الطريقة الأولى: "المدونة المرونة" أطلعني بعض إخواننا على محاولة مصورة لمواطن مغربي اسمه محمد عبد الوهاب رفيقي في نقد بعض مواد "مدونة الأسرة" المغربية، فاستثقلت تضييع وقتي في مشاهدة المقطع، لكن صاحبي استحسن أن أفعل، فتوكلت على الله محتسبا وفعلت، ولا أخفي سرا أنني عانيت من ذلك، لنزول مستوى خطاب الرفيق رفيقي، وقد تعودت الاستماع إلى من يحسنون التفكير والتحليل والعرض، والنزول متعب. —– كانت لي ملاحظات كثيرة، تعبت في جمعها محتسبا الأجر عند ربي جل وعلا، لكنني أكتفي بطريقة هنا واحدة لبيان أن هذا الرجل غير مأمون في نقله وفهمه.. وأنه لو ترك، فإنه سيحول المدونة إلى مرونة لفظا ومعنى.. ولي طرق أخرى أنشرها في وقت لاحق. من ذلك أنه اعترض في الدقيقة 36 والثانية 45 على المادة 400 من مدونة الأسرة، ونقل نص المادة كلها، وزعم أنها ترد القاضي إذا لم يجد في نازلة مادة مناسبة في المدونة إلى "المذهب المالكي" فقط، وكان وجه انتقاده أن "المذهب المالكي" اجتهاد بشري، وأن تصحيح المادة أن يرد القاضي إلى "القيم الكونية ومقاصد الشريعة و"روح الدين" والمعاهدات الدولية"، ووجه الخيانة هنا، أن المادة 400 تنص على أن المرجع في تلك الحالة إلى المذهب والمالكي… و"الاجتهاد الذي يراعي تحقيق قيم الإسلام والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"، وهي إحالة واضحة إلى "مقاصد الشريعة" و"روح الدين"، اللتين زعم رفيقي أن المادة لم تحل إليهما، مع أنهما مذكوران فيها بالمعنى المطابق، وأما "المعاهدات الدولية" التي اقترحها لتكون مصدرا مثل القرآن الكريم، فهي أيضا "اجتهادات بشرية" وليس تنزلات ملائكية! —— ومن ذلك أيضا أنه أشار في الدقيقة 59 إلى المادة 175، وزعم أن نصها هو: "زواج الأم الحاضنة يسقط حضانتها، إذا لم يكن زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون"، واستنكر أن يفعل هذا بالأم ويحرمها من ولدها فيقع عليه الضرر بذلك، وما فعله رفيقي هنا يدل على أنه فاقد للأهلية، ولا يوثق به، لأن المادة مكونة من أربعة أجزاء، فاقتصر هو على الجزء الثالث والرابع، وأغفل قصدا ذكر الجزئين الأولين، ونص المادة كاملا هو: "زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية، 1- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها 2- إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم 3- إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون 4- إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون". ——- والمقارن بين ما نسبه رفيقي للمادة 175 وما هو منصوص المدونة يلاحظ الفروق الكثيرة بينهما، وهي فروق تسقط انتقاده من أصله، فقد نص واضعو المدونة على حالتين أخريين مهمتين، يجد فيهما القاضي واسع النظر في مراعاة مصلحة الولد، وهما حالته المرضية خاصة، وتضرره من مفارقة أمه عامة، من باب عطف الخاص على العام، فواضعو المدونة فقهاء قانونيون.. وليس كذلك الرفيق رفيقي. —— هذه الطريقة الأولى، ولي عودة إن شاء الله تعالى مع طرق أخرى في نقض نقده.