الرجاء يشتكي آيت منا إلى القضاء    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد واقعة دانْيال..هيئات شبابية تُعدُّ مشروع قانون "العفوِ الملكي"
نشر في هسبريس يوم 23 - 10 - 2013

أعدّت جمعيتا أنفاس وآفاق الديمقراطية بالمغرب "كابديما" بتعاون مع عدد من المواطنين، مشروع قانون يهم مسطرة العفو الملكي كي تكون أكثر شفافية، وذلك بأن لا يتمتع به المجرمون المُدانون في قضايا اعتداء على الطفولة، وبأن يتم تغيير تركيبة مجلس العفو حتى تضم أعضاء من المجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات الدستورية، زيادة على إدخال الحكومة على الخط عبر تحمليها مسؤولية الموافقة على قرارات العفو بجانب الملك، مع ضرورة محاربة الفساد في هذا المجال وجعله أكثر نزاهة.
مشروع القانون الجديد الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، ينص على أن العفو الملكي لا يُغيّر الإدانة الصادرة في الحكم، وأنه يمْكن لمجموعة من الأشخاص أو المؤسسات (لا توجد بينهم المؤسسة الملكية) طلب العفو في حالات معدوة، تبدأ من الشك في الجرم أو عقوبته مع التمتع بالحق في إعادة المحاكمة، ثم إذا كان تنفيذ الحكم لم يعد مبررا بسبب بعض ظروف السجين، ضعف احتمال حالة العود أو إدماج المدني في المجتمع، الاكتظاظ في السجون شرط عدم وجود تهم ثقيلة، وانتهاءً بغرامة مالية لا يمكن تسديدها.
غير أن الشروط التي حددها هذا المشروع من أجل نيل العفو لا تسمح لأيٍ كان بالاستفادة منه، فلا يمكن طلب العفو لمن انتهك القانون الدولي ومن تعدّى على الطفولة كما أنه لا يمكن بالمطلق، تمتيع مجموعة من الأشخاص بالعفو، هم مستشارو الملك، المقربون منه، الوزراء، البرلمانيون، أعضاء ومراقبو لجنة العفو، الأشخاص المعنويون، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب هروبهم، في وقت يمكن فيه منح العفو للشخص الأجنبي شريطة اتفاق ثنائي مُوّقع بين دولته والمغرب بالشرطين الاثنين المَذكورين سلفا.
كما ذكر المشروع أن العفو لا يمكن منحه إلا بعد انتهاء نصف العقوبة بالنسبة للّتي لا تتجاوز خمس سنوات مع بعض التحفظات، وأن القرار لا يمكن أن يكون نهائيا 'أي يمكن الرجوع عنه' إلا بعد مرور مُدة تبدأ من سنة إلى خمس سنوات، كما أنه لا يمكن أن يكون موضوع طعن ولا أن يخص التعويض عن الضرر أو أن يرد حقوق مستحقة، زيادة على عدم امتلاكه أي مفعول على إجراءات الضمانة الأخرى.
ومن المواد الجديدة التي أوردها هذا المشروع، هي إمكانية إلغاء العفو، عبر تقدم النيابة العامة بطلب في هذا الصدد، خاصة إذا لم يحترم المستفيد شروط العفو، الأمر الذي يجعله يعود إلى السجن دون أي تخفيف، زيادة على تمتيع حتى المدانين عبر القضاء العسكري بإمكانية العفو زيادة على المدانين عبر القانون الجنائي.
ولم يعد موضوع العفو حكرا فقط على المؤسسة الملكية، ما دام قرار العفو يأخذ شكل ظهير يُوّقعه الملك ويصادق عليه رئيس الحكومة، كما أن لجنة العفو لم تعد تشمل فقط سبعة أعضاء، بل وصلت إلى تسعة أعضاء وخمسة مراقبين، يتم تعيينهم من ميادين متعددة كوزارة العدل، السجون، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،الوسيط..ومؤسسات أخرى.
هذا وقد اشترط المشروع في الأعضاء أن يكونوا حاصلين على الإجازة في القانون، ثم خبرة عشر سنوات في المجال القضائي أو السجون أو إعادة تأهيل السجناء. ويمكن لهم التصويت على قرار اتخاذ العفو من عدمه، مع ضرورة الامتناع عنه عندما لا يتحقق الحياد، في وقت يحق فيه للمراقبين إبداء الرأي وعدم التصويت. وقد ركز المشروع ذاته على مجموعة من العقوبات في حق أعضاء اللجنة إن ثبت خرقهم لقواعد العفو، فالسجن من خمس إلى عشرين سنة ينتظر كل من اتهم بالرشوة، استغلال النفوذ، وجريمة معرفة، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتمتع بالتخفيف.
جدير بالذكر، أن من أهم ما دعا هاتين المنظمتين الشبابيتين المتكونتين بشكل واضح من شباب حركة 20 فبراير إلى هذا المشروع، هي قضية العفو الملكي عن الإسباني دانيال حسب ما جاء في بيانهما، حيث أوردتا أن هذه الواقعة أثارت موجة من الغضب الشعبي العام وكشفت عيوب آلية العفو الأمر الذي يُوجب إصدار مثل هذا القانون الذي من شأنه فتح نقاش وطني، مناديتان تنظيمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بدعم هذا المشروع الذي يَروم تغيير مسطرة العفو المعتمَد تطبيقها على ظهير شريف موّقع سنة 1958، تمّ تعديله ثلاث مرات، كانت آخرها سنة 2011. وذلك في غياب قانون تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.