التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير: اسبانيا لن تمنح جنسيتها لمُبدِّلي دينهم لمخالفة الدستور
نشر في هسبريس يوم 02 - 11 - 2013

بين ما نشرته أخيرا مواقع إلكترونية اسبانية بخصوص "تسهيلات للمسلمين الراغبين في الحصول على الجنسية الاسبانية مقابل تغيير دينهم"، وبين نفي حكومة ماريانو راخوي للخبر ذاته، ينبعث الجدل من جديد حول المساطر التي تتبعها اسبانيا لمنح جنسيتها للمهاجرين، والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الشروط والجهات المؤهلة قانونينا لمنح الجنسية الاسبانية لطالبيها.
ولعلّ ما فتح باب انتشار الخبر سريعا هو وجود آلية في اسبانيا تتسم بحرية التصرف في منح الجنسية لكل من رأت الدولة الاسبانية أنه مفيد للمجتمع الاسباني، مثل استقطاب علماء ومشاهير من الفنانين والرياضيين وغيرهم، مما تقدره الأجهزة الأمنية في صالح دعم أمن وصورة وإشعاع اسبانيا وتقدمها، وهي نفس الآلية التي استعملتها اسبانيا في منح جنسيتها إلى دانيال غالفان، مغتصب 11 طفلا مغربيا، الذي تعود أصوله للعراق، قبل أن تجنده المخابرات الاسبانية، ويصبح عميلا لها قبيل سقوط نظام صدام حسين.
صعوبة توقيع اتفاقية تعادي الجيران
وللإحاطة بهذه الأسئلة التي أثارت أخيرا جدلا إعلاميا، اتصلت هسبريس بالدكتور صبري الحو، الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للهجرة وقوانين الأجانب وحركية الأفراد من المجلس الأعلى للمحاماة باسبانيا، والذي استبعد إقدام اسبانيا على توقيع أيّ اتفاقية مع الكنيسة الكاثوليكية، لتسهيل منح الجنسية الاسبانية للمسلمين ممن يتخلون عن دينهم، وذلك لكون المادة 16 من الدستور الاسباني تضمن حرية الاعتقاد لكافة الفئات".
وأكد الخبير المتخصص في القانون الأوروبي للهجرة بجامعة سرقسطة، أنه يصعب على اسبانيا أن تُقدم على قانون قد يجعلها في عداء مع جيران الجنوب، في الوقت التي هي في حاجة إلى ثقتهم، كما أنّ الاتفاقية التي نشرت تفاصيلها بعض المواقع الاسبانية والمغربية ستكون محل نيل من طرف المحكمة الدستورية التي ستصرح بعدم دستوريتها، لأنها تتعارض والتزام اسبانيا في ضمان حرية الاعتقاد، وهو نفس الالتزام الذي كرسته في مصادقتها ونشرها للاتفاقيات الدولية التي تضمن ذلك الحق".
شروط اكتساب الجنسية الاسبانية
ولفت الحو، خلال بسطه للقوانين المنظمة لمنح الجنسية الاسبانية للمهاجرين، إلى أنّ الإطار القانوني المنظم لشروط اكتساب ومنح الجنسية الاسبانية، هو القانون المدني، وبالضبط الكتاب الأول المخصص للأشخاص في قسمه الأول المعنون ب"الاسبان والأجانب" في المواد من 17 إلى الفصل 28.
و"بينما تكلفت المادتان 17 و18 بإعطاء تعريف من هم الاسبان الأصليين الحمل والحيازة والاستعمال بسند صحيح، فإن المواد الموالية، وخاصة 19 و20 تتحدثان عن تحديد تاريخ بدء سريان الجنسية الاسبانية للمتبنى الأجنبي، ما دون سن 18 سنة من طرف اسباني الجنسية الأصلية، بتاريخ التبني مباشرة"، يورد الحو في تصريحه لهسبريس.
الخبير بالدولي في الهجرة الدولية، أضاف أنّ نفس المادتين أي 17 و18 تتحدثان عن استدراج المتبنى لإمكانية وحق التخلي عن الجنسية الاسبانية داخل أجل سنتين من تاريخ التبني، علاوة على سردها للإمكانيات المتاحة لأطراف معينين لممارسة حق التخلي عن الجنسية الاسبانية.
أما الفقرة -أ- من المادة من21 من القانون المدني الاسباني فقد أكدت أنّ الجنسية الاسبانية التي تكتسب عن طريق رسالة التجنيس بواسطة مرسوم ملكي، تكون عندما يكون للمعني بالأمر ظروفا استثنائية، بينما تتحدث الفقرة - ب- أنّ الجنسية الاسبانية تُكتسب أيضا عن طريق الإقامة، وبواسطة وزير العدل، والذي له حق رفضها بسبب النظام العام أو اعتمادا على المصالح الوطنية.
وبالنسبة للمادة 22 من نفس القانون المدني، فهي تفرق بين مُدد الإقامة التي تسمح للمعنيين بالأمر بتقديم الطلب، وهي نفس المادة التي حددت مبدئيا مدة عشر سنوات، وخفضتها إلى خمس سنوات فقط للحاصلين على وضع لاجئ، وإلى سنتين لمواطني الدول الابيرو أمريكيين وأندورا والفلبين وغينيا اكواتوريال والبرتغال، وسنة واحدة بالنسبة للأجانب المولودين في اسبانيا، ولأحد الزوجين طرفه الآخر اسباني.
الحو، ضمن شرحه للمواد التي تُعتمد لمنح الجنسية الاسبانية للأجانب، أكد أنّ المادة 22 جذبت اهتمام جمعيات المهاجرين من عدة بلدان متعددة ومختلفة منها المغرب، الذين هاجموها ووصفوها بأنها تمييزية اعتمادا على التفريق بين الأجانب في مدة الإقامة المُلزم قضاؤها، قبل اكتساب حق تقديم طلب الجنسية اعتمادا على جنسيتهم الأصلية ووضعهم، إذ جعلت مدة غير المستثنين من اللاجئين المحدد لهم خمس سنوات ودول أمريكا الجنوبية، التي تربطهم روابط تاريخية وثقافية باسبانيا في سنتين.
وأضاف الخبير أنه بدون الخوض فيما تقرره المواد 23 المخصصتان للحديث عن الأسباب المشتركة للمصادقة على الجنسية، من قَسَم ووعد بالإخلاص والوفاء للملك، واحترام الدستور والقوانين، وتصريح المعني بتخليه وتنازله عن جنسيته السابقة، وتسجيل الاكتساب والمنح بالسجل المدني الاسباني، وحديث المادة 24 و25 عن أسباب فقدان الجنسية الاسبانية، فإنه تجدر الإشارة إلى كون الأشخاص الذاتيين ليسوا الوحيدين القابلين لاكتساب الجنسية الاسبانية، بل إن حق اكتسابها يمتد إلى من لهم الصفة المعنوية مثل من لهم الشركات والمنظمات والجمعيات المعترف بها من قبل القانون ولها موطن باسبانيا.
آليات منح الجنسية الاسبانية
وعلى ضوء المقتضيات القانونية المشار إليها يضيف الحو يتضح أن القانون الاسباني يتوفر على آليتين لمنح الجنسية الاسبانية، إحداها تتم بواسطة رسالة التجنيس عن طريق إصدار مرسوم ملكي لأشخاص في وضعية استثنائية دون تحديد حصري لهذه الظروف، لربما عن قصد لترك حرية التصرف والتقدير للحكومة الاسبانية.
وتابع الحو بأنه "قد يندرج ضمن هذا الإطار على سبيل المثال استقطاب علماء ومشاهير من الفنانين والرياضيين وغيرهم من ما قد تقدره الأجهزة، ومنها الأمنية في صالح دعم أمن وصورة وإشعاع اسبانيا وتقدمها".
وتخضع مساطر منح الجنسية الاسبانية لغير مواطني البلد لآلية ثانية، وهي المسطرة العادية والمرتبطة بقضاء الأجنبي لمدة معينة ومحددة بمقتضي القانون، وبالنظر إلى جنسية بلده الأصلي، ومكان ولادته.
ومن تم، يقول الحو، فالمغربي المقيم بصورة مستمرة لمدة عشر سنوات، وفي وضعية إدارية قانونية، أي المهاجر الذي يتمتع برخصة إقامة قانونية طيلة المدة المذكورة، يحق له طلب الجنسية الاسبانية، وتنخفض تلك المدة بالنسبة للطفل المغربي المزداد في اسبانيا ويوجد أحد أبويه في وضعية إدارية قانونية، ونفسها بالنسبة لمغربي أو مغربية زوجها أو زوجه اسباني..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.