بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا الكريم واله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذه وقفات مع فتوى الشيخ أحمد الريسوني حول القروض التي تضمنها برنامج انطلاقه، حيث أفتى بجواز هذه القروض وبنى تجويزه على مسائل منها أن هذه الزياده الموجوده في هذه القروض انما هي تغطيه للنفقات والتكاليف التي تلازم هذه القروض والهدر الحاصل في سداد هذه القروض وكذلك ذكر بان التضخم وتغير قيمه العملات يقتضي مثل هذه الزياده وذكر أشياء أخرى من باب الشرح والتوضيح لما سلف وذكر في آخر فتواه بأن هذه الزياده التي في هذه القروض حتى لو سلمنا بأن فيها ربحا للابناك فهو قليل، فيكون أقرب الى الترخص فيه على حد تعبيره، وذكر بأن هذا يرخص فيه لاصحاب الضرورات والحاجات عملا بالقاعده الحاجه تنزل منزله الضروره ومثل للحاجة بالزواج والمسكن وما شابه، هذا مجمل ما جاء في الفتوى التي أثارت جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه، وقد خرجت بعض المقالات والكتابات التي تؤيد هذه الفتوى ومنها ما كتبه الدكتور محمد أحمين صهر الشيخ الريسوني حيث أكد الفتوى وبين وفصل في مسأله تجويز القروض لوجود التكاليف والنفقات فيها وفي مقالي هذا أقف مع هذه الفتوى معرجا على المقال الذي أيد هذه الفتوى.. أولا مما يعاب على فتوى الشيخ الريسوني طريقة صياغتها حيث أغفل الحديث عن الأصل في مسألة الربا و التشديد فيه ولم يتطرق إلى حكم اشتراط الزيادة على القرض قليلها وكثيرها والتي انعقد الإجماع على حرمتها. وهذا تهوين من شأن الربا في نفوس عموم الناس و يؤكد هذا ما ختم به فتواه من تقريره بأنه حتى إن وجد الربح الزائد على التكاليف الفعلية التي علل بها تجويزه لهذه القروض، فإن ذلك لا يغير الحكم لقلته و حاجة الناس التي انزلها منزلة الضرورة، وظاهر كلامه أنه يجوز قليل الربا للحاجة و هذا مخالف للإجماع. وقد رأينا من كلام العامة والخاصة حول الفوائد البنكية ما يفيد تأثير فتوى الشيخ الريسوني ومسلكه التهويني في نفوسهم ، فالمسائل المغلظة في التحريم ينبغي عدم التهوين من شأنها وإن كانت لها مستثنيات من رخصة منوطة بأسبابها أو ضرورة مقيدة بمحلها و قدرها فإنه ينبغي بيان ذلك بدقة، مع تقرير الأصل، حفاظا على الشريعة وهيبتها في نفوس الناس.. إن أقوى ما اتكأ عليه الشيخ الريسوني في فتواه وله وجه معتبر هو تجويز الزيادة في هذه القروض باعتبارها تكلفة متعلقة بهذه القروض، لكن يعاب على الشيخ في هذا أمران: الأول: تسرعه في الفتوى قبل الوقوف على تفاصيل هذه الزيادة و هل هي شاملة للتكاليف الفعلية فقط، أم تشتمل على ربح مقصود من هذه المؤسسات المالية، و من غير المقبول في باب الفتوى و التثبت فيها الاعتماد على مجرد التخمين والظن في أمر خطير كهذا . و الثاني: إغفاله ذكر الضوابط والتقييدات التي تتعلق بمسألة تكلفة القرض المعتبرة شرعا ولو إجمالا مما ينم عن تهوين من شأن الربا أو تجويز لقليله كما دلت عليه قرائن أخرى في فتوى الشيخ. إذا تقرر أن الإجماع منعقد على حرمة قليل الربا وكثيره، فإنه لا بد إذن من التشديد في ضوابط تكلفة القروض حتى لا يدخل فيها ما ليس منها فيكون من النفع الذي لحق هذا القرض فيخرجه من دائرة الجواز. فالضوابط التي ذكرها العلماء وذكرتها القرارات والمجامع الفقهيه مهمه جدا وينبغي مراعاتها في مثل هذه الحال حتى لا يؤول الأمر إلى تجويز الربا قليله أو كثيره. ومن هذه الضوابط: 1- أنه يجب أن تكون الخدمات المصاحبه للقرض بقدر التكلفه الفعلية التي يعلنها البنك. والتكلفه المعتبرة هي ما نشأ بسبب القرض وحده ولا تعتبر التكلفه اذا نشات لأجل غير القرض أو نشأت للقرض وغيره إلا إذا أمكن تمييز ما يخص القرض في التكلفه من غيره بطريقه عادله. فمن المعلوم أن التكاليف التي تنشأ في هذه المؤسسات المالية لم تنشأ لأجل القرض فقط، بل تنشأ بسبب نشاط هذه المؤسسة والذي يشمل عددا من الأعمال والتي منها القرض، بل هذه التكاليف موجودة على كل حال سواء وجدت هذه القروض أو لم توجد، وعلى هذا فمن الظلم أن يطالب المقترض التعويض عن تكلفة لم تنشأ بسبب القرض وحده، بل إن القرض يعد -عند بعض المصارف- من أقل أعمالها. ومن هذا يتبين خطأ من استدل بأن نسبة النفقات العامة في القطاع البنكي تبلغ 2٪ فهذه النفقات عامة و ليست خاصة بالقرض. كما أن هذه الزيادة تؤول إلى أكثر من ذلك بكثير عند إجراء السياسة المحاسبية المتبعة في هذه المصارف. فاحتساب الفائدة البنكيّة على القروض يكون بناءً على الفائدة المركبة، التي تتراكم بمرور الزمن. 2- أن المقصود بالتكلفه الفعليه هي التكاليف المباشره لا غيرها، وهذا الضابط متفق عليه بين الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئات الشرعيه والمجامع الفقهيه. فقد نصت المجامع والقرارات الصادره عن الهيئات الشرعيه على أن الزيادة على التكلفة الفعلية محرم لأنها من الربا أو ذريعه إليه. فتكلفة القرض تكون معتبرة إذا كانت أصليه يقتضيها عقد القرض ولا ينفك عنها وأما إذا كانت غير أصليه فلا تعتبر الا إذا كانت محققه لمصلحة مقصودة للمقترض. 3- حتى لا تؤول التكلفة الى فائدة ربوية يجب اعتماد طريقة التحديد التفصيلي من الجهه المعنية بالمحاسبه والتكاليف حتى لا تشمل الا المصروفات الماليه المباشره المدفوعة. والأصل أن تشرف هيئة الرقابة الشرعية على هذه العملية كما في الأبناك التشاركية. 4- أن تقدر التكاليف بيقين أو بظن معتبر على الأقل كالنظر إلى البيانات المالية السابقة لعقود مشابهة، وأن تحسب التكاليف بالسعر العادل. 5- أن تكون التكاليف مما تعود منفعته على المقترض ومصلحته المعتبره دون ما يعود إلى مصلحة المصرف (المقرض) ومنفعته أو يكون مصدر ربح له أو وقايه لماله بأي حال من الأحوال حتى لا يكون القرض مما جر نفعا. 6- ومن الضوابط الإفصاح عن عناصر التكلفة وطريقة تقديرها للمقترض. و من المتقرر شرعا أن تكلفة كل قرض تخص مقترضه ولا يتحملها غيره من المقترضين، فإذا تعلقت التكلفة بأكثر من مقترض وأمكن تمييز تكلفة كل مقترض فيتحمل كل مقترض التكلفة الخاصة به. و أما إذا كانت التكلفة مباشرة ونشأت لعمل يرجع بالنفع على مجموع المقترضينٍ وتعذر تمييز ما يخص كل مقترض، جاز حينئذ التقدير بالاستفادة من البيانات المالية المعتمدة لعام سابق. و هاهنا إشارة مهمة متعلقة بما ورد في فتوى الشيخ الريسوني حيث أشار أن مما يدخل في المؤونة الهدر الحاصل في سداد القروض بسبب مماطلة بعض المقترضين أو إعسارهم أو موتهم و اعتبار هذا من تكاليف القرض مستغرب من شرعي من وزن الشيخ الريسوني، و الأصل المتقرر شرعا أن كل قرض يختص بمقترضه ولا يتحمل غيره تبعاته، وهذا من تمام العدل الذي جاءت به الشريعة ودلت عليه نصوصها وقواعدها العامة قال تعالى ( ولا تكسب كل نفس الا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى). و كذا ما قرره الفقهاء في عدد من القواعد والضوابط الفقهية، مثل قاعدة (الخراج بالضمان) في باب المعاملات، وقاعدة (لا يحمل أحد جناية غيره) في باب العقوبات والجنايات. وأما أموال الضمار أو الديون المتعثرة أو المعدومة كما يصطلح عليها في المجال المصرفي فقد عالجتها الشريعة بجملة من الأحكام و التشريعات وليس منها أن يتحملها غير المقترض الأصلي. ومما ورد في فتوى الشيخ الريسوني تجويز هذه القروض ولو ثبت أنها تشتمل على ربح قليل، و ظاهر كلامه إناطة تجويزه بالضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، ولا شك أن الضرورة محل وفاق و تقدر بقدرها و يفتى فيها صاحب النازلة بالنظر الى حاله ومدى تحقق معنى الضرورة فيه، وأما الحاجة التي مثل لها بالسكن والزواج وما شابه فهذه الحاجات كانت قائمة زمن النبوة وزمن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يرخص لأصحابها في القروض الربوية مع وجود المقتضي. والتذرع بالتيسير في مثل هذا لا يستقيم، فالتيسير على المستفتي يكون فيما فيه رخصة أو تخيير في الشرع، فيفتيه بالايسر عليه وينهاه عما يشق عليه، و ليس من التيسير المعتبر عند أهل العلم إباحة المحرم في غير ضرورة متحققة، وليس من التيسير تصحيح الفاسد من العقود فهذا باب من أبواب الانحلال من الشريعة. فإذا استقر حكم شرعي لم يجز الافتاء بخلافه طلبا للتيسير، ولو كان في الحكم شدة وعسر ومشقة، فالمشقة ملازمة لبعض الأحكام و الأعمال. فلا يستقيم إفتاء من تعين عليه الخروج للغزو مثلا بالقعود بدعوى التيسير و دفع المشقة، و من تحقق وقوعه في الطلاق الثلاث وبانت منه زوجه فلا يجوز افتاؤه بعدم وقوع الطلاق دفعا للمشقة و المفسدة الحاصلة بتشتت الأسرة وتشريد الأولاد، فلا يعمل بالرخصة إلا فيما يقتضي الدليل الترخيص. ولا ينبغي الوقوع تحت سلطان وسطوة الواقع فمن مزالق الفتوى مجاراة الواقع و الافتاء بصحة أو مشروعية شيء مع تحقق مخالفته للشريعة، فالشريعة جاءت لتصحيح وإصلاح العوائد والأحوال الفاسدة، فمن عكس المسألة زلت قدمه. و ختاما أشير أن هناك من كتب في تأييد فتوى الشيخ الريسوني و أكثر من إثارة المباحث الجانبية التي لا تؤثر في أصل البحث ومحل النزاع بل بعضهم أغرب في إقحام مباحث بعيدة تنم عن تصور وتكييف مضطرب للمسألة، وهذا لا يزيد القول الا ضعفا. والبعض يكثر المباحث المتصلة بالمسألة لكنها متفرعة عن المبحث الأساس فلا ينبغي مناقشتها الا بعد البث في المبحث الأساس، و يكون التطرق إليها من باب التعضيد لما ذهب إليه في المبحث الرئيس فإن ذهب يناقش ويفصل في هذه المباحث الجانبية مع التغافل عن أصل البحث فهذه تعمية علمية إن صح التعبير. وأرى أن الشيخ الريسوني كان أصدق وأوضح في تناول المسألة و التركيز على المبحث الأساس من كثير ممن كتب أو تكلم مؤيدا لفتواه.