هوية بريس – متابعة أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرا، حكما قضائيا مثيرا بشأن التعويض لضحايا الرشق بالحجارة في الطرق السيارة، حيث حمل اجتهاد القضاء الاداري المسؤولية للشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق وألزمها بتعويض قدره 15 مليون سنتيم لفائدة ضحية اعتداء تقدمت بدعوى قضائية ضدها. وحسب يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع السبت-الأحد، فإن المدعية كشفت أنها بينما كانت ترافق ابنيها وزوجها الذي كان يتولى سياقة سيارة تعرضوا لحادث رشق بالحجارة من طرف مجهولين على مستوى الطريق السيار الرابط بين البيضاء والرباط، الأمر الذي نتج عنه إصابتها بكسور في الوجه والفم. واوضحت المدعية أن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة عن الأضرار اللاحقة بهم تبقى قائمة، باعتبار كونها هي من يتحكم في الولوج إلى الطريق السيار، ويعهد لها قانونا في المقابل استخلاص رسوم استعمال هذه الطريق وتدبيرها وصيانتها واتخاد جميع الاحتياطات الضرورية من أجل حماية مستعملي الطريق. وحسب اليومية، فقد سجلت الدعوى ضد مجموعة من الأطراف إلى جانب الشركة الوطنية أن مسؤولية جهاز الدرك الملكي قائمة أيضا باعتبار أن من بين المهام المنوط اليه السهر على الامن العمومي وسلامة مستعملي الطرق السيارة. واستنادا إلى مختلف معطيات الملف، وجواب الوكيل القضائي للمملكة، الذي ناب عن رئيس الحكومة والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والجنرال دوكور دارمي، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، فقد اعتبرت المحكمة أن اكتساء الفعل للوصف الجرمي لا يعفي الشركة من مسؤولية اتخاد الاحتياطات التي تؤمن سلامة مستعملي الطريق، وبالتالي فإنها تبقى لوحدها المسؤولة عن هذا الحادث، إذ أن صورة خطئها في هذه الحالة تتمثل في اهمال اتخاد الاحتياطات التي من شانها ان تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي . وتوضح المحكمة انه لو قامت الشركة باتخاذ هذه الاحتياطات لما تمكن الجناة من رمي المدعية بالحجارة، وتسببهم في الحادث الذي ادى الى الحاق اضرار بدنية بها.