فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين يرفض "ابتزاز أرباب الأعمال" متحدثا عن "إفلاس مقاولات بسبب الإضراب"    المغرب وموريتانيا يوقعان على مذكرة تفاهم في قطاعي الكهرباء والطاقات المتجددة    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    البطولة: النادي المكناسي ينجو من الهزيمة أمام الجيش الملكي بتعادل مثير في رمق المباراة الأخير    لوس أنجليس.. حرائق جديدة تجبر على إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المعاشات لا يراعي قيم المجتمع الإسلامي ولاتطور التشريعات المقارنة
نشر في التجديد يوم 07 - 07 - 2012

توصل مجلس النواب بمقترحي قانون، يقضي الأول بتعديل وتغيير مقتضيات الفصول 28 و32 و33 و34 و35 و37 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية لمواكبة مستجدات دستور 2011 ومراعاة تطور التشريعات المقارنة في مجال الرعاية الاجتماعية، وتفادي مجموعة من الثغرات من أجل توفير حماية متوازنة لذوي الحقوق، فيما يتعلق المقترح الثاني بتعديل وتغيير بعض الفصول من القانون رقم 013.71 بتاريخ 30دجنبر 1971، المحدث بموجبه نظام معاشات التقاعد العسكرية.
وحسب مقترح القانون، يعتبر معاش التقاعد حقا للموظف العمومي، وليس امتيازا لكون استحقاقه يتوقف على مساهمة الموظف طوال حياته الإدارية في تكوين حقوقه المعاشية بما يقتطع له من أجرته، هذه الاقتطاعات التي تطابق حسب القانون الجاري به العمل، نسبة 10 في المائة من مجموع أجرة العمل في حجمها الخام.
وجاء في مقترح القانون، أنه إذا كان الموظف بعد إحالته على التقاعد يستفيد من معاش تراعى في احتسابه مدة خدماته، وآخر أجرة للعمل خضعت للاقتطاع من أجل التقاعد، فإن تحويل هذا المعاش لذوي حقوق المتقاعد في حالة وفاته أو وفاة الموظف أثناء ممارسته للعمل، تحكمه مقتضيات موروثه في أغلبها عن القانون الفرنسي، فلا تراعي قيم المجتمع الإسلامي ولاتطور التشريعات المقارنة، فضلا عن كون أغلبها أصبح متجاوزا بعد صدور الدستور الجديد، ويتعلق الأمر بحسب المقترح- بغياب مقاربة النوع بكيفية واضحة في قانون المعاشات المدنية، لكون مقتضياته تخاطب الذكور دون النساء، حرمان الموظف ضحية حادثة سير يتسبب فيها الغير، تؤدي إلى عجز نهائي عن العمل أو إلى الوفاة وتكون منسوبة للعمل، من الاستفادة من تعويض شركة التأمين التي تحل محل المسؤول المدني في أداء التعويضات عن الحادثة التي يتسبب فيها..، ربط استفادة الزوجة من معاش زوجها المتوفى بشرط أقدمية الزواج بسنتين قبل الإحالة على التقاعد أو خمس سنوات في حالة الزواج بعد الإحالة على التقاعد.
كما أثار المقترح مسألة إسقاط حق الأرملة أو الأرمل في المعاش بصفة نهائية، في حالة الزواج من جديد، سواء استمر هذا الزواج أو انتهى بسبب الطلاق أو بسبب وفاة الزوج الجديد، وهو ما يتنافى مع الحق الشرعي في الزواج، وحصر استفادة الأبوين من معاش الزمانة فقط في حالة فقدانهما لابن موظف أو ابنة موظفة على إثر حادث أو مرض بسبب العمل..
ولمعالجة هذه الوضعية، يقترح الفريق سد الفراغ القانوني فيما يتعلق بالمبالغ التي يحق للدولة المطالبة باسترجاعها، دون إلحاق أضرار بالموظف أو ذوي حقوقه..
وتقدم المقترح المتعلق بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 30دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام معاشات التقاعد العسكرية، بذكر بعض الثغرات مطالبا بتغيير بعض الفصول القانونية، ومؤكدا على أن المقتضيات المقترحة ليست لها انعكاسات مالية جديدة، لكونها لا تؤدي إلى إحداث تكاليف جديدة وإنما يقتصر على وضع ضوابط جديدة لمعالجة المشاكل المترتبة عن تدبير معاشات ذوي الحقوق، وهي معاشات مستحقة لأصحابها يتم إيقافها لظروف طارئة بسبب وفاة المستحقين لها.
الوافي تنقل المعاناة القانونية لمغاربة الخارج إلى وزير العدل بمجلس النواب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.