تحية طيبة، أرجو إفادتي بمعلومات عن الجنسية الإسبانية، كيف تمنح وكيف يحصل الطالب عليها، علما أني كنت مقيما بإسبانيا لعشر سنوات، ستة منها بإاقمة طالب وأربع سنوات بإقامة أجير. فهل لدي الحق في طلب الجنسية الإسبانية بعد قضاء هذه المدة؟ rr موضوع منح الجنسية الإسبانية ينظمه الفصل 11 من الدستور الإسباني والفصول من 17 إلى 26 من القانون المدني الإسباني. وهناك مجموعة من الطرق القانونية التي يمنح من خلالها القانون الإسباني الجنسية الإسبانية لطالبيها حددها كلها في الفصل 22 من القانون المدني، و بما أن الحديث في موضوع الجنسية بشكل عام في القانون الوضعي الإسباني هو حديث يصعب الإحاطة بكل جوانبه في مقال واحد نظرا لبنوده الكثيرة و حالاته المتعددة التي تتطلب الوقوف عند كل حالة منها و دراستها بشكل دقيق، و سنأتي على ذكرها إن شاء الله في مقالات لاحقة، و لهذا سنركز في هذا المقال على منح الجنسية لطلبة المقيمين في إسبانيا. القاعدة القانونية العامة في منح الجنسية الإسبانية بالإقامة تتمثل أساسا في الإقامة الفعلية القانونية و المستمرة لعشر سنوات كاملة. إقامة الطلبة كانت و لوقت قريب لا تدخل في أية من التصنيفات لأن المشرع إعتبر إقامة الطلبة على الأراضي الإسبانية هي إقامات مؤقتة، وأفرد لها فصلا خاصا في قانون الهجرة الإسباني المنظم لشروط و تسميات منح التأشيرات و الإقامات للأجانب. السؤال القانوني الذي نطرحه في هذا السياق، هل الطالب الذي أقام في إسبانيا عشر سنوات منها مثلا ست سنوات بإقامة طالب و أربع سنوات بإقامة أجير، هل لهذا الأخير الحق في طلب الجنسية؟ سيناريو هذه النازلة التي أمامنا صاحبها قد أقام لمدة عشرة سنوات منها ست سنوات بإقامة خاصة كطالب، تُجدد كل سنة إذا ما توفرت شروط تجديدها و المتمثلة أساسا في الإستمرار في الدراسة و الإستفادة منها من خلال إجبارية النجاح و لو نسبيا في بعض المواد إذا لم يكن الطالب باحثا بطبيعة الحال، و بتوفر الإمكانيات المادية اللازمة و الضرورية للإقامة، تأمين خاص لتغطية الصحية يغطي المدة التي سيقضيها الطالب في الدراسة، لأن الطالب ليس من حقه اللجوء إلى التطبيب المجاني لأن القانون إشترط و إفترض فيه توفره على الإمكانيات المادية لدخول لدراسة في إسبانيا، بالإضافة إلى شروط أخرى أقل أهمية لكنها ضرورية عند تقديم طلب التجديد لدى المصالح المختصة. وللإشارة فإن شرط التوفر على الإمكانيات المادية فيه جدل وإلتباس في الفهم و التطبيق، ومن هنا نجد أن بعض الموضفين يرفضون تجديد إقامة الطالب حتى و إذا توفر على إمكانيات مادية في إسبانيا إذا لم يثبت من خلال حوالات دولية من بلده حصوله على هذا المال، في حين أن البعض الآخر يعتبر أن القانون لم يقل البثة بضرورة إرسال المال من بلد الطالب أو الباحث بل إكتفى بالقول بتوفره على الإمكانيات المادية داخل إسبانيا دون ضرورة إثبات اية حوالات بنكية أو غيرها، و هذا الطرح هو ما نتبناه شخصيا، و نعتقد أن الموضف ليس من حقه أن يجتهد في فهمه للقانون بل مهمته هو تطبيقه بشكل حرفي، فكيف يعقل أنه في مدينة واحدة ك مدريد مثلا يقدم طالبين نفس الملف بنفس الوثائق في مصلحتين مختلفتين فيقبل تجديد إقامة واحد في حين يرفض الأخر، المعيار الذي استعمل في تقييم الملف مختلف في حين أن القانون هو واحد. الإشكال القانوني الذي يطرح هنا هل تعتبر هذه الإقامة لمدة ست سنوات كطالب، التي قضاها ببطاقة طالب إقامة قانونية فعلية أم لا ؟؟ الإقامة من أجل الدراسة على الأراضي الإسبانية يعتبرها القانون المنظم للهجرة بإقامة خاصة مؤقتة تمنح لطالب أو الباحث كلما تجاوزت مدة الدراسة 90 يوما و إلا إكتفي بمنحه التأشيرة فقط، تطبع في جواز سفره متى كانت مدة الدراسة أقل من 90 يوما، و قد إعتبر القانون هذا النوع من الإقامة بأنها خاصة لأنها لا تدخل في مفهوم الإقامات العادية، فهي أعطيت بهدف غرض معين هو الدراسة أو البحث، و من هنا كانت مؤقتة لأنها تنتهي بانتهاء الغرض الذي أعطيت من أجله ألا و هو الدراسة، فمتى إنتهى الطالب من مشواره الدراسي التي أعطيت أساسا منذ البداية لأجله وجب عليه مغادرة الأراضي الإسبانية و طلب تأشيرة أخرى إذا ما أراد العودة أو الدخول للأراضي الإسبانية من جديد، بل أن المشرع الإسباني تشدد و إعتبر أنه لا يحق لطالب تغيير التخصص الذي أعطيت من أجله الإقامة إبتداءا، فمثلا إذا كان الطالب قد طلب تأشيرة الدخول لإسبانيا من أجل دراسة الهندسة فهو إذا قرر تغيير التخصص إلى الطب مثلا سترفض له تجديد الإقامة و سيطلب منه مغادرة التراب الوطني الإسباني داخل 15 يوما من تلقيه قرار الرفض و إلا أعتبر مقيما غير شرعيا، و في حالة تغيير التخصص كان واجبا عليه أن يعود إلى بلده الأصلي لطلب التأشيرة من جديد. و إعتبار القانون الإسباني للهجرة هذه الإقامة بكونها إقامة خاصة و مؤقتة كان الهدف منه هو قطع الطريق أمام منح الجنسية بالقاعدة العامة بالإقامة لمدة عشر سنوات. إلا أننا بالرجوع لدورية بمثابة مرسوم عدد 2004/114/CE ل 13 دجنبر من سنة 2004 ، و التي تحدد شروط منح هذه الإقامة من أجل الدراسة، حيث إعتبرت إقامة الطلبة و الدارسين إقامة قانونية ، هذا التصريح القانوني الصريح باعتبار إقامة الطلبة و الباحثين، و التداريب غير المدفوعة الأجر (ستاج) و المتطوعين، بكون إقامة هؤلاء هي إقامة قانونية، مَكّن من إمكانية طلب الجنسية الإسبانية باحتساب المدة التي قضاها الطالب بإقامة مؤقتة من أجل الدراسة، و هذا ما ذهبت إليه فعلا المحكمة العليا في اجتهاد قضائي جريء وفريد حيث اعتبرت الإقامة الخاصة لطالب إقامة قانونية و من ثم أقرت بمنحه الجنسية الإسبانية، و بذلك تم فتح باب قانوني مهم لفئة كبيرة ممن لم يكن من حقهم طلب الجنسية الإسبانية. عماد العبساوي دكتور في القانون الخاص بجامعة كوملوتينسي بمدريدوخبير في قانون الهجرة