مؤسسة وسيط المملكة تنجح في وضع حد لاحتجاج طلبة كليات الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة الصحراء المغربية بقيادة جلالة الملك (وزير الشؤون الخارجية)    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    زياش: عندما لا يتعلق الأمر بالأطفال يفرون    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    الحكومة: سيتم العمل على تكوين 20 ألف مستفيد في مجال الرقمنة بحلول 2026    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    المغرب يشرع في استيراد آلاف الأطنان من زيت الزيتون البرازيلي    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    غياب زياش عن لائحة المنتخب الوطني تثير فضول الجمهور المغربي من جديد    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين    طواف الشمال يجوب أقاليم جهة طنجة بمشاركة نخبة من المتسابقين المغاربة والأجانب    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات ذوي حقوق الموظف المتوفى
نشر في هسبريس يوم 09 - 01 - 2022

تعد الوفاة السبب الطبيعي لإنهاء علاقة الموظف() بالدولة، وهو سبب خارج عن ارادتهما معا، بحيث يترتب عن ذلك انقطاع العلاقة المباشرة بين الطرفين، لتنشأ علاقة جديدة من نوع آخر بين الإدارة وذوي حقوق الموظف المتوفى. فما هي الضمانات التي يخولها القانون لذوي حقوق الموظف المتوفى بالوظيفة العمومية المغربية؟ وما هي الإشكاليات التي تطرحها؟ هذا ما سيتم تبيانه وتفصيله من خلال تتبع وتحليل النصوص القانونية المؤطرة لهذه الضمانات والإشكاليات المطروحة في الفقرتين المواليتين.
الفقرة الأولى: رصيد الوفاة
ينص الفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه() على أنه "في حالة وفاة الموظف أثناء القيام بعمله، فإن ذوي حقوقه يستخلصون ضمانة الوفاة وذلك طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل".
وفي هذا الصدد، نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) يحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة() أنه "يخول ذوو حقوق موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة، الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم".
ويدخل في حكم المتوفين في طور العمل الأشخاص المتواجدين في الوضعيات التالية():
الرخصة الإدارية والرخصة الاستثنائية؛
الرخص لأسباب صحية؛
الرخصة الممنوحة عن الولادة؛
الرخصة بدون أجر؛
وضعية التوقف التلقائي المؤقت عن العمل لأسباب صحية طبقا للفصل 45 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويؤدى رصيد الوفاة بالنسبة لذوي حقوق الموظف أو العون المتوفى في وضعية الإلحاق من ميزانية الهيئة التي كان ملحقا لديها الهالك.
هذا، في حالة وفاة الموظف أثناء القيام بعمله، لكن ما هو عليه الأمر إذا توفي الموظف(ة) خارج أوقات العمل ليلا مثلا أو بعد احالته على التقاعد؟ فهل لذوي حقوقه الحق في رصيد الوفاة أم لا؟ وكيف ذلك؟
عند وفاة الموظف أو العون بعد احالته على التقاعد، يسوغ لأرملته أو أرامله ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق وليس رصيد الوفاة حسب الشروط المنصوص عليها في الفصول من 31 إلى 35 المكرر مرتين من القانون رقم 71-011 الصادر بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه. وهو ما سنبينه في الفقرة الثانية.
أما في حالة وفاة الموظف(ة) خارج أوقات العمل ليلا مثلا، فإن لذوي الحقوق الحق في رصيد الوفاة لأن المقصود بعبارة "في طور العمل" الواردة في المادة الأولى من المرسوم أعلاه، أنه لا زال يمارس مهامه ولم تتم احالته على التقاعد بعد، بل الأكثر من ذلك نصت نفس المادة على أن لذوي الحقوق الحق في الاستفادة من رصيد للوفاة " بغض النظر عن وضعيتهم النظامية وعن سبب وزمان ومكان الوفاة"، وهذا يشكل ضمانة قانونية مهمة.
ويقبل للاستفادة من رصيد الوفاة() المحدث بموجب المرسوم رقم 500-98-2 حسب المادة 2 منه، ذوو حقوق كل موظف أو عون ينتمي في تاريخ وفاته إلى إحدى الفئات المنصوص عليها بعده :
الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمنخرطون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
الضباط والعسكريون غير الضباط بالقوات المسلحة الملكية ورجال التسيير والصف بالقوات المساعدة المنخرطون في نظام رواتب التقاعد العسكرية المحدث بموجب القانون رقم 013-71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
الأعوان المتعاقدون بمقتضى القانون العادي والمؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات المحلية والخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛
المجندون للخدمة العسكرية عملا بأحكام المرسوم الملكي رقم 65-137بتاريخ 20 من صفر 1386 (9 يونيو 1966) بمثابة قانون متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية؛
مع مراعاة مقتضيات المادة الثالثة بعده، المستخدمون التابعون للهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
وفي مقابل ذلك لا تجري أحكام هذا المرسوم أعلاه() على ذوي حقوق :
المستخدمين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛
مستخدمي المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام تعاقدية أو نظامية تضمن لذوي الحقوق رصيدا للوفاة يعادل على الأقل رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم.
ويشتمل رصيد الوفاة على حصة أساسية وتعويضات تكميلية للأيتام()، ويقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثنتي عشرة (12) مرة مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاعات برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف أو العون في تاريخ وفاته()، كما يقدر مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة الممنوح لذوي حقوق المجندين في إطار الخدمة العسكرية باثنتي عشرة مرة مبلغ آخر أجرة شهرية كان يتقاضاها الهالك().
ويتعين على ذوي الحقوق، للاستفادة من رصيد الوفاة، توجيه طلب في الموضوع إلى الإدارة أو الهيئة المشغلة في أجل أقصاه أربع سنوات تبتدئ من فاتح يناير من السنة التي توفي خلالها المعني بالأمر، مرفقا بنسخة من عقد الوفاة ونسخة من عقد الإراثة مصادق عليها، وبشهادة الحياة الجماعية للأطفال، وبعقد التقديم عند الاقتضاء. في المقابل يتعين على الإدارة أو الهيئة المشغلة تصفية رصيد الوفاة وإعداد مشروع مقرر لهذه الغاية مدعما ببيان التصفية وبشهادة إدارية تثبت الحالة الإدارية والعائلية للهالك حسب النماذج المرفقة بمنشور وزير الوظيفة العمومية رقم 2-00 بتاريخ 24 ذي الحجة 1420 (31 مارس 2000) بشأن كيفية احتساب الحصة الأساسية لرصيد الوفاة والوثائق التي يجب الادلاء بها وكيفية تصفية هذا الرصيد. وتوجه ملفات تخويل رصيد الوفاة المؤدى من ميزانية الدولة إلى الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية، مرفقا بشهادة إيقاف صرف الأجرة، قصد صرف الرصيد للمستفيدين()..
ويقبل للاستفادة من رصيد الوفاة الزوج الباقي على قيد الحياة وأيتام الموظف أو العون، وإذا لم يكن هناك زوج وأيتام يدفع هذا الرصيد لأب وأم الموظف أو العون الهالك(). لذا، سيتم التمييز بين ثلاثة أصناف من المستفيدين:
أولا: رصيد الوفاة المخصص للزوج (ة):
يخول للزوج الباقي على قيد الحياة في حالة وجود أيتام حق الاستفادة من قسط يقدر ب 50 % من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة، أما في حالة عدم وجود الأيتام فإن مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله (100 %) إلى الزوج الباقي على قيد الحياة. وفي حالة وفاة موظف أو عون يتوفر على عدة أرامل تحق لهن الاستفادة من رصيد الوفاة، فإن مبلغ هذا الرصيد أو القسط من الرصيد الذي يؤول إليهن يقسم بينهن بالتساوي().
ويدخل في خانة الزوج كل من الزوج والزوجة، على اعتبار أن مصطلح الزوج ينطبق عليهما معا، وبالتالي فإن الزوج الباقي على قيد الحياة يستفيد هو الآخر من نفس الحقوق الممنوحة للزوجة أعلاه.
ثانيا: رصيد الوفاة المخصص للأيتام:
يقبل للاستفادة من رصيد الوفاة حسب المادة 9 من المرسوم أعلاه، الأولاد الشرعيون للموظف أو العون الهالك الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية، ويدخل في حكم ولد شرعي الولد الثابتة بنوته بالنسبة للموظفة أو المستخدمة المتوفاة. ويخول للأيتام الحق في قسط يعادل 50 % من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة، غير أن هذا القسط يحسب بنسبة مائة في المائة (100%) من مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة إذا لم يترك الموظف أو العون زوجا تحق له المطالبة برصيد الوفاة.
ويقسم مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة العائد للأيتام بينهم إلى أقساط متساوية، تضاف إليها التعويضات التكميلية الممنوحة لكل واحد منهم، والمقدرة في سبعمائة وخمسون درهما (750 درهما) على ألا يفوق عدد الأيتام المستفيدين من هذه التعويضات التكميلية عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل في تاريخ وفاة الموظف أو العون().
وهذا يعني أنه حسب المرسوم رقم 500-98-2 المذكور أعلاه، فإن الزوج والأبناء يحجبون باقي الورثة الشرعيين عن حقهم في رصيد الوفاة، في مخالفة صريحة لمقتضيات الشريعة الإسلامية ولمدونة الأسرة المغربية، بحيث يحق للزوج أو الزوجة أو أبناء الموظف الهالك الاستفادة من رصيد الوفاة دون غيرهم من الورثة حتى لو كانوا أصوله وفي كفالته وتحت عهدته ونفقته، كما يسري هذا المنع حتى بالنسبة للمكفولين أو للموصى لهم. والأكثر من ذلك أن المرسوم أعلاه في مادته 9 يستفاد منه أنه يستبعد حتى الإبن في بطن أمه ولم يولد بعد عند وفاة الموظف أو العون.
وما يلاحظ على المادتين 6 و9 من المرسوم أعلاه، أنهما قد حصرتا الاستفادة من رصيد الوفاة والتعويضات التكميلية الممنوحة لكل واحد في ستة أبناء فقط. وبالتالي يبقى التساؤل مطروحا عن مصير الإخوة المتبقين؟
ثالثا: رصيد الوفاة المخصص للأبوين:
يقبل كل من أب وأم الموظف أو العون الهالك للاستفادة من رصيد الوفاة إذا لم يكن هناك زوج وأيتام تحق لهم الاستفادة من هذا الرصيد، ويدفع مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة للأب والأم في أقساط متساوية ويؤدى إلى كل واحد منهما على حدة، أو يدفع بكامله إلى أحدهما في حالة عدم وجود الآخر على قيد الحياة في تاريخ وفاة الموظف أو العون(). وفي حالة انتفاء كل من أب وأم الموظف أو العون الهالك لا يستفيد أي شخص آخر من رصيد الوفاة، حتى مع وجود ورثة آخرين كالإخوة ولو كانوا معوزين.
ويستفاد مما ذكر أن رصيد الوفاة منحة تؤديها الدولة لفائدة الزوج أو الزوجة أو فروع الموظف أو العون الهالك قيد ممارسته لنشاطه، ولا يحق للوالدين الاستفادة من هذا الرصيد إلا إذا لم يكن هناك زوج وأيتام تحق لهم الاستفادة من هذا الرصيد، أو كان ابنهم عازبا أو مطلقا وليس له أبناء من صلبه. وبالتالي تستبعد زوجة الأب سواء في حالة وجوده أو عند وفاته، وأيضا في حالة وفاة الأم مع وجود زوجها أو في عند وفاته.
ما هي الميزانية التي تتحمل دفع رصيد الوفاة؟
في جميع الحالات بغض النظر عن المستفيد، يصفى رصيد الوفاة من طرف الادارة أو الهيأة التي كان ينتمي إليها الهالك كما نصت على ذلك المادة 11 من المرسوم أعلاه، ويؤدى هذا الرصيد لمستحقيه دفعة واحدة من :
باب التحملات المشتركة بالنسبة للموظفين المؤداة أجورهم من ميزانية الدولة؛
الهيآت المشغلة بالنسبة للمستخدمين التابعين للمؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الجمع عن نفس الموظف أو العون بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم وأي رصيد للوفاة أو تعويض أو منحة مماثلة أخرى تدفع من ميزانية الدولة أو جماعة محلية أو إحدى الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.195 صادر في 16 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر2003) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى()، غير أنه يمكن الجمع بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم والتعويضات عن الوفاة المضمونة برسم تأمين عن الحياة أو الممنوحة من طرف الهيئات التعاضدية الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 187-57-1 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بمثابة النظام الأساسي للتعاضد().
وبناء عليه، يجوز لذوي الحقوق الحصول على المنح الأخرى التي تخولها تعاضديات الاحتياط الاجتماعي التي كان ينتمي إليها الموظف المتوفى (ِCNOPS)، بحيث مثلا في حالة وفاة المنخرط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، يستفيد ذوي الحقوق من منحة للوفاة قدرها 19.700 درهما()، أما عند وفاة منخرط نشيط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية (MGEN) فإن قسط الوفاة يقدر ب 40.000 درهم، في حين يقدر قسط وفاة منخرط متقاعد ب 10.000 درهم. كما يجوز أيضا لذوي الحقوق الاستفادة من منحة التعزية التي تقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية لمنخرطيها().
الفقرة الثانية: راتب ذوي الحقوق
يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 71-011 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية كما تم تغييره وتتميمه().
ويقصد بالمعاش حسب الفصل 2 من القانون أعلاه، ذلك المبلغ الذي يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها. وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.
وعليه، يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق حسب الشروط المنصوص عليها في الفصول 31 إلى 35 المكرر مرتين من القانون رقم 71-011 السالف الذكر. وتباشر عملية الاستفادة من معاش ذوي الحقوق بعد توصل الإدارة بقرار الحذف من الأسلاك بسبب الوفاة. ترسل الادارة الملف إلى الصندوق المغربي للتقاعد مرفق بنسخة مصادق عليها من قرار الحذف من الأسلاك بعد التأشير عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وتبعا للفصل 31 من القانون رقم 71-011 يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق()، على الشكل التالي:
أولا: راتب الأرملة أو الأرمل
ينظم قانون معاشات التقاعد المدنية شروط الاستفادة من راتب الأرملة أو الأرامل بموجب الفصلين 32 و 33منه، بينما ينظم الفصل 37 الحالات الخاصة باستفادة الزوج الأرمل، أي الذي توفيت زوجته الموظفة إذا توفرت فيه الشروط.
وعليه، فقد نص الفصل 32 من القانون رقم 71-011 على أنه يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين:
أولا: أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل، أو أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 (2) أعلاه أو أن يكون قد دام سنتين على الأقل. غير أنه لا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور.
ثانيا: ألا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.
أما مقدار راتب الأرملة فقد تم تحديده بمقتضى الفصل 33 من نفس القانون، إذ جاء فيه على أنه "تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه. ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن.
وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من راتب عملا بالفصل 34 بعده".
أما إذا توفيت موظفة أو مستخدمة حسب ما نص عليه الفصل 37 من القانون أعلاه، استحق زوجها عنها، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه، معاشا قدره 50% من المعاش الذي كان يصرف لها أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها. مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه.
ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغه حد سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد، أي عند بلوغه 63 سنة().
بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى لجنة الإعفاء.
وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه.
ولا يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأرملة الأوفر مبلغا.
وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة فإن المعاش الآيل له منها الذي كان يتمتع به أو كان له الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أولاده.
ثانيا: راتب الأيتام
نظم قانون معاشات التقاعد المدنية شروط الاستفادة من راتب الأيتام من خلال الفصول 34 و35 و36 منه، بحيث يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين:
أن يكون الولد شرعيا؛
أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.
ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
أما مقداره فإن أيتام الموظف أو العون يخولون الحق في راتب يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته. ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه.
غير أنه في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أرملة بإمكانها أن تطالب بالحق في المعاش فإن مبلغ معاش الأيتام يرفع إلى نسبة 100%.
ويقسم معاش الأيتام إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به. عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط، لسبب من الأسباب، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير.
أما الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفي والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100% من معاش التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم. ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.
ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين. ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين.
ثالثا: معاش الأبوين
أحدث معاش الأبوين بموجب التتميم والتغيير الذي عرفه القانون رقم 71-011 المحدث بموجبه نظام معاشات التقاعد المدنية بمقتضى القانون رقم 89-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 205-89-1 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 دجنبر 1989)()، وذلك بإضافة الفصل 35 المكرر والفصل 35 المكرر مرتين إلى القانون رقم 71-011.
فقد نص الفصل 35 المكرر على أنه إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص استحق والده ووالدته إذا كان يعولهما() في تاريخ وفاته معاشا يسمى "معاش الأبوين".
ويصرف هذا المعاش لكل من الأب والأم على حدة، ويساوي مبلغ ما يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق للأرملة بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من هذا القانون.
وإذا مات الأبوين أو أحدهما عدة أولاد في الظروف المشار إليها أعلاه صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 20% من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل واحد منهما.
وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها.
وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق فإن الفصل 35 المكرر مرتين لا يشترط لقبول طلب الحصول على معاش الأبوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود، ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه، مع مراعاة الأحكام المعمول بها فيما يخص التقادم.
وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للدولة استرجاع الصوائر التي صرفتها لذوي حقوق الموظف وذلك في إطار الفصل 28 من قانون رقم 71-011 الذي ينص على أنه "إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة. ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض".
ويتعين على الإدارة إخبار الوكالة القضائية للمملكة بجميع المبالغ التي صرفتها لذوي حقوق الهالك جراء هذا الحادث وذلك قصد مطالبة الغير المسؤول بها أو مؤمنه واسترجاع الصوائر التي أدتها الدولة إعمالا لمقتضيات الفصل 28 أعلاه.
وفيما يتعلق باسترجاع المبالغ المقتطعة من الأجرة لفائدة التقاعد فقد نص الفصل 21 من القانون رقم 71-011 على أنه لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية. بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده.
ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.
وفي الأخير وجب الإشارة إلى أن معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى القانون رقم 71-011 تضاف إليها كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له. كما تضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100().
كما يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب القانون رقم 71-011 أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه، وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة، وإلا تعرض لأداء غرامات من لدن الصندوق المغربي للتقاعد بنسبة 10% من معاشه الشهري().


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.