المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة في الدار البيضاء    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نُبْلُ ياسر عرفات والقضية الفلسطينية    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أسرة المدرسة العليا للتربية والتكوين بجامعة ابن طفيل تستنكر "المس بالأعراض" الذي يتعرض له بعض أطر المؤسسة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الطلاق الشفوي) واقع ونافد.. ويجب توثيقه سدا للذرائع المفضية إلى ضياع الحقوق..
نشر في هوية بريس يوم 13 - 08 - 2020

أثير في الآونة الأخيرة جدل كبير حول مسألة فقهية مرتبطة بفقه الأسرة ، وهي مسألة (الطلاق الشفوي) ، حيث ذهب ثلة من الباحثين في العلوم الشرعية من المعاصرين إلى عدم وقوع الطلاق الشفوي، وارتفعت أصوات بعضهم بالمطالبة بعدم الاعتداد به إلا إن تم توثيقه ، مع أن جمهور الفقهاء على وقوعه والاعتداد به ، بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك …
وقد ارتأيت أن أدلي بدلوي وأسهم بحظي في تحرير هذه المسألة، وإليكم خلاصة رأيي فيها :
– أرى –والله أعلم- أن الطلاق الشفوي، الصادر من الزوج، بإرادة واعية، وباللفظ الشرعي الدال عليه ، واقع ونافد . وهو ما تدل عليه ظواهر النصوص الشرعية الكثيرة ، منها :
قول ربنا تبارك وتعالى : ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ … ﴾ [البقرة:231] . وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أزْوَاجَهُنّ إذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوف﴾ [البقرة: 232] . وقوله عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 236-237] .
وقول نبينا صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب -لما سأله عن تطليق ولده (عبد الله) امرأته وهي حائض- : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ »[1].
فقوله صلى الله عليه وسلم(فليراجعها) دليل على وقوع الطلاق في الحيض، وإن كان طلاقا بدعيا محرما .
وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على وقوع الطلاق مطلقا، إذا صدر بلفظ صريح ، وأنه لا يفتقر إلى النية، بل المدار على قصد النطق به .
قال الإمام الخطابي : « اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق، إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور »[2] .
قلت: ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جدٌّ:النِّكَاحُ،وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ » [3].
وجمهور أهل العلم على أن الإشهاد المأمور به في سورة الطلاق في قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ هو الإشهاد على المراجعة دون بَتِّ الطَّلاق. وقيل : هو الإشهاد عليهما معا ، وهو الذي يدل عليه ظاهر النص .
واختلف في مقتضى صيغة الأمر ﴿وأشهدوا ذوي عدل﴾ ، فقيل : هو للاستحباب، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور عن مالك فيما حكاه ابن القصار .
ومستند هذا القول : أ – عدم جريان العمل بالتزامه بين المسلمين في عصر الصحابة وعصور أهل العلم . ب- قياسه على الإشهاد بالبيع، فإنهم اتفقوا على عدم وجوبه .
وقيل : الأمر لوجوب المراجعة دون الفرقة، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، ونسبه إسماعيل بن حماد من فقهاء مالكية بغداد إلى مالك … [4]
ولما كان الطلاق الشفهي من التصرفات القولية، فإنه يشرع توثيقه كباقي التصرفات عموما، لاحتياج الناس إلى التوثيق في تصرفاتهم ومعاملاتهم، خشية جحد الحقوق أو ضياعها .وقد أمر الله عز وجل بالإشهاد في معاملات الناس وعقودهم وتوثيقها، كما في آية الدَّين: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:282، 283] .
وقد اتفق الفقهاء على أن الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة؛ لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما، وتجنبا لنوازل الخصومات ، فقد يموت المطلِّق فتدّعي المطلّقة أنها زوجة لم تُطَلَّق، أو أن تموت هي، فَيَدَّعِي هو ذلك …
على أن جَعْلَ الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب ؛ لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أُمِر بإيقاعه معه ، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، وبالثوب المغصوب .
وعليه، فقد قال الموجبون للإشهاد : لو راجع زوجته ولم يشهد، أو بتّ الفراق ولم يشهد، صحت مراجعته ومفارقته، وعليه أن يشهد بعد ذلك.[5]
ومجمل القول في المسألة هو أنه يجب ويتعين حملُ الناس – وخاصة في هذا الزمان، الذي خربت فيه الكثير من الذمم- على توثيق العقود والتصرفات، ومنها عقد الطلاق، من باب سد الذرائع المؤدية لضياع الحقوق، ولما في التوثيق من تحقيق لمصالح عظيمة، معلومة …
لكنني أعتقد، كما هو رأي جمهرة العلماء، أن الإشهاد والتوثيق ليست شرطًا في صحة الطلاق، وإنما قد يأثم تاركه، لأنّ جَعْلَه شرطا في صحة الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي خاص زائد على مطلق الأمر بالإشهاد، ولا يوجد .
وعليه، فيكون الطلاق الشفهي لازما وإن لم يوثق، مع لحوق الإثم على عدم توثيقه .
والله تعالى أعلم .
الهوامش:
______________
1- أخرجه مسلم برقم: 1471 ، واللفظ له ، ومالك في الموطأ برقم: 554 ، و أحمد برقم 5299 ، وغيرهم …
2- معالم السنن : 3/243 .
3- أخرجه أبو داود برقم: 2194 والترمذي برقم: 1184 ، وحسنه، وابن ماجه برقم : 2039 ، والحاكم : برقم 2800 ، وصححه ، وغيرهم … وفي إسناده (عبد الرحمن بن حبيب بن أرْدَك المخزومي) ، مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثّقه غيره، قال الحافظ في (التلخيص الحبير: 3/ 424) : « فهو على هذا حسن» .
وللحديث شواهد يتقوى بها ، ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" : 3/293، 294، وابن حجر في "التلخيص الحبير": 3/423، 424 . والألباني في "الإرواء" : 6/228 ، ثم قال: « والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري المرسلة، وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة، فإنها، ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم، تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم والله أعلم » . وقال الترمذي: «والعمل على هذا –الحديث-عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم …»
4- انظر التحرير والتنوير : 28/309 .
5- انظر المصدر نفسه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.