الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    اعترافات قضائية خطيرة.. هشام جيراندو "مسخوط الوالدين" وعائلته تتبرأ من جرائمه    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت بالمملكة    هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    يتسع ل5000 طالب.. أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة تصل مراحلها النهائية    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    مدرب شباب قسنطينة يشكر المغاربة على حسن الاستقبال قبل مواجهة بركان    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلفية المطالبة بتغيير نظام الإرث (المغاربة والعولمة وجها لوجه)
نشر في هوية بريس يوم 03 - 04 - 2018


هوية بريس – ذ. حماد القباج
تحاول هذه المقالة أن تفهم الأسباب الحقيقية لإصرار البعض على المطالبة بتغيير نظام الإرث..
وأود ابتداء أن أؤكد بأن هذا المطلب لا يدخل في إطار الاجتهاد الفقهي الذي يستند إلى قاعدة: تغيير الفتوى بتغير الأحوال والمقتضيات؛ وهي القاعدة التي تجعل الفقه الإسلامي مرنا وقادرا على مواكبة تطور الفهم الإنساني وما يفرزه هذا التطور من تغييرات في مختلف الأحوال الإنسانية؛ ولكننا بإزاء مطلب يستهدف أحد ثوابت التشريع الإسلامي؛ المؤسَّس على نصوص قطعية الدلالة من القرآن والسنة.
وهذا التشريع بدوره يمثل عنصرا في منظومة متكاملة تقوم على تصور عقدي للوجود الإنساني..
منظومة تتبنى مفهوم "المساواة التكاملية" بين جنسي النوع الإنساني، وترفض مفهوم "المساواة التماثلية" الذي تنادي به هيئة الأمم المتحدة في إطار ثقافة "الجندر"[1] التي شاعت في المجتمعات الغربية كنتيجة منطقية لما بلغته مستويات الممارسات والسلوكيات الإباحية في تلك المجتمعات:
بعد انتهاء مدة العشرين عاما التي وُضعت للانتهاء من تطبيق كل من وثيقتي "القاهرة للسكان (1994)"، و"بكين (1995)"؛ قامت الأمم المتحدة بعمل مسح شامل على مستوى العالم لرصد تطبيق هاتين الوثيقتين على المستويات الوطنية، واكتشفت أن هناك الكثير من بنود تلك الوثائق لم يطبق بعد.
ومنها: البند (62) من توصيات مؤتمر (بكين 1985) الذي دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للمساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وإلغاء القوانين والأعراف التي تميز المرأة عن الرجل في ذلك.
عندها قررت الأمم المتحدة إصدار وثيقة جديدة أشركت فيها معظم أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، على مدار عامي 2014 / 2015 تحت اسم: "أجندة التنمية المستدامة" للعام 2030، (2030Agenda for Sustainable Development).
والتي أكدت على أنها ستطبَّق على الجميع دون استثناء (No one will be left behind).
ثم تم إطلاقها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر 2015.
ومن ثم اتجهت لجان الأمم المتحدة المتخصصة نحو ربط أهدافها الرئيسة بتلك الأجندة، وذلك من خلال إدراجها في اجتماعاتها الدورية.
وهكذا فإن لجنة مركز المرأة، التي تهدف أساسا إلى تطبيق مساواة الجندر، واستقواء المرأة، خصصت موضوعها الرئيس في جلستها الستين 60 csw للربط بين "استقواء المرأة womens empowerment"، و"أجندة 2030".
وقد تداولت هيئات علماء المسلمين والمنظمات الإسلامية هذه المسودة الصفرية ولاحظت الآتي:
أولا: تجاهل تحفظات الدول والحكومات على الاتفاقيات والمواثيق:
نصت الوثيقة على التأكيد reaffirm على وثيقة بكين، وما تبعها (بكين+5، بكين+10، بكين+15، بكين+20)[2]، وأيضا التأكيد على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تشكل إطارا قانونيا دوليا، ومعاييرا شاملة لفهم مساواة الجندر واستقواء المرأة والفتاة وحقوقهما الإنسانية[3].
ثم المطالبة بالتنفيذ الكامل والفعال لها جميعا[4]، دون أدنى إشارة للتحفظات التي وضعتها كثير من الحكومات على البنود التي تتعارض معارضة صريحة مع المرجعيات الدينية والثقافية والقيم الأصيلة.
وهو ما يعد التفافا واضحا حول تلك التحفظات وتجاهلا لها، وهذا أمر يتكرر في كل الاستنتاجات المتفق عليها الصادرة عن الجلسات الدورية للجنة مركز المرأة.
وهو ما لا يليق بالأمم المتحدة؛ فالتحفظات التي وضعتها الحكومات عند التوقيع على تلك المواثيق، تمثل (عقدا) بينها وبين الأمم المتحدة، وشرطا للتوقيع، بينما يعد الضغط الذي تمارسه الأمم المتحدة في هذا السياق (خرقا) لذلك العقد، وتناقضا مع ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما[5].
ثانيا: تمحور الوثيقة حول منظومة "الجندر (النوع) gender":
فلا تكاد تخلو مادة من مصطلح "الجندر gender"، رغم أن العنوان الأساس للوثيقة هو: "استقواء المرأة womens empowerment"، إلا أنها تمحورت بشكل واضح حول "مساواة الجندر [6] gender equality.
وهو ما يدل على أن هذه القضية هي القضية الفعلية التي تؤكد عليها تلك الوثيقة؛ ويعني ذلك: أن التنمية المستدامة التي ترفعها الأمم المتحدة شعارا لها في المرحلة الحالية، لن تتحقق إلا بمساواة الجندر!
وقد أصدرت الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بيانا بعنوان: "القضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس".
طالبت فيه وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها مجتمعة[7] الدول ب: "التحرك بشكل عاجل للقضاء على العنف والتمييز ضد المثليات Lesbian، والمثليين gay، ومزدوجي الميل الجنسي bisexual، ومغايري النوع الاجتماعي transgender، وثنائيي الجنس (LGBTI) intersex من البالغين والمراهقين والأطفال"[8].
وتطالب الوثيقة بحشد جميع الجهود لتطبيق المساواة الجندرية، من حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات نسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والقطاع الخاص، من خلال القوانين، والدعم المالي، والبيانات الإحصائية[9].
ثالثا: التدخل في سياسات الدول التشريعية:
وتعطي الأمم المتحدة نفسها كل الحق في فرض الوصاية التشريعية على الدول، لتطبيق مبدأ المساواة المطلقة بين الأنواع (ذكور، إناث، شواذ) بدءا بتغيير الدساتير، ثم تغيير القوانين والتشريعات، ثم التطبيق، ومراقبة التطبيق!
وهو ما تنص عليه المادة (b/9) من مسودة الاستنتاجات المتفق عليها.
ولا يتوقف الأمر عند المراقبة؛ بل تعطي الأمم المتحدة نفسها الحق في مساءلة الحكومات حول قوانينها الوطنية؛ حيث نصت الوثيقة على: "تقوية عمليات جمع البيانات والمتابعة والمراجعة والمراقبة والمساءلة بشكل يراعي الاعتبارات الجندرية"[10].
وذلك دون أدنى احترام للمرجعيات التشريعية الأصلية لدى شعوب العالم.
وعلى هذا النهج سارت جل بنود المسودة .. فالبند (e/9) ينص على جندرة جميع السياسات والبرامج من قبل الدوائر الحكومية وعلى جميع المستويات، والبند (h/9) ينص على "التأكد من أن جميع عمليات التخطيط الوطني وصنع القرار، وعمل السياسات والموازنات لتطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة تعكس المنظور الجندري"[11].
رابعا: انتهاك سيادات الدول والحكومات من خلال تدويل المتابعة والمساءلة وتوظيف منظمات المجتمع المدني لصالح الهيئات الدولية:
فقد أعطت لجنة مركز المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نفسها الحق في مراقبة الحكومات ومساءلتها، ويعد ذلك تجاوزا لاختصاصات وصلاحيات المجلس[12]، في حين تنتهك اللجنة سيادة الحكومات من خلال مراقبة مواردها وكيفية تصرفها فيها، حيث نصت المسودة على: "مراقبة النفقات العامة، سواء من مصادر محلية أو دولية، والتتبع والإبلاغ عن توزيع الموارد للمساواة الجندرية واستقواء المرأة لتقوية المساءلة فيما يتعلق بالالتزامات المخصصة لمساواة الجندر"[13]!!
كما طالبت المسودة ب "دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان للمرأة ودعاة المساواة الجندرية في المتابعة الوطنية والإقليمية والعالمية"[14]، وأيضا: "إيجاد بيئة آمنة ومواتية للمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في كل مكان حتى يتمكنوا من المشاركة الكاملة في تنفيذ ومتابعة واستعراض جدول أعمال 2030 على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية"[15].
ونحن نتفهم أن تنشط بعض المنظمات المحلية في مجال حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع المرجعيات الدينية والثقافية للدول، لكننا لا نقبل أن تستخدم تلك المنظمات لجمع المعلومات والبيانات، ورفع التقارير إلى أطراف خارجية، حتى وإن كانت تلك الأطراف تابعة لهيئة الأمم المتحدة؛ لأن ذلك يعد انتهاكا لسيادات الدول وتجاوزا لدور الأمم المتحدة نحو الشعوب.
خامسا: استنزاف الموارد المحلية وموارد القطاع الخاص وأموال العمل الخيري في تحقيق مساواة الجندر بدلا من استثمارها في التنمية:
بدلا من استثمار الموارد المحلية وأموال القطاع الخاص للدول المختلفة وتسخيره لرفاهية الشعوب وتنميتها تنمية حقيقية، تدعو الوثيقة إلى "دعم وزيادة الموارد للمنظمات النسائية ودعاة المساواة الجندرية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية"[16]!
ويسبب ذلك استنزافا لميزانيات الدول والحكومات في أمور مرفوضة تماما بسبب تصادمها مع المرجعيات الدينية والثقافية للشعوب، بدلا من عمل تنمية فعلية لها.
والأكثر خطورة، استنزاف أموال العمل الخيري لتحقيق مساواة الجندر! مما يتسبب في حرمان المستفيدين من أموال العمل الخيري.
ومما يدعو للدهشة في أحكام المتابعة والمراقبة والمحاسبة للحكومات والشعوب في جمع المعلومات وتطبيق المواثيق والاتفاقيات، تحت شعار "استفادة النساء والفتيات"، مع غض الطرف تماما عما تلاقيه النساء والفتيات في الكثير من مناطق العالم مثل سوريا، وفلسطين، والعراق، وبورما، ومصر، واليمن، وأفريقيا الوسطى وغيرها، والتي يتعرضن فيها للتعذيب والاغتصاب الممنهج، والقتل والحرق والتشريد .. بدون أدنى إشارة إلى ما يعانينه من انتهاك مريع لحقوق الإنسان.
إن المعطيات المتقدمة توضح بأننا أمام محطة جديدة من محطات العولمة التي تفرض من خلالها الدول الإمبريالية: قناعاتها على شعوب الأرض، وتستمر من خلالها دول الشمال في استرقاق دول الجنوب؛ إنها الغابة الموحشة التي تحاول أن تخفيها تلك الشجرة الجميلة المسماة: حقوق المرأة؛ غابة العولمة التي تمثل الصيغة الحديثة والوجه الناعم للاستعمار الوارث لمنطق فرعون: {مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ} [غافر:29].
وهكذا فإن المطالبين بتغيير أحكام نظام الإرث اليوم؛ لا يعملون لصالح المرأة بقدر ما إن مطلبهم يمثل خدمة لأجندة هيئة يعرف الجميع أن حقوق الشعوب المسلمة هي آخر ما تفكر فيه ..
[1] يمثل مصطلح الجندر (النوع) gender مصطلحا رئيسا في وثائق الأمم المتحدة، وتترجم عبارة gender equality خطأ إلى: "المساواة بين الجنسين" في الوثائق العربية؛ في حين أن الترجمة الصحيحة هي: "مساواة النوع/الأنواع".
وتعرف "الهوية الجندرية gender identity" في الموسوعة البريطانية (encyclopedia britannica) بأنها: "شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى". وبالتالي فإن نوع الإنسان -وفقا لذلك التعريف-؛ أمر متغير ومتوقف على إحساس واختيار الشخص نفسه.
وفي حين يشمل الجنس: الذكر والأنثى؛ فإن "الجندر" يشمل كل الأنواع (الرجل، والمرأة، والشواذ بأنواعهم). وبالتالي فإن مساواة الجندر (النوع)، تشمل مساواة كل الأنواع شواذ وأسوياء.
[2] Draft agreed conclusions. Article .(1)
[3] Draft agreed conclucions (csw60). Article (2).
[4] Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/a).
[5]– ميثاق الأمم المتحدة الفصل الأول، في مقاصد الهيئة ومبادئها، المادة 2/7، سنة 1945، ص 6.
[6]– تكرر مصطلح الجندر 42 مرة في 4 صفحات، في حين تكرر مصطلح "womens empowerment": 19 مرة بما فيها العناوين الرئيسية.
[7]– منظمة العمل الدولية ILO، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مكتب المفوض السامي)، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، اليونسكو UNESCO، صندوق السكان UNFPA، المفوضية العامة للاجئين UNHCR، اليونيسيف UNICEF، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN، برنامج الأغذية العالمي WFP، منظمة الصحة العالمية WHO، برنامج الأمم المتحدة للإيدز UNAIDS.
[8]– البيان أصدرته وكالات الأمم المتحدة مجتمعة ويوجد على مواقع عدة منها:
htpp://www.who.int/hiv/pub/msm/un- statement- lgbti/ar.
[9]– انظر المادة 8 من الأجندة المقترحة.
.(8)Draft agreed conclucions (csw60) Article.[10]
Draft agreed conclucions (csw60). Article (9 /g).[11]
– [12] المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وهو يختص بوضع الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها، ووضع التوصيات بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان وإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية وعرضها على الجمعية العامة، وتنسيق نشاطات الوكالات المتخصصة بالتشاور معها. وحين تم إنشاء هذا المجلس تنبأت بعض الدول الأطراف بأن المجلس المزمع إنشاؤه قد يتعدى بتدخله في هذه الميادين على سيادة الدول فخرجت توصية في مؤتمر سان فرانسيسكو بألا يتمتع المجلس بأية سلطات تنفيذية. (للمزيد: د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 1975، ص 452).
[13]– Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/m.(
[14]– Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/t.(
[15]– Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/s.(
[16]– Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/n.(


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.