حفل اختتام الدورة التكوينية لدعم أطفال التوحد بطنجة    العثور على جثة شاب في مياه سبتة: ارتفاع عدد الضحايا في البحر إلى سبعة منذ بداية العام    قنابل أمريكية لإسرائيل ب7 مليارات دولار    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    أحدهم مبحوث عنه وطنياً.. عناصر "لابيجي" تعتقل مروجين للكوكايين ضواحي الدريوش    مجهولون يختطفون سيدة مسنة ويبحثون عن مبلغ مالي ضخم    مجلس جهة الرباط يصادق على اتفاقيات للتنمية ب6 مليارات درهم    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    قمة عالمية مرتقبة بجنيف حول فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي المستقل    مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس الأميرة للا مريم    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    كيف كذب القنصل الإسرائيلي حملة التضليل وترويج شائعات استقبال المغرب لسكان غزة    الجنائية الدولية تندد بعقوبات ترامب    قتيل في حادث إطلاق نار ببروكسيل    مجلس النواب يختتم الدورة الثلاثاء    تعادل ثمين لتواركة أمام "الماط"    برلمانات إفريقية تعدد أدوار المبادرة الأطلسية في تحقيق الاندماج القاري    أسعار مواد الغذاء تتراجع في العالم    المغرب يلقّح قرابة 5 ملايين طفل لمحاصرة انتشار وباء "بوحمرون"    طقس السبت.. انخفاض في درجة الحرارة وامطار على الشمال الغربي    مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    برلمانيو شفشاون: طيور الببغاء جزء من المشهد السياحي للمدينة وقرار الحجز عليها فيه حيف وظلم    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    الركراكي يعلن عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة نيجريا وتنزانيا في هذا التاريخ    وزيرة الثقافة الفرنسية تحل بالعيون المغربية لافتتاح المركز الثقافي الفرنسي    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    المغرب يشارك بفريق قاري في عدد من السباقات الدولية بتركيا    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    التامني تسائل وزير التعليم العالي عن مصير طلبة الطب دفعة 2023    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قفل الحساب البنكي المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله
نشر في بزنسمان يوم 25 - 03 - 2018


منير فوناني- محام بهيئة المحامين بالرباط
أصبح الحساب بنكي من الأمور الأساسية في حياتنا اليومية، فجل معاملاتنا، تقريبا، تتم بواسطته. ففي سنة 2015 عرف عدد الحسابات المفتوحة لدى البنوك، ارتفاعا بشكل ملموس، ليصل في المجموع إلى 23 مليون حساب بنكي، أي بزيادة 1,7 مليون عن سنة 2014.
في ظل هاته الطفرة في عدد الحسابات البنكية والمشاكل المرتبطة بها، التي يعرض جزء يسير منها على بنك المغرب، فقد تلقى بنك المغرب 513 شكاية من زبناء مؤسسات الائتمان، وتمحورت هذه الشكايات حول المشاكل المرتبطة بتسيير الحسابات (39%) وشروط الاقراض (28%) ووسائل الأداء (18%).
وجزء يسير أخر يعرض على الوساطة البنكية التي لازالت حديثة وتتلمس طريقها.
بينما الجزء الأكبر، يتم إحالته على المحاكم التجارية للمملكة. التي تحتل بها المنازعات البنكية مكانة متقدمة في عدد القضايا المعروضة على أنظارها.
خاصة تلك التي تناولت إشكالية قفل الحساب بالاطلاع الغير مشغل منذ مدة للزبون، حينما يتوقف هذا الأخير عن تشغيل حسابه، ويكون حسابه قد سجل رصيدا مدينا بذمته، دون أن يعبر للبنك عن رغبته الصريحة في إقفال الحساب.
إذ كان النص القانوني، فيما قبل التعديل، لا يتحدث عن هاته الحالة.
وبالتالي كانت هناك أزمة نص قانونية، تحيلنا على انعدام الأمن القانوني الذي أثر على كل من العمل البنكي وكذا القضائي، ومن المعلوم ان الامن القضائي لا يمكن تحقيقه الا بنص قانوني سليم وواضح لا يترك للتأويل باب.
وهكذا، عندما كان يتوقف الزبون عن تطعيم الحساب بالاطلاع بمدفوعات، ويصير رصيده مدينا، دون تعبير صريح منه على رغبته في إقفال الحساب، فهل يمكن اعتبار أن الزبون أبدى رغبته، ضمنيا، في قفل الحساب ؟ أم أن الأمر غير ذلك؟I – أهمية تحديد تاريخ قفل الحساب:كما سبق وأن ذكر، فعدم وضوح النص أدى إلى ارتباك في كل من العمل البنكي، وكذا القضائي في تحديد تاريخ قفل الحساب.خاصة أن لهذا التاريخ أهمية كبرى على عدة مستويات:المستوى 1: الفوائد الاتفاقية التي يتم احتسابها إلى غاية قفل الحساب.
المستوى 2: الفوائد القانونية لا يتم احتسابها إلا بعد قفل الحساب.
المستوى 3: أنه يمكن احتساب الفائدتين معا متى وجد اتفاق بين البنك والزبون حول سريانها حتى بعد قفل الحساب.
المستوى 4: أمد التقادم ينطلق احتسابه من تاريخ قفل الحساب.وحول مسألة أهمية تحديد تاريخ قفل الحساب في احتساب الفائدة سواء الاتفاقية أو القانونية، هناك قرار صادر عن محكمة النقض اعتبر أنه:"من المقرر أن الحساب بالاطلاع سواء كان مشغلا، أم أقفل وأحيل رصيده المدين على حساب المنازعات، فإنه ينتج فوائد بقوة القانون، ويتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها (زبون)، ولما يقفل الحساب، فإنه ينتهي مفعول ذلك العقد، ومع ذلك يستمر رصيد الحساب المدين في إنتاج الفوائد بسعرها القانوني في (حساب الفوائد المحتفظ بها) وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي".وبخصوص اهمية تحديد تاريخ قفل الحساب في إعطاء الانطلاقة لاحتساب أمد التقادم، هناك قرارين اثنين صادرين عن محكمة النقض، جاء في الأول أنه:"حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب للتقادم، وحكمت من جديد على الطالبين بأدائهما لمصرف المغرب مبلغ …درهما مع الفوائد القانونية بعلة (أن أمد التقادم بخصوص الحساب بالاطلاع يبتدئ من تاريخ حصره لا من تاريخ عدم معرفته أي حركية كما جنح لذلك الحكم المستانف، إذ أن القاعدة القانونية المنصوص عليها، تعتبر أن الحساب بالاطلاع يوضع له حد بإرادة الطرفين، وأن البنك ملزم بالإشعار، في حين أعفي الزبون من ذلك، غير أن هذا الإعفاء لا يبرر سكوته مدة طويلة دون التعبير للبنك عن إنهاء علاقة الحساب المفتوحة لديه، اذ لا يمكن للبنك استنتاج إرادة الزبون من سكوته، لأنه لا ينسب لساكت قول، وانه مادام ثبت للمحكمة أن الحساب لم يحصر إلا بتاريخ 11/11/2005 وأن الدعوى قدمت بتاريخ 22/4/2008، فتكون غير متقادمة لعدم مرور أمد التقادم المنصوص عليه بالمادة الخامسة من مدونة التجارة)، في حين أقر البنك بموجب مذكرته لجلسة 14/9/2010، بكون الحساب أقفل في شهر يناير 1997، وأنه وجه عدة إنذارات حبية وغير قضائية يرجع أولها ليوم 16/1/2001، وهو ما يفيد أن المحكمة أخطأت في تحديد تاريخ انطلاق احتساب أمد التقادمالمنطلق من يوم القفل الحقيقي للحساب، لما اعتبرت أنه كان بتاريخ 11/11/2005 ورتبت عليه عدم تقادم الدعوى، وبذلك جاء قرارها غير مرتكز على أساس سليم وعرضة للنقض".أما القرار الثاني فقد جاء فيه مايلي:"لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما جاء في الوسيلة بالتعليل: (وحيث إنه ولما كان ذلك وكان البين من كشوف الحساب المدلى بها أن حساب المستأنف لم يعرف أية حركة دائنية منذ 31/10/2001 وبأن البنك الطاعن قد قام بتاريخ 19/11/2004 بتوجيه إنذارا للمستأنف عليها يخطرها فيه بحصر حسابها عند مبلغ مدين قدره 48.863,59 درهم ودون أن يتم تضمين الحساب المذكور أية عمليات جديدة بعد التاريخ المذكور. فإن المستأنف والحالة هاته وبعدم تقديمه لدعواه للمطالبة بالدين المحدد في مبلغ 72.187,04 إلا بتاريخ 27/2/2014 فإن طلبه بذلك يكون قد طاله أمد التقادم الخمسي، وما عابه على الحكم المتخذ من خرق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة غير وارد عليه) التعليل الذي يتجلى منه أن الطالب قام بتاريخ 19/11/2004 بترصيد الحساب وتبين أن له دين في ذمة المطلوبة محدد في مبلغ 48.863,59 درهم وأنذر هذه الأخيرة لأدائه وأنه يكون بذلك قد قام بقفل الحساب من التاريخ أعلاه وأصبح محقا في المطالبة بدينه بل طالب به بمقتضى الانذار المؤرخ في 19/11/2004 ولما لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 19/11/2014 يكون دينه قد تقادم، والقرار فيما ذهب إليه يكون قد طبق الفصل 380 من ق ل ع والمادة 503 من مدونة التجارة تطبيقا سليما والوسيلة على غير أساس".II – ارتباك في العمل البنكي قبل التعديل:
وأمام هذا الوضع الغير واضح حول تحديد تاريخ قفل الحساب، بالنسبة للحساب الذي لم يسجل أي حركية في حساب الزبون، الذي يصل إلى درجة تسجيل ديون لصالح البنك،فهناك من المؤسسات البنكية من وضعت سقف زمني محدد في سنتين لقفل الحساب، ينطلق احتسابها من تاريخ آخر رصيد مدين لفائدة البنك تم تسجيله في حساب الزبون.
وهناك من ذهب إلى اعتماد مدة أطول من ذلك، وهو التوجه الذي نتج عنه ضرر كبير للزبون من خلال احتساب الفوائد على رصيد الحساب المدين للبنك، هاته الفوائد التي تتجاوز بعض الأحيان أصل الدين، لكون الفوائد الناتجة عن الرصيد المدين المسجل بحساب الزبون يتم رسملتها.
III – توجه العمل القضائي على مستوى محاكم الموضوع قبل التعديل:
هذا الارتباك على مستوى العمل البنكي، انتقلت عدواه إلى العمل القضائي.
فحينما كان يعرض النزاع على القضاء، فإنه بداية لا بد من التأكيد على أن القضاء كان حاسما في إخضاع عملية قفل الحساب للرقابة القضائية، وعدم ترك يد الابناك طويلة في هذا المجال، لا من حيث السبب المعتمد في قفل الحساب، ولا من حيث التاريخ المعتمد للقول بذلك، لترتيب آثار قفل الحساب، وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي يشار إليه في كشف الحساب كتاريخ للقفل، والذي غالبا ما يكون هو تاريخ تحويل الحساب لقسم المنازعات كي يصير حساب منازعات.
وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض في قرار لها:
"إن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما إن احتسبت الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني، لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه، أن يفترض تاريخ قفله، بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب وهل لازال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لأسباب يسهل على البنكي معرفتها، أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا، لذلك لا يمكن إخضاع تاريخ قفل الحساب لإرادة المؤسسة البنكية إلا إذا تحقق ما ذكر وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء"
وعليه، بدأت مجموعة من محاكم الموضوع بإصدار أحكام تمهيدية تقضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد تاريخ قفل الحساب.
هنا بالذات تدخل الخبراء، وقاموا بإقحام دورية لوالي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 31 دجنبر 1993 والمعدلة سنتي 95 و23 دجنبر 2002 تحت عدد 19/G/2002، واعتبروا أن المادة 7 منها توجب على المؤسسات البنكية بإحالة الحساب على قسم المنازعات داخل أجل أقصاه 360 يوم عندما لا يتم تسجيل أي حركية في الجانب الدائن لحساب الزبون.
القضاء، التقط الإشارة بسرعة، وطبقها على القضايا المعروضة عليه.
وهكذا، بدأت الأحكام والقرارات تساير التوجه الذي رسمه الخبراء، فقد جاء في تعليل حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي:
" وحيث يتضح أن العادة البنكية و كذا الأعراف و الاجتهاد القضائي دأب على أن الأخذ بأجل سنة لتحويل الحساب إلى قسم المنازعات و هذا ما عمل عليه الخبير عندما حدد أن أخر عملية دائنية قام بها المدعى عليهما ترجع إلى 29/12/1997، و أن قفل الحساب و حصره المفترض في 1/1/1995 على اعتبار أن الكشف المستدل به لم يتضمن أنه حصر في التاريخ المذكور في الكشف و لم يحمل أبدا إشارة تفيد ذلك.
وحيث من جهة أخرى فإنه عند توقف المدين عن تغذية حسابه لفترة قد تطول فإن البنك يعمل على إضافة فوائد التأخير و الفوائد الأخرى و الحال أنها مجرد فوائد مترتبة بسبب تأخر المدين عن الأداء.
وحيث إن المحكمة وإعمالا للفصل 264 ق ل ع يمكن لها التدخل لتحديد ما يمكن أن يترتب عن الحساب الذي أصبح متجمدا لفترة معينة و التي جسدتها دورية والي بنك المغرب وحدد أجلا أقصى هو سنة من تاريخ أخر عملية دائنية
وحيث إذا كانت الدورية تهدف وفق ما ذهب إليه المدعي ( البنك) إلى حماية الأبناك، وأنها ليست بإعفاء المدين من أداء ديونه فإنها تشكل قانونا وأوامر يتعين على الأبناك التشبث بها وتطبيق مقتضياتها والمطالبة بالديون في أجال منصوص عليها لا أن تخرج عن الهدف المسطر بزعم المدعي.
وحيث إن الدورية و إن كانت ليست بقانون فإنها تبقى دورية تنظم العمل البنكي وترشد الأبناك إلى الكيفية التي يتعين العمل بها في الميدان البنكي كما أنها لا تؤثر على نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في تحديد ما هو مستحق للبنك بشكل عادل ودائما في نطاق الفصل 264 ق ل ع الذي خول للمحكمة التدخل للرفع أو التخفيض من التعويضات الاتفاقية والفوائد التاخيرية كذلك".
و في قرار صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء جاء في تعليلها لقرارها ما يلي:
" و حيث إنه و استنادا لدورية والي بنك المغرب و التي تعتبر الحساب في حالة خطر عندما يصبح يسجل الفوائد فقط و تحتم على البنك إحالته على قسم المنازعات داخل أجل أقصاه سنة و المطالبة بالمديونية طبقا للقانون، فإن المحكمة قررت حصر المديونية في مبلغ…… درهم إعمالا بمقتضيات دورية والي بنك المغرب المشار إليها أعلاه، لأن المبالغ المسجلة بعد المبلغ المشار إليه أعلاه بتاريخ 15/1/2002 عبارة عن فوائد و قررت المحكمة استبعادها".
وفي قرار أخر صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بفاس، جاء في تعليله ما يلي:
" لكن حيث إن الدورية التي اعتمدها الخبير صادرة عن السلطة المالية المختصة بمراقبة الأبناك وتعتمد التقاليد والأعراف البنكية الجاري بها العمل والتي تعتبر مصدرا للقانون ولها نفس إلزاميته خاصة في المجال التجاري.
كما أنه حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي- لا يجوز للبنك أن يحجم عن المطالبة بدينه لمدة تقارب أربع سنوات بعد توقف الحساب المدين مع احتساب الفوائد البنكية وتحديد تاريخ حصر الحساب بكيفية فردية دون مراعاة الضوابط المفروضة على الابناك التي أوكل المشرع للبنك المركزي للمغرب تحديدها والسهر على تطبيقها، لما في ذلك من تحميل لزبنائه تبعات تقاعسه عن المطالبة بديونه، لذلك كان ما خلص إليه الخبير المنتدب في محله و وفق ما سطر في منطوق القرار التمهيدي المحدد لمأموريته ولا يتضمن أي خرق للقانون الشيء الذي يقتضي المصادقة على التقرير المذكور، و بالتالي خفض المبلغ المحكوم به لما أسفرت عليه الخبرة".
IV – رأي والي بنك المغرب في الدورية الصادرة عنه:
فهل استسلمت المؤسسات البنكية لهذا التوجه؟ أم أنها بحثت عن طرق أخرى للدفاع عن مصالحها؟
إن الابناك لم تقف عند هذا الحد ، وقامت بمراسلة مصدر تلك الدورية، عن طرق دفاعها، لمعرفة رأي والي بنك المغرب، وإعطائه مزيدا من التوضيح والتفسير حولها.
فكان جواب والي بنك المغرب على تلك الرسالة كالتالي:
" تبعا لرسالتكم المؤرخة في 26 مارس المنصرم، تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب قام، سنة 1993، بإصدار قواعد تتعلق بتصنيف الديون المتعثرة و إحداث نظام لتغطيتها بالمؤونات، و قد أدخلت على هذه القواعد تعديلات سنتي 1995 و 2002.
و جدير بالذكر أن هذه القواعد تهدف أساسا إلى دعم القواعد الاحترازية التي سنها بنك المغرب من أجل الحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان.
ولقد قام بنك المغرب، من خلال الدورية المذكورة و تلك التي قامت بتعديلها، بتصنيف الديون المتعثرة، حسب درجة المخاطر الناتجة عن عدم الاستيفاء، إلى ثلاث فئات: ديون على وشك أن يكون مشكوكا في استردادها، ديون مشكوك في استردادها و ديون غير قابلة للاسترداد، و على مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون بمؤونات تمثل، على التوالي، 20، 50 و100 بالمائة من مبالغها، صافية من المصاريف و بعد احتساب بعض الضمانات.
والهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم
لذا فإن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعني زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء، على أساس العقود التي تربطهم.
فيما يتعلق بملاحظاتكم التي مفادها أن الخبراء يعتبرون، في تقاريرهم الموجهة إلى المحاكم، أن الدورية المذكورة تلزم البنوك بإقفال و تجميد الحسابات داخل أجل سنة من آخر عملية جرت في الحساب و بالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ، فهذا تأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب.
فقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون، بعد مرور 360 يوم دون استيفائها، في خانة الديون غير القابلة للاسترداد.
أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون، فيجب احتسابها في حساب يسمى "الفوائد المحتفظ بها" و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون، إما حبيا و إما عن طريق اللجوء إلى القضاء، و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها."
إن والي بنك المغرب أكد نقطتين أساسيتين في جوابه، الأولى هي كون الغرض من تصنيف تلك الديون المتعثرة في حساب المنازعات هو ليس إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف و كذا فوائد التأخير، وإنما هو مجرد إجراء احترازي لتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها.
في حين تكمن الملاحظة الثانية، في أن تصنيف الديون المتعثرة، هو أمر لا يعني الزبون في شيء، وإنما هو أمر داخلي يتعلق بترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الائتمان.
وقد خلص إلى اعتبار التوجه الذي سار عليه الخبراء هو توجه لا يرتكز على أساس، و أن ما ذهبوا إليه هو تفسير غير سليم لما جاء في دورية بنك المغرب، خاصة و أن الديون المتعثرة قسمت إلى ثلاث فئات، حسب مخاطر عدم الاستيفاء، وهي كالتالي:
* ديون على وشك أن يكون مشكوك في أمر استردادها.
* ديون مشكوك في أمر استردادها.
* ديون ميؤوس من أمر استردادها أي غير قابلة للاسترداد.
V – توجه العمل القضائي من خلال محكمة النقض قبل التعديل: وبعد هذا الجواب، قامت، المؤسسات البنكية، بالتوجه نحو محكمة النقض، معززة وسائل النقض بجواب والي بنك المغرب المفسر لتلك الدورية.
صدرت مجموعة من القرارات عن محكمة النقض اعتبرت أن الدورية عدد 19 لسنة 2002، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها، وللزوم تغطيتها بمدخر احتياطي أو مؤونة، وهذه الدورية لا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالإطلاع المنظمة قانونا.
ففي القرار عدد 367 المؤرخ في 4/3/2010 الصادر في الملف رقم 1024/3/1/2008 الذي أثار طالب النقض في وسيلته ما يلي:
" حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي القاضي بحصر دين البنك الطالب في مبلغ ….. درهم الذي يمثل الرصيد المسجل بحساب المطلوب بتاريخ 31/10/1994 معللة ما انتهت إليه بأن(دورية والي بنك المغرب ليست عرفا، بل هي مجموعة من النصوص التنظيمية تتعلق بمؤسسات الائتمان و البنوك، و تحدد الإجراءات المعمول بها في هذا المجال، و هي ملزمة لها، و أن هاته الدورية المؤرخة في 23/12/2002 تنص في فصلها السابع على تصنيف الديون البنكية حسب درجة المخاطر و اعتبرت جمود الحساب لمدة سنة مؤشرا على عدم الأداء، وألزمت البنك باتخاذ مجموعة من الإجراءات بإحالة الملف على قسم المنازعات واللجوء إلى القضاء لاستخلاص الدين، وأنه بعد إطلاع المحكمة على الكشف المدلى به، فإنه قد عرف جمودا في الحركية، وإن أخر عملية سجلت به كانت بتاريخ 7/9/1993، وبالرغم من ذلك استمر البنك في احتساب الفوائد البنكية ولم يقم بإحالة الملف على قسم المنازعات داخل أجل أقصاه سنة، كما تنص على ذلك الدورية المشار إليها…، فيكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما حدد الدين حسب الرصيد المدين المسجل بتاريخ 8/10/1994 (والصحيح هو 31/10/1994)، في حين أن الدورية المعتمدة من طرف المحكمة صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون أو مسطرة قفل الحساب بالإطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به، يصبح مقفلا ولا ينتج سوى الفوائد القانونية، مما يبقى معه القرار بما ذهب إليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه".
ما ينبغي الوقوف عنده، هو أن هذا التوجه لم يكن هو الوحيد داخل محكمة النقض، بالرغم من كونه هو الغالب داخلها، بل كانت هناك أراء مخالفة تم العبير عليها من خلال بعض القرارات القليلة جدا، نذكر منها القرار عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي اعتبر:"لكن إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ن ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس"VI – تعديل المادة 503 من مدونة التجارة:هكذا، أعادنا توجه محكمة النقض، الذي أزاح وجهة نظر محكمة الموضوع، إلى نقطة الصفر، حينما اعتبر أن الدورية لا تعني مسطرة قفل الحساب.
مما كان معه من الضروري جدا أن يتدخل المشرع المغربي لوضع حد لهذا الفراغ التشريعي.
فهل سينتصر لتوجه محاكم الموضوع أم لمحكمة النقض؟
بالفعل تم تعديل وتتميم المادة 503 من مدونة التجارة، وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12-134 الجريدة الرسمية 6290 بتاريخ 11/9/2014، والتي وضعت سقفا زمنيا أقصى لقفل حساب الزبون، من طرف المؤسسة البنكية، عند عدم تسجيل أية حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه.
وبذلك فقد نصت المادة 503/2 من مدونة التجارة: "غير أنه وجب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به".
وبالتالي الحساب المدين الذي توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة، تحتسب من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، يتعين على البنك أن يقفله.
لكن قبل ذلك، ينبغي، على المؤسسة البنكية، توجيه إشعار للزبون بواسطة رسالة مضمونة في أخر عنوان يكون قد أدلى به الزبون لوكالته البنكية.
يبقى للزبون حينها أجل 60 يوما من تاريخ الإشعار، للتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، وإلا يعتبر الحساب مقفلا بانتهاء هذا الاجل.
وللإشارة مباشرة بعد صدور التعديل بالجريدة الرسمية باشرت إحدى المديريات التابعة لبنك المغرب (مديرية المراقبة البنكية direction de la supervision bancaire) بتوجيه رسالة إلى المجموعة المهنية للابناك تعلمهم بمقتضيات هذا التعديل وإلزامية العمل به (الرسالة مؤرخة في 26 شتنبر 2014).
وهكذا نجد أن المشرع المغربي قد انتصر لتوجه محاكم الموضوع. التي بدأت بتطبيق مقتضيات التعديل، إذ جاء في قرار صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدارالبيضاء:
"وحيث إن القانون رقم 12-134 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11/9/2014 نسخ وعدل مقتضيات أحكام المادة 503 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة والتي أصبحت تنص على ما يلي: (يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك) وأضاف المشرع (أنه يجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به) وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية".ينبغي التأكيد في الأخير على ضرورة العمل على تجويد النص القانوني، من خلال طرق باب المؤسسة التشريعية، حتى وإن هي لم تنفتح على محيطها، فعلينا نحن المبادرة في مناقشة مشاريع القوانين، لأننا كممارسين نعاني كثيرا في حالة غياب النص الصريح والواضح، الذي يصبح حمال أوجه، وبالتالي يؤثر على مصالح المتعاملين به.
الهوامش
– محمد لفروجي: "العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي" – الطبعة الثانية – يناير 2001- مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء – ص: 86.
– بنك المغرب: التقرير السنوي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك، السنة المالية 2015 – ص: 149.
– بنك المغرب: التقرير السنوي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك، السنة المالية 2015 – ص: 147.
– عبد الرحمن مزور: "الوسيط البنكي"- مجلة الملحق القضائي – العدد 45- 2013- ص:26.
– أحمد بلا: "تعامل القضاء مع المادة 503 من مدونة التجارة في أفق تعديلها بمشروع قانون رقم 11-60" – مجلة المحاكم المغربية – العدد 140 – مارس/ماي 2013 – 35.
– المقصود هنا هي المادة 503 من مدونة التجارة التي كانت تنص قبل التعديل على مايلي: "يوضع حد للحساب بالاطلاع بارادة أي من الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادلاة من الزبون ومع ملااعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.
يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الاهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون"
– قرار محكمة النقض عدد 6 الصادر بتاريخ 8 يناير 2014 في الملف التجاري عدد 931/3/1/2012 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79، سنة 2015، ص: 168
– قرار محكمة النقض عدد 615 المؤرخ في 7/6/2012 الملف التجاري عدد 1094/3/1/2011 – قرار غير منشور.
– قرار محكمة النقض عدد: 327 – الصادر بتاريخ 14/10/2015 – في الملف التجاري عدد 594/3/3/2015 – منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 80 – ص: 203.
وللإشارة فقط فالقرار اعتبر ان التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة هو أطول تقادم وضع من أجل استقرار المعاملات، وأنه لا يمكن القول بأنه مبني على قرينة الوفاء.
– قرار محكمة النقض عدد 6 الصادر بتاريخ 8 يناير 2014 في الملف التجاري عدد 931/3/1/2012 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79، سنة 2015، ص: 168.
– منير فوناني: "وجيز المنازعات البنكية" الطبعة الاولى 2012 – ص: 8
– حكم عدد 2838 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 7283/5/2008 بتاريخ 5/3/2008- غير منشور
– قرار عدد 1037/2009 صادر بتاريخ 17/2/2009 في الملف رقم: 108/8/2008 و 4128/8/2008- منشور بمجلة في رحاب المحاكم العدد 3- دجنبر 2009- ص:165.
– قرار رقم 1356 صادر عن محكمة الاستيناف التجارية بفاس في الملف عدد 1205/2006 بتاريخ 20/09/2007. منشور بمجلة المعيار عدد 40- دجنبر 2008- ص:238.
– منير فوناني: "وجيز المنازعات البنكية" – الطبعة الاولى 2012 – ص: 16.
– قرار محكمة النقض عدد 999 – المؤرخ في 11/8/2011 – ملف تجاري عدد 600/3/1/2011 – قرار غير منشور.
– محكمة الاستيناف التجارية بالدارالبيضاء – قرار رقم 5269 – ملف عدد 2217/8222/2015 بتاريخ 22/10/2015 – قرار غير منشور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.