▪ من جمع مالا يريد به الزواج، أو الذهاب إلى الحج أو العمرة، أو شراء سكن أو سيارة، أو أي شيء مباح، وبلغ المال النصاب الذي هو 2600درهم مغربي فما فوق، ومر عليه عام هجري كامل، فقد وجبت الزكاة في ماله، يخرج ربع العشر %2.5. ▪ المال المدفوع لأجل أداء الضرائب لا يخصم من المال الواجب إخراجه زكاة؛ فإن الزكاة حق لمن سماهم الله جل جلاه في القرآن الكريم، وليس منهم الضرائب. لا يجوز صرف مال الزكاة في بناء المسجد؛ لأن بناء المسجد وإن كان خيرا ليس من الوجوه التي يصرف فيها مال الزكاة. ▪ لا يُشترى بمال الزكاة أشياء وتعطى للمحتاج؛ لأنه تصرف في مال دون إذن صاحبه، الذي هو المحتاج، وإنما يُقدم له ليتصرف فيه حسب مصلحته. ▪ من أقرض مالا لشخص، ثم جاء وقت زكاة المال أو عروض التجارة، فلا يجوز إسقاط الديْن عن ذلك الشخص المدين له بنية إخراج الزكاة، ولكن إذا كان المدين (ذلك الشخص) محتاجا ويستحق الزكاة فليُقدم له مال الزكاة وليترك له حرية التصرف في ما أعطاه، فإذا سدد المدين بالمال ما عليه من ديْن من تلقاء نفسه فهذا يجوز، وللمزكي الدائن (الذي أقرض ذاك الشخص) حينئذ أن يأخذه. ▪ من مصارف الزكاة الثمانية سهم في سبيل الله، والمراد به الجهاد بنوعيه، ومن الجهاد تكوين علماء شرعيين يدافعون عن الدين، فصرف الزكاة لطلبة العلم الشرعي، الذين هم بحاجة إلى من يساعدهم في الطريق الطويل، بهذه النية جائز والمزكي قد أحسن ويدل على فقهه لصرف مال الزكاة في هذا السهم. والله أعلم.