هوية بريس-متابعة تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمنح مصنعي الدواء أو المؤسسات الصيدلية الحق في تصدير الدواء المصنوع في المغرب نحو الخارج. وحددت الوزارة في مشروع مرسوم يتعلق بمنح شهادة البيع الحر، وشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، حزمة من الشروط، والإجراءات، كما حددت المسطرة الإدارية الواجب اتباعها من أجل الحصول على هذه الشهادة، وآجال تسليمها، ومدة الصلاحية. ويندرج مشروع المرسوم في إطار استكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية و الصيدلة، خصوصا المادة 24 التي توضح، وتحدد "كيفيات إيداع طلب شهادة البيع الحر، وشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، وآجال تسليمها، وكذا مدة صلاحيتهما بنصض تنظيمي". و"لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأدوية المخدرة، المؤثرات العقلية، الطلائع الكيميائية والمواد السامة الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل" حسب ما تنص عليه المادة 3 من مشروع المرسوم. ويراد بشهادة البيع الحر، كل وثيقة تثبت أن الدواء المسجل والمأذون له من طرف وزارة الصحة بعرضه في سوق المغرب من قبل المؤسسة الصيدلية، مأذون له بتصديره، وذلك وفقا للنصوص التشريعية، والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يقصد بشهادة احترام قواعد حسن إنجاز الصنع، تلك المسلمة من قبل وزارة الصحة، والتي تثبت أن المؤسسة الصيدلية الصناعية تلتزم باحترام قواعد حسن إنجاز المنع.