الحضانة قانونا هي حفظ الصغير ورعايته رعاية متوازنة دينيا، أخلاقيا واجتماعيا وهي تسند بعد انحلال ميثاق الزوجية للأم، غير أنه ومن خلال استقرائنا لواقع الحال نرى أن هناك مجموعة من الاختلالات التي ترد على باب ممارسة الولي الشرعي للمحضون ولمهام الرعاية والرقابة والتي يمكن أن نجملها في مسألتي استزارة وزيارة المحضون المنصوص عليهما في نص مدونة الأسرة. تسجل مدونة الأسرة الحالية غيابا لنص قانوني ينظم مسألتي استزارة وزيارة المحضون ما تم تركه للسلطة التقديرية للقاضي، مع الإشارة إلى أن كل الأحكام المتعلقة بتنظيم زيارة المحضون تشير إلى الزيارة دون الاستزارة ما يمكننا أن نعتبره حرمانا لمن له حق رعاية المحضون في الاستفادة منها بالإضافة إلى الزيارة، هذه الأخيرة التي تم تركها للسلطة التقديرية للقاضي كما سبقت الإشارة إلى ذلك، والتي يقف المتتبع لمسار تقديرها في تداول تحديدها في يوم واحد، ما يفتح الباب على مصراعيه لطرح مجموعة من الإشكالات: – هل الولي الشرعي للمحضون مجرم يخاف على المحضون منه. – هل الحاضنة هي التي من حقها منح الحنان والرعاية للمحضون دون أبيه هذا إذا ماعلمنا أن مختلف الدراسات البسيكولوحية تؤكد على ضرورة عيش الإبن بين أبويه وبالمساواة ولو بعد الطلاق ولنا في النموذج الفرنسي خير مثال على المساواة بين الأبوين عند انفصالها في زيارته مناصفة واستزارته ولو كل يوم. – هل المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين مقتصر على أمور دون أخرى. – ألا نعطي اعتبارا لنفسية المحضون الذي يعيش مع زوج أمه في حين له أب حي يرزق وهو الأولى برعايته من الغريب ذلك أن الشرع والفقه يسقط الحضانة عند زواج الحاضنة. – هل نريد صناعة نخب مستقبل سوية أو معطوبة نفسيا وفكريا الخ….. إننا أمام طامة عظمى يعاني منها مجموعة من الأباء وحتى الأمهات ممن أسقطت حضانتهن، أمر لازال يشكل نافذة لتصريف الضغائن والحسابات الضيقة بين الطليقين مما لازال يؤثر سلبا على نفسية المحضون. لكل هذه الاعتبارات، فإنه على السلطة التقديرية للقضاء بأن تتجاوز منح ذلك اليوم اليتيم لأحد الطليقين ممن لا يملك الحضانة وأن تراعي المصلحة الفضلى للمحضون التي تبنى عليها هذه السلطة التقديرية، وأن تعمل: – مبدأ المساواة بين الطرفين في رعاية المحضون وذلك دحضا لمسار التعسف الذي يمارسه مالكوا أومالكات الحضانة على مفارقيهم أو مفارقاتهم، – تمكينهما وفي إطار إعمال مبدأ الاستزارة من الجلوس يوميا مع المحضون وذلك حفاظا على توازنه البسيكولوجي والديني، – تنظيم العطل مناصفة بينهما وخاصة بعد تجاوز المحضون لسنتي الرضاعة، – إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها لأن الولاية الشرعية للأب تعطيه أولوية رعاية أبنائه عوض الغريب. إن حنكة المشرع تظهر جليا في منحه السلطة التقديرية لقاضي الأسرة فيما يتعلق بتنظيم زيارة واستزارة المحضون، وبالتالي فلما التركيز على اليوم اليتيم ولم لا الانفتاح على التجارب الأجنبية الناجحة في هذا الباب ومن ثمة إحقاق المناصفة بين الجنسين في الحقوق والواجبات كما صادق عليها المغرب في إطار المعاهدات الدولية المنظمة لهذا المجال.