ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقع إدارة الجمارك في مدونة السير
نشر في هوية بريس يوم 08 - 10 - 2021

انطلاقا من الدور الذي تقوم به المصالح الجمركية خاصة ما يتعلق بمحاربة التهريب و الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و مع تنامي ظاهرةالجريمة العابرة للحدود أصبح لزاما التوفر على الوسائل الكفيلة للحد من خطورة هذه الجرائم، و على رأسها آليات المطاردة سواء البحرية منها كالزوارق السريعة، أو البرية مثل السيارات و الدراجات النارية. ولما كانت المركبات البرية محكومة بقواعد مدونة السير على الطرقات، كان لابد لهذه الأخيرة من تخصيص استثناءات تتماشى و طبيعة المهام الموكولة للمصالح الأمنية بما فيها المصالح الجمركية بما يحفظ أمن و سلامة المملكة من تلك الجرائم. الشيء الذي يبرر حق أسبقية هذه المصالح في تحركاتها و تنقلاتها عن سائر مستعملي الطرق.
حق الأسبقية في مدونة السير على الطرق بالمملكة
جاء في المادة 185 من مدونة السير على الطرق في إطار الفرع الثاني المخصص للمخالفات من الدرجة الثانية ما يلي: " يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية: 5-عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف، وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها."
و نحن إذ نستحسن هذه العقوبة الردعية المعمول بها في التشريعات المقارنة مثل سويسرا و فرنسا، إلا أن صياغتها من طرف المشرع المغربي جاءت معيبة باقتصارها على جعل مخالفة عدم احترام الأسبقية فقط لسيارات الدرك و الشرطة و الوقاية المدنية و الإسعاف، دون ذكر مصالح الجمارك التي تنشط في إطار تعقبها و مطاردتها لكافة أنواع التهريب في المسالك و الطرقات بالمنطقة البرية لدائرة نفوذها، و التي يفترض أن تشكل جزءا لا يتجزأ من الشبكة الطرقية للمملكة
و هذا الأمر لاشك يخلق تضاربا بين التشريعين الطرقي و الجمركي، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 41 من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في إطار القسم الثاني المخصص لتفتيش و معاينة المساكن و المحلات المعدة للاستعمال المهني على ما يلي: "عندما تظهر دلائل جدية ارتكاب غش، أمكن لأعوان الإدارة المؤهلين لتحرير المحاضر، بعد إذن من مدير الإدارة أو ممثله، القيام بتفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني:
أ) للبحث بجميع أماكن التراب الجمركي عن البضائع الخاضعة لمقتضيات الفصل 181 من هذه المدونة؛
ب) للبحث عن البضائع الخاضعة لأنظمة الدائرة في مجموع المنطقة البرية لدائرة الجمارك.
غير أن الإذن المذكور أعلاه، لا يعتبر مطلوبا في حالة المطاردة عن كثب."
على أن المقصود بالبضائع المشار إليها ضمن المادة 181 من مدونة الجمارك، هو كل حيازة قانونية للبضائع التي تم إدخالها بصفة قانونية إلى التراب الخاضع، وتبرير تلك الحيازة بما يفيد مشروعية تملكها من قبيل إيصالات و فواتير الشراء أو أوراق الصنع و كل الإثباتات الأخرى التي قد تثبت هذه الحيازة القانونية.
كما أن المقصود بالتراب الجمركي بحسب المادة الأولى من مدونة الجمارك هو مجموع التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية التي جرى تحديدها باتفاق الدول في اثنا عشر ميل بحري على الأقل، إضافة إلى المنطقة المتاخمة التي تمتد لأربعة وعشرين ميلا بحريا بعد المياه الإقليمية، تشرف عليها المملكة قصد اتقاء مخالفة القوانين المتعلقة بالشرطة الجمركية و شؤون الهجرة و ما إلى ذلك.
هذا و بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 أعلاه من مدونة الجمارك، فإن المطاردة عن كثب لا يمكن تصورها إلا في مواجهة محترفي التهريب الذين يقدمون على ارتكاب الجرائم الجمركية بعزم و إصرار دون الامتثال لأوامر أعوان الجمارك عند نقط التفتيش، الشيء الذي قد ينقلب معه الأمر إلى مطاردة عبر الطريق، مما ينبغي إفساح و إخلاء الطريق لمركبات الجمارك من سيارات و دراجات نارية معدة للمطاردة المحتملة.
وبالتالي فإن القراءة الحالية للمادة 185 من مدونة السير كما جاءت، تجعل مستعملي الطريق غير ملزمين بالغرامة المذكورة ما دام النص لا يحثم عليهم إخلاء الطريق أمام المركبات التابعة للمصالح الجمركية.
نظير المادة 185 من مدونة السير في بعض التشريعات المقارنة
تشير مقتضيات الفصل 415-12 من مدونة السير الفرنسية على أنه: " في كل الأحوال، يتعين على كل سائق أن يسمح لسيارات النفع العام ذات الأولوية بالمرور أثناء تدخلاتها. مجرد إلقاء نظرة تكفي للتعرف على هذه السيارات من خلال وميض أضوائها عند استخدامها كما هو الشأن بالنسبة لصفارة إنذارها. نجد في هذا الصنف:
– مصالح الشرطة
– الدرك
– الجمارك
– الإطفاء
– سيارات الإسعاف الخاصة بطلب من مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة
– سيارات تدخل الوحدات المتنقلة الإستشفائية
– السيارات المخصصة لنقل المعتقلين
– السيارات التي ترافقها الشرطة أو الدرك
فقط هذه الأصناف من السيارات لها حق خرق مدونة السير عندما يبرر ذلك الطابع الاستعجالي لمهامها شريطة عدم تعريض سلامة السائقين الآخرين للخطر. يبقى أيضا مهما توضيح أن السيارات الوزارية، أو الدبلوماسية أو الرئاسية ليست أبدا ذات أولية ماعدا في حالة مرافقتها من الشرطة أو الدرك".
و نصت الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون الفيدرالي السويسري حول حركة المرور على الطرق المؤرخ في 19 دجنبر 1958 –نسخة فاتح يوليوز 2013- على أنه : "بمجرد استخدام المنبهات الخاصة لسيارات المصلحة المتعلقة بمصالح الإسعاف، الشرطة، أو الجمارك ، يتعين عل الفور إخلاء الممرات، و إذا لزم الأمر يقوم السائقون بإيقاف سياراتهم"
أما المرسوم الملكي البلجيكي لفاتح دجنبر 1975 بمثابة النظام العام لشرطة المرور على الطرق و استخدام الطرق العمومية "أنظمة المرور" المؤرخ في 9 دجنبر 1975 المحين في فاتح فبراير 2017 فقد نص في الفقرة 12 من المادة 59 على أن "أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 ، لا تسري على أعوان الدرك و الشرطة و الجمارك عندما تبرر مهامهم ذلك" حيث تتعلق هذه الأحكام بضرورة احترام كل مستعملي الطريق للضوابط المقررة بهذا التشريع .
و كنتيجة لما سبق، فإن معظم التشريعات المقارنة قد ألزمت مستعملي الطريق العمومية بإفساح المجال لمرور عربات المصالح الجمركية قصد القيام بمهامها على الوجه المتطلب قانونا باستثناء مدونة السير المغربية التي لم تعر اهتماما للمقتضيات الواردة ضمن مدونة الجمارك على النحو الذي سبق توضيحه، بحيث لم تأت على ذكر الجمارك إلا في موضعين يتعلق كلاهما بالتحصيل، و لعله أمر يعكس ضعف مديرية الموارد البشرية و البرمجة بإدارة الجمارك بصفتها مسؤولة عن تأمين الوسائل اللوجيستيكية، حيث أضحى اهتمامها بالمسائل الثانوية شغلها الشاغل من قبيل الحرص على إصدار مذكرات مصلحية للإخبار بإجازة المسؤولين، أو صرف الجهد على إعداد قوائم الموظفين بقصد تنقيلهم كل عام من غير وجود مصلحة تذكر من هذا النقل، بدل فرض وجودها في الدفاع عن حقوق الإدارة من خلال تكريس المقتضيات القانونية المناسبة، واعتماد ترقيم خاص لسيارات الجمارك يميزها عن غيرها من سيارات الدولة، على غرار سيارات الشرطة والدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية، حيث العبرة بالتميز المهني الذي يخدم مصلحة الموظف والوطن، وليس بسن نظام أساسي محوره الظلم و التضييق من حرية الموظف مع ضرب استقراره بما لا يخدم مصلحة الوطن. ولله ذر الشافعي إذ يقول:
إِذا ما ظالِمُ استَحسَنَ الظُلمَ مَذهَباً *** وَلَجَّ عُتُوّاً في قَبيحِ اِكتِسابِهِ
فَكِلهُ إِلى صَرفِ اللَيالي فَإِنَّها *** سَتُبدي لَهُ ما لَم يَكُن في حِسابِهِ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.