المغرب الفاسي يكتسح الوداد برباعية    إحداث 7912 مقاولة في جهة الرباط    بوتين يعتذر عن حادثة تحطم الطائرة الأذرية دون تحميل روسيا المسؤولية    بعد لقاء الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني.. الرباط ونواكشوط يتجهان لإحياء اللجنة العليا المشتركة بينهما    البطولة العربية للكراطي.. المنتخب المغربي ينهي المنافسات في المركز الثالث بمجموع 20 ميدالية    ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    وحدة خفر السواحل تواجه عطبا مفاجئا وتعلق بين الصخور    زياش يصدم غلطة سراي بهذا القرار    الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه    حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية    ليكيب: حكيمي والكعبي في التشكيلة المثالية لإفريقيا لعام 2024    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    خنيفرة تحتضن المهرجان الدولي للقصة القصيرة    كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية    وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    تشديد المراقبة بمحيط سبتة ينقل المهاجرين إلى طنجة    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    سطاد المغربي يهدد صدارة رجاء بني ملال    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    الرئيس الموريتاني يجري تغييرات واسعة على قيادة الجيش والدرك والاستخبارات    كيوسك السبت | الحكومة تلتزم بصياغة مشروع مدونة الأسرة في آجال معقولة    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة تنتصر لمواطن ضد بنك طالبه بتسديد 8500 درهم لإغلاق حسابه البنكي !
نشر في زنقة 20 يوم 21 - 07 - 2020

قضت المحكمة الإبتدائية بتيفلت بعدم قبول دعوى تقدمت بها إحدى المؤسسات البنكية في مواجهة زبونها، مطالبة إياه بأداء الفوائد المترتبة لمدة سنوات عن حسابه البنكي غير المغلق.
و تعود فصول القضية إلى تاريخ 21/05/2019 حينما تقدم دفاع أحد المؤسسات البنكية بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بتيفلت يعرض فيها بأن موكلته دائنة لزبون بمبلغ مالي قدره حوالي 8500 درهم، إلى غاية 31/05/2014، بمقتضى كشوفات حسابية، وأنها وجهت إليه إنذارا بقي من دون جواب، ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 16.584 درهما، والتي تشمل أصل الدين مع الفوائد القانونية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة، من تاريخ الإستحقاق إلى تاريخ الأداء، مع أدائه أيضا تعويضا عن التماطل قدره 1500 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وجعل مدة الإكراه البدني في الأقصى.
اعتمدت المحكمة على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، التي تنص على ضرورة "أن يوضع حدّا للحساب المَدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيّدة به"، كما "يجب على البنك قفل الحساب، وإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية".
وتبين لهيئة الحكم، بعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية المدلى بها، أن حساب المدَّعى عليه لم يسجل أية حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المبالغ التي طالبتْ بها المؤسسة البنكية ناتجة عن حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة.
واستنادا إلى هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة ذاتها أن المؤسسة البنكية المدعية كان يتوجب عليها أن تقوم بإقفال الحساب البنكي لزبونها المدعى عليه تلقائيا وإشعاره بذلك، ثم بعد ذلك تقوم بتصفية الحساب داخل الأجل القانوني. وقد خلصت المحكمة تبعا لذلك إلى أن عدم قيام المؤسسة البنكية المدّعية بالإجراءات التي أوجبتْها مدونة التجارة "يجعل الدعوى غيرَ مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها".
تبرز أهمية الحكم حسب خبراء القانون ، في أنه يعيد إلى الواجهة إشكالية ممارسة غير قانونية تقوم بها بعض المؤسسات البنكية، حيث تتعمد عدم إقفال الحسابات البنكية غير المستعملة لزبنائها، بل وتماطل في معالجة طلبات إقفال هذه الحسابات البنكية، بهدف مراكمة الديون الناتجة عن الفوائد القانونية والاتفاقية المترتبة عنها، وبعد انصرام سنوات، تقوم بتوجيه إنذار للزبناء بأداء المبالغ المالية المستحقة عن الفترات السابقة، تحت طائلة مطالبتهم بها قضاء.
ورغم صدور عدة مناشير عن البنك المركزي تحثّ مختلف البنوك على ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة تلقائية من البنك متى "توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به"، طبقا لما تنص عليه المادة 503 مدونة التجارة[2]، فإن عددا من المؤسسات البنكية لا تمتثل لهذا الإجراء، مستغلة في ذلك جهل نسبة كبيرة من زبنائها للقانون.
ويؤمل أن يسهم نشر هذا الإجتهاد القضائي المبدئي لمحكمة "تيفلت" في توعية زبناء المؤسسات المصرفية بحقوقهم، ونشر وإرساء ثقافة حماية المستهلك ضد "سياسة" عدم احترام القانون التي تنتهجها بعض المصارف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.