المسألة الأولى: عذاب الميت ببكاء أهله عليه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ومن حديث المغيرة وغيرهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب بما يناح عليه [1]،وفي رواية للبخاري: ببكاء أهله عليه[2]. وتلكم مسألة من المسائل التي تثار حينا بعد حين في أوساطنا الاجتماعية، وبخاصة عند فقدان قريب أو حبيب. ولا بد في كشف حقيقتها من توضيح ما يلي: أولا: المراد بالبكاء في الحديث البكاء بنياحة ورفع الصوت بذلك، لا مجرد دمع العين، الناتج عن الإحساس بالحزن العادي على فراق قريب أو حبيب؛ فإن هذا الأخير ليس فيه أي مخالفة للشرع، وقد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لفقد ابنه إبراهيم، ودمعت عيناه جراء ذلك. ثانيا: إذا حملنا العذاب المذكور في الحديث على معناه اللغوي وهو مطلق الألم، وهو اختيار الإمام الطبري، ورجحه ابن المرابط وعياض، وأيده ابن تيمية وجماعة من المتأخرين[3]؛صحت إضافته إلى الميت بهذا المعنى عند بكاء أهله عليه؛ حيث يرد أن الميت يتألم بما صدر من أهله بعده من بكاء برفع صوت ونياحة، مما لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وسمي هذا الألم عذابا كما سمى الرسول – صلى الله عليه وسلم – السفر عذابا مع أنه لم يكن عقابا على ذنب في قوله: "السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه".والإنسان قد يتعذب – بمعنى يتألم- بأمور مكروهة من عمل غيره، كما نتأذى عادةبالأصوات المزعجة، والروائح النتنة، وما إلى ذلك مما لا سعي لنا فيه. ثالثا: إذا حملنا لفظ "يعذب" في الحديث على المعنى الشرعي، وفي تقديري المتواضع أرى ذلك راجحا؛ لأن الدلالة الشرعية لألفاظ الخطاب الشرعي تقدم على الدلالة اللغوية، فيكون معنى التعذيب في الحديث أن الله تعالى يعاقب الميت على بكاء أهله عليه بنياحة ورفع صوت، فلابد ليستقيم فهمنا لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من عرضه على قول الله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾([4])، وما في معناها من الكليات الشرعية الأخرى؛ وذلك بتخصيص الحديث بها، بحمل لفظ "الميت" الذي ورد في الحديث عاما على معنى خاص وهو الميت الموصي بالبكاء عليه قيد حياته، ومن في حكمه([5])، جمعا بين الدليلين، وهو صنيع الجمهور([6]) ؛ حيث خصصوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما بالموصي. ويعضد هذا الفهم أن العرب في الجاهلية كانوا يوصون، وهم على قيد الحياة، أهلهم وذويهم بالندب والنياحة عليهم بعد وفاتهم، قال الشاعر الجاهلي طرفة ابن العبد: فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد ويدخل في حكم الموصي من كان يقر أهله على النياحة في حياته، أولا ينكر عليهم، أو من كان يفعل ذلك فاقتدى به أهله عند وفاته، أو من كان يدعو إلى ذلك ويشجع عليه،وما شاكل ذلك مما يدخل في سعي الميت قبل وفاته بمعنى من المعاني. ولا غرو أن يخصص الدليل الكلي القطعي الدليل الجزئي الظني، في حال التعارض الظاهري بينهما – أما التعارض الحقيقي فمنتف بإطلاق بين نصوص الوحي الصحيحة – وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: "ويعتبر الكلي في تخصيصه للعام الجزئي، أو تقييده لمطلقه، وما أشبه ذلك، بحيث لا يكون إخلالا بالجزئي على الإطلاق"([7]). خلاصة القول إن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ليس عاما في جميع الأحوال والصور، كما هو ظاهر بعض الروايات الصحيحة، بل هو خاص بحالات بعينها؛ وذلك بمقتضى حاكمية الدليل الكلي: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، على الدليل الجزئي: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)، وهو مقتضى العدل الرباني، ومراد المصطفى العدنان -صلى الله عليه وسلم-.. ولله الحمد والمنة. [1]رواه البخاري في (الجنائز)، باب ما يكره من النياحة على الميت برقم (1291)، ومسلم في (الجنائز) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (933) ، ورواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) من حديث المغيرة بن شعبة برقم (17737). [2] رواه البخاري في (الجنائز) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" برقم (1288). [3]ينظر: "نيل الأوطار" للشوكاني، 3/212. ([4])الإسراء: 15. ([5]) نحو من أهمل نهي أهله عن ذلك وهو قول داود وطائفة. أو من كان طريقته النوح فمشى أهله على طريقته.. (ينظر: "نيل الأوطار" للشوكاني، 3/211-212). ([6])ينظر "نيل الأوطار" للشوكاني، 3/210. ([7])الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي ، 3/15.