توصل مجلس النواب بمقترحي قانون، يقضي الأول بتعديل وتغيير مقتضيات الفصول 28 و32 و33 و34 و35 و37 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية لمواكبة مستجدات دستور 2011 ومراعاة تطور التشريعات المقارنة في مجال الرعاية الاجتماعية، وتفادي مجموعة من الثغرات من أجل توفير حماية متوازنة لذوي الحقوق، فيما يتعلق المقترح الثاني بتعديل وتغيير بعض الفصول من القانون رقم 013.71 بتاريخ 30دجنبر 1971، المحدث بموجبه نظام معاشات التقاعد العسكرية. وحسب مقترح القانون، يعتبر معاش التقاعد حقا للموظف العمومي، وليس امتيازا لكون استحقاقه يتوقف على مساهمة الموظف طوال حياته الإدارية في تكوين حقوقه المعاشية بما يقتطع له من أجرته، هذه الاقتطاعات التي تطابق حسب القانون الجاري به العمل، نسبة 10 في المائة من مجموع أجرة العمل في حجمها الخام. وجاء في مقترح القانون، أنه إذا كان الموظف بعد إحالته على التقاعد يستفيد من معاش تراعى في احتسابه مدة خدماته، وآخر أجرة للعمل خضعت للاقتطاع من أجل التقاعد، فإن تحويل هذا المعاش لذوي حقوق المتقاعد في حالة وفاته أو وفاة الموظف أثناء ممارسته للعمل، تحكمه مقتضيات موروثه في أغلبها عن القانون الفرنسي، فلا تراعي قيم المجتمع الإسلامي ولاتطور التشريعات المقارنة، فضلا عن كون أغلبها أصبح متجاوزا بعد صدور الدستور الجديد، ويتعلق الأمر بحسب المقترح- بغياب مقاربة النوع بكيفية واضحة في قانون المعاشات المدنية، لكون مقتضياته تخاطب الذكور دون النساء، حرمان الموظف ضحية حادثة سير يتسبب فيها الغير، تؤدي إلى عجز نهائي عن العمل أو إلى الوفاة وتكون منسوبة للعمل، من الاستفادة من تعويض شركة التأمين التي تحل محل المسؤول المدني في أداء التعويضات عن الحادثة التي يتسبب فيها..، ربط استفادة الزوجة من معاش زوجها المتوفى بشرط أقدمية الزواج بسنتين قبل الإحالة على التقاعد أو خمس سنوات في حالة الزواج بعد الإحالة على التقاعد. كما أثار المقترح مسألة إسقاط حق الأرملة أو الأرمل في المعاش بصفة نهائية، في حالة الزواج من جديد، سواء استمر هذا الزواج أو انتهى بسبب الطلاق أو بسبب وفاة الزوج الجديد، وهو ما يتنافى مع الحق الشرعي في الزواج، وحصر استفادة الأبوين من معاش الزمانة فقط في حالة فقدانهما لابن موظف أو ابنة موظفة على إثر حادث أو مرض بسبب العمل.. ولمعالجة هذه الوضعية، يقترح الفريق سد الفراغ القانوني فيما يتعلق بالمبالغ التي يحق للدولة المطالبة باسترجاعها، دون إلحاق أضرار بالموظف أو ذوي حقوقه.. وتقدم المقترح المتعلق بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 30دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام معاشات التقاعد العسكرية، بذكر بعض الثغرات مطالبا بتغيير بعض الفصول القانونية، ومؤكدا على أن المقتضيات المقترحة ليست لها انعكاسات مالية جديدة، لكونها لا تؤدي إلى إحداث تكاليف جديدة وإنما يقتصر على وضع ضوابط جديدة لمعالجة المشاكل المترتبة عن تدبير معاشات ذوي الحقوق، وهي معاشات مستحقة لأصحابها يتم إيقافها لظروف طارئة بسبب وفاة المستحقين لها. الوافي تنقل المعاناة القانونية لمغاربة الخارج إلى وزير العدل بمجلس النواب