استثناء .

ان الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما بسبب خطأ قضائي ثابت ما يستحق معه التعويض في اطار القانون وذلك تكريسا لدولة الحق و القانون وتوسيع الضمانات الدستورية لحماية الحريات الفردية و قرينة البراءة .

حسب الاحصائيات الرسمية وفق معطيات التي تصدرها وزارة العدل و الحريات تبين الى حدود 2016 الى وجود 33 الف975 معتقلا احتياطا وذلك بنسبة 43 في المئة من مجموع الساكنة السجينة.

ومما لا شك فيه ان المشرع المغربي واع كل الوعي بخطورة في الحد ذاته قبل حجمه وممارسته لذا اعتبره اجراء استثنائيا وابتدع له قيود و بدائل لدى تطلب اعمال الفصل 122 من دستور 2011 ” يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة” وكذا الفصل 21 ان ” لكل فرد الحق في سلامة شخصه واقربائه و حماية ممتلكاته”.
لذلك اضحى تقنين الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة او البراءة و ايضا بالعقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي بات يفرض نفسه بقوة.

مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن اضرار الاعتقال الاحتياطي

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.
المقترح الذي جاء في 18 مادة متمم للباب التاسع من الكتاب الاول من قانون المسطرة الجنائية يقر ان لكل من تضرر ماديا او معنويا او هما معا و بصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة.
و جاء في المادة الثانية منه انه يحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي و انتهت مسطرة البحت و التحقيق معه بعدم المتابعة او البراءة او اصبح مقرر الافراج عنه نهائيا ان يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من اضرار مباشرة مادية و معنوية و مهنية و تفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال و يثبت هذا الحق مهما كانت مدة الاعتقال الاحتياطي.
وجاء المادة 6 يتم تحديد الضرر القابل للتعويض و مبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا الى طلب من المعني مكتوب و موقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال.
وتجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الخبرة على تحديد و تقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة، وعلى قاضي التحقيق او الهيئة القضائية المصدرة لقرار الافراج نتيجة مقرر عدم المتابعة او البراءة ان تخبر فورا المفرج عنه و باللغة التي يفهمها بحقه في طلب التعويض عن مختلف الاضرار التي لحقت به و كذلك بشروط و كيفية ممارسة هذا الحق و المحكمة المختصة.

وتتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على اساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة او البراءة و تؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي و للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق او المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية او شاهد زور دون السلطات القضائية.

وتكون الاحكام الصادرة بمناسبة البث في التعويض مشمولة بالنفاذ المعجل كلا او جزءا حسب الحال ، كما تكوم معفية من الرسوم القضائية و تخضع لنشر في جريدتين وطنيتين او محليتين اذا رغب المعني في ذلك بواسطة طلب مكتوب و موقع من طرفه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.