منتخب الكراطي يحصد 20 ميدالية في البطولة العربية    النيابة العامة تحيل سائقي "الطاكسيات" المعتقلين في الرباط على قاضي التحقيق    المغرب الفاسي يكتسح الوداد برباعية    بعد لقاء الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني.. الرباط ونواكشوط يتجهان لإحياء اللجنة العليا المشتركة بينهما    إحداث 7912 مقاولة في جهة الرباط    بوتين يعتذر عن حادثة تحطم الطائرة الأذرية دون تحميل روسيا المسؤولية    ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    وحدة خفر السواحل تواجه عطبا مفاجئا وتعلق بين الصخور    الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه    زياش يصدم غلطة سراي بهذا القرار    حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية    ليكيب: حكيمي والكعبي في التشكيلة المثالية لإفريقيا لعام 2024    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    خنيفرة تحتضن المهرجان الدولي للقصة القصيرة    كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية    وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    تشديد المراقبة بمحيط سبتة ينقل المهاجرين إلى طنجة    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    سطاد المغربي يهدد صدارة رجاء بني ملال    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    الرئيس الموريتاني يجري تغييرات واسعة على قيادة الجيش والدرك والاستخبارات    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة تيفلت تنتصر لمواطن ضد مؤسسة بنكية في قضية ديون
نشر في هسبريس يوم 19 - 07 - 2020

تلجأ البنوك المغربية إلى ترْك الحسابات البنكية لزبنائها مفتوحة رغم عدم استعمالها لمدة تزيد على السنة، فتترتّب عليهم ديون يطالَبون بأدائها، رغم أن القانون يُلزم البنوك بإغلاق كل حساب بنكي لم يستخدمه صاحبه لمدة سنة، ولأن كثيرا من المواطنين ليسوا ملمّين بحقوقهم المكفولة لهم قانونا، فإنهم يؤدون الديون المترتبة عليهم، وتكون أحيانا كبيرة جدا.
يوم الجمعة الماضي، بتّت المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت في قضية من هذا النوع، طرفاها مواطن مغربي ومؤسسة بنكية رفعت ضد الطرف الأول دعوى قضائية في شهر ماي الماضي، تدعي فيها بأنها دائنة للمدَّعى عليه بحوالي ثمانية آلاف وستمائة درهم، مطالبة المَحكمة بالحُكم عليه بأداء مبلغ 16.584 درهما، مع الحُكم بالفوائد وتعويض عن التماطل بقيمة 1500 درهم.
المحكمة الابتدائية بتيفلت، برئاسة القاضي محمد الكوسي، وبعد فحصها لأوراق الملف، رفضت طلب المؤسسة البنكية صاحبة الدعوى، بعدما تبيّن لها أنّ الدَّين الذي طالبت المؤسسة البنكية زبونَها بأدائه ناتج عن الرصيد السلبي لحساب المدَّعى عليه لمدة تزيد على سنة، أي أن رصيده كان فارغا خلال هذه المدة، دون أن يتم إغلاقه رغم توقف حركيّته، كما ينص على ذلك القانون.
ووفق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، فإنه "وجب أن يوضع حد للحساب المَدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيّدة به"، وفي هذه الحالة، تضيف المادة نفسها، "يجب على البنك قفل الحساب، وإشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية".
وعند قيام الوكالة البنكية بإيقاف الحساب البنكي للزبون، وإشعاره برسالة مضمونة، فإن القانون يكفل للزبون الاحتفاظ بحسابه المقفل، في أجل ستين يوما، وذلك بالمبادرة إلى التعبير عن نيته في الاحتفاظ بحسابه داخل هذا الأجل، وإذا لم يفعل ذلك، فإن حسابه البنكي يُعتبر مقفلا.
وفي القضية التي نظرت فيها المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت، تبين لهيئة الحكم، بعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية، أن حساب المدَّعى عليه لم يسجل أية حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن المبالغ التي طالبتْ بها المؤسسة البنكية ناتجة عن حركة سلبية للحساب تتجاوز السنة.
واستنادا إلى هذه المعطيات، اعتبرت المحكمة ذاتها أن المؤسسة البنكية صاحبة الدعوى يتوجب عليها أن تقوم بإقفال الحساب البنكي لزبونها المدعى عليه وإشعاره بذلك، ثم بعد ذلك تصفية الحساب داخل فترة زمنية وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي بقوة المادة 504 من مدونة التجارة.
واعتبرت المحكمة، بناء على مقتضيات المادتين 503 و504 من مدونة التجارة، أن عدم قيام البنك المدّعي بالإجراءات التي أوجبتْها عليه هاتان المادتان "يجعل دعواه غيرَ مسموعة ويتعين التصريح بعدم قبولها"، محمّلة إياه صائر الدعوى التي خسرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.