ضربة جديدة للنظام الجزائري.. جمهورية بنما تعمق عزلة البوليساريو    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    السجن المحلي بالقنيطرة ينفي تدوينات يدعي أصحابها انتشار الحشرات في صفوف السجناء    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الطلاق الشفوي) واقع ونافد.. ويجب توثيقه سدا للذرائع المفضية إلى ضياع الحقوق..
نشر في هوية بريس يوم 13 - 08 - 2020

أثير في الآونة الأخيرة جدل كبير حول مسألة فقهية مرتبطة بفقه الأسرة ، وهي مسألة (الطلاق الشفوي) ، حيث ذهب ثلة من الباحثين في العلوم الشرعية من المعاصرين إلى عدم وقوع الطلاق الشفوي، وارتفعت أصوات بعضهم بالمطالبة بعدم الاعتداد به إلا إن تم توثيقه ، مع أن جمهور الفقهاء على وقوعه والاعتداد به ، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك …
وقد ارتأيت أن أدلي بدلوي وأسهم بحظي في تحرير هذه المسألة، وإليكم خلاصة رأيي فيها :
– أرى –والله أعلم- أن الطلاق الشفوي، الصادر من الزوج، بإرادة واعية، وباللفظ الشرعي الدال عليه ، واقع ونافد . وهو ما تدل عليه ظواهر النصوص الشرعية الكثيرة ، منها :
قول ربنا تبارك وتعالى : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ … ﴾ [البقرة:231] . وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوف﴾ [البقرة: 232] . وقوله عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236-237] .
وقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب -لما سأله عن تطليق ولده (عبد الله) امرأته وهي حائض- : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ »[1].
فقوله صلى الله عليه وسلم(فليراجعها) دليل على وقوع الطلاق في الحيض، وإن كان طلاقا بدعيا محرما .
وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على وقوع الطلاق مطلقا، إذا صدر بلفظ صريح ، وأنه لا يفتقر إلى النية، بل المدار على قصد النطق به .
قال الإمام الخطابي : « اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق، إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور »[2] .
قلت: ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ:النِّكَاحُ،وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ » [3].
وجمهور أهل العلم على أن الإشهاد المأمور به في سورة الطلاق في قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ هو الإشهاد على المراجعة دون بَتِّ الطَّلاق. وقيل : هو الإشهاد عليهما معا ، وهو الذي يدل عليه ظاهر النص .
واختلف في مقتضى صيغة الأمر ﴿وأشهدوا ذوي عدل﴾ ، فقيل : هو للاستحباب، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار .
ومستند هذا القول : أ – عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم . ب- قياسه على الإشهاد بالبيع، فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه .
وقيل : الأمر لوجوب المراجعة دون الفرقة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء مالكية بغداد إلى مالك … [4]
ولما كان الطلاق الشفهي من التصرفات القولية، فإنه يشرع توثيقه كباقي التصرفات عموما، لاحتياج الناس إلى التوثيق في تصرفاتهم ومعاملاتهم، خشية جحد الحقوق أو ضياعها .وقد أمر الله عز وجل بالإشهاد في معاملات الناس وعقودهم وتوثيقها، كما في آية الدَّين: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:282، 283] .
وقد اتفق الفقهاء على أن الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة؛ لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما، وتجنبا لنوازل الخصومات ، فقد يموت المطلِّق فتدّعي المطلّقة أنها زوجة لم تُطَلَّق، أو أن تموت هي، فَيَدَّعِي هو ذلك …
على أن جَعْلَ الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب ؛ لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أُمِر بإيقاعه معه ، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، وبالثوب المغصوب .
وعليه، فقد قال الموجبون للإشهاد : لو راجع زوجته ولم يشهد، أو بتّ الفراق ولم يشهد، صحت مراجعته ومفارقته، وعليه أن يشهد بعد ذلك.[5]
ومجمل القول في المسألة هو أنه يجب ويتعين حملُ الناس – وخاصة في هذا الزمان، الذي خربت فيه الكثير من الذمم- على توثيق العقود والتصرفات، ومنها عقد الطلاق، من باب سد الذرائع المؤدية لضياع الحقوق، ولما في التوثيق من تحقيق لمصالح عظيمة، معلومة …
لكنني أعتقد، كما هو رأي جمهرة العلماء، أن الإشهاد والتوثيق ليست شرطًا في صحة الطلاق، وإنما قد يأثم تاركه، لأنّ جَعْلَه شرطا في صحة الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي خاص زائد على مطلق الأمر بالإشهاد، ولا يوجد .
وعليه، فيكون الطلاق الشفهي لازما وإن لم يوثق، مع لحوق الإثم على عدم توثيقه .
والله تعالى أعلم .
الهوامش:
______________
1- أخرجه مسلم برقم: 1471 ، واللفظ له ، ومالك في الموطأ برقم: 554 ، و أحمد برقم 5299 ، وغيرهم …
2- معالم السنن : 3/243 .
3- أخرجه أبو داود برقم: 2194 والترمذي برقم: 1184 ، وحسنه، وابن ماجه برقم : 2039 ، والحاكم : برقم 2800 ، وصححه ، وغيرهم … وفي إسناده (عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَك المخزومي) ، مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثّقه غيره، قال الحافظ في (التلخيص الحبير: 3/ 424) : « فهو على هذا حسن» .
وللحديث شواهد يتقوى بها ، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" : 3/293، 294، وابن حجر في "التلخيص الحبير": 3/423، 424 . والألباني في "الإرواء" : 6/228 ، ثم قال: « والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها، ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم، تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم والله أعلم » . وقال الترمذي: «والعمل على هذا –الحديث-عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم …»
4- انظر التحرير والتنوير : 28/309 .
5- انظر المصدر نفسه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.