وقعت أخوات فاضلات في خطأ غير متوقع من أمثالهن! وهو: الكلام في موضوع تشريعي مجتمعي بانطباع شخصي عاطفي.. المفروض من المناضلة وهي تقرر في القضايا العامة؛ أن تتعالى على شعورها وعاطفتها لتقرر في الموضوع بما يقتضيه الفكر الرشيد والمنطق السليم ومراعاة كل الملابسات.. وتبقى الأحاسيس بين المرأة وزوجها وأسرتها للنقاش الداخلي.. وتجعلها عنصرا في نقاش الموضوع.. وتوضيحا أقول لأخواتي: لو كان تعدد الزوجات مرتبطا بصنف واحد من الناس (الزوجة الأولى وغيرتها) فقط؛ لاقتضى المنطق تحريمه.. لكنه يتعلق بصنفين آخرين: 1. الرجال الذين أثبت الواقع البشري أنهم في الغالب الأعم يعددون علاقاتهم الجنسية. 2. النساء المُعدد بهن (وغالبيتهن نساء في وضعية تمنعهن من رغبة الرجال في الزواج بهن ابتداء..). فهذا هو الواقع الذي عالجه التشريع الإلهي الحكيم؛ واحتمالاته في التشريع ثلاثة: 1. أن يراعي الصنف الأول وحده فلا يسمح إلا بزوجة واحدة مراعاة لحقوقها وشعور الغيرة عندها 1. أن يراعي الصنف الثاني وحده فيتركه كما هو في الجاهلية الأولى وما جاء بعدها؛ يمارس الجنس مع كل من يريد مراعاة لحريته الفردية وغريزته الجنسية وهذان الاحتمالان متعارضان فيسقطان منطقيا؛ لأن كل واحد منهما يناقض الآخر .. وفي كل منهما ظلم متعدد الوجوه؛ أظهره ظلم المرأة التي تصير مبتذلة يتقاذفها الرجال وفق رغباتهم بلا قيد ولا ضوابط ولا مراعاة لشيء إلا شيئا واحدا: رضا المرأة وقبولها ممارسة الجنس! لا يشترط عقدا ولا حدا ولا عددا ولا صداقا ولا نفقة .. فقط: رضاها!! 1. الاحتمال الثالث: تقييد عادة تعدد الزوجات بأكبر قدر ممكن من القيود لتخفيف المفاسد وتكثير المصالح. وهذا حال الشريعة الإلهية في تشريعها للبشر: تتوخى إعدام المفاسد فإن تعذر؛ فإنها تلجأ إلى تخفيفها.. وموضوع التعدد يستحيل فيه إعدام المفاسد؛ فلا بد من بقاء بعضها: غيرة النساء / سوء الممارسة بعدم التزام بعض قيود التشريع.. لكنها مفاسد أخف بالمقارنة مع غيرها: الإباحية الجنسية / حرمان الزوجة الثانية واضطرارها لمعاناة نفسية أو انحراف جنسي أو غيره.. فكان التشريع الحكيم: . تقييد ممارسة التعدد ب: تعاقد يضمن الحقوق (الزواج) . تقييده بعدد معقول: 4 . تقييده بسلوك: العدل فهل هناك تشريع في موضوع التعدد أعدل من هذا؟! {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}؟؟