خرجت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة -قطاع إصلاح الإدارة-، عن صمتها لترد على ما أثير مؤخرا حول حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة (الأيتام والزوج والأبوين) من حقهم في المعاش. وأكدت الوزارة في بيان توضيحي، بخصوص أحكام القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، أن هذا الأخير لا يتضمن أي مقتضيات تمييزية بين المرأة والرجل فيما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش. مؤكدة استفادة أبناء الموظفة المتوفاة من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها، ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة %100 في حالة عدم وجود زوج يحق له الاستفادة من المعاش. كما سجل البيان أن زوج الموظفة المتوفاة يستفيد من مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش التقاعد المستحق لزوجته، ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن، علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز. بدورهما يستفيد والدا الموظفة المتوفاة من معاش التقاعد المستحق لها، إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها، حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في %50 من معاش الزمانة المستحق للأرملة.