هوية بريس-متابعة يعاني عدد من المواطين من حيلة جل البنوك إن لم نقل كلها، بمطالبة الزبون بمبالغ ناتجة عن الرصيد السلبي، الذي يتولد عن عدم استعمال الزبون لحسابه لمدة طويلة، وبقوة القانون يجب على البنك اشعار الزبون بعد مرور سنة بالرغبة بإقفال الحساب، وإذا لم يتجاوب في غضون 60 يوما يصبح الحساب مقفلا بقوة القانون. وشهد هذا اليوم حكما قضائيا، الجدال بشأن الحسابات البنكية غير المستعملة، لمدة تزيد عن السنة، والتي ترفض البنوك إقفالها رغم أن القانون ينص على ذلك، وتظل تطالب الزبون بمبالغ مالية غير قانونية. وأقر حكم قضائي، صادر عن ابتدائية تيفلت، بعدم أحقية البنك في رفع دعوى على زبون انقطع استعماله لحساب بنكي لمدة تتجاوز السنة، واعتبرت المحكمة في تعليلها أن المؤسسة البنكية، صاحبة الدعوى، يتوجب عليها إقفال الحساب البنكي لزبونها المدعى عليه وإشعاره بذلك، ثم تصفية الحساب داخل فترة زمنية يتحدد بانتهائها الرصيد النهائي بقوة المادة 504 من مدونة التجارة. وتبين لهيأة المحكمة، أن المؤسسة البنكية المدعية طالبت زبونها بأداء الناتج عن الرصيد السلبي لحسابه لمدة تزيد عن سنة، ما يعني أن رصيده كان سلبيا خلال تلك المدة، دون أن يتم إغلاقه، رغم توقف حركيته، كما ينص على ذلك القانون، إذ تفيد المادة 503 من مدونة التجارة، أنه "وجب أن يوضع حد للحساب المَدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، ويجب على البنك قفل الحساب، وإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية". ويعود تاريخ بداية هذه القضية التي رفع بنك من خلالها دعوى في مواجهة زبون في ماي 2019، يدعي من خلالها أن زبونا له مدين ب 8547 درهما، ويطالب بالحكم عليه بأداء 16.584 درهما، أصلا للدين مع الحكم بالفوائد من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الأداء، مع تعويض عن التماطل بقيمة 1500 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإثر عدم توصل الزبون التمس دفاع البنك تعيين قيم، إلا أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها بشكل حضوري للمدعي وغيابي للمدعى عليه.