بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح        تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جواز التلقيح .. بين المقتضيات التنظيمية والزجرية
نشر في هسبريس يوم 03 - 11 - 2021

تم إقرار العمل بجواز التلقيح منذ تاريخ 05/06/2021 بعد صدور بلاغ للحكومة تم التأكيد من خلاله أن هذا الجواز يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، وتسمح لحاملها-دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية-بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج.
وأضاف البلاغ أنه يمكن تحميل جواز التلقيح، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR)، ابتداء من تاريخ 07/06/2021. كما يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي. ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.
وفي تاريخ 19/07/2021 صدر بلاغ ثان، نص على تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
وصدر بتاريخ 18/10/2021، البلاغ الحكومي الثالث حول جواز التلقيح، حيث قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
إن اعتماد جواز التلقيح للتنقل داخل وخارج التراب الوطني والدخول إلى عدد من المرافق، تؤطره مقتضيات تنظيمية، كما أن إقراره ضمن التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية يترتب عنه تبعات زجرية، سنتطرق إليهما كما يلي:
الفقرة الأولى: المقتضيات التنظيمية لاعتماد جواز التلقيح
أولا: في ما يتعلق بالتنقل
نص البلاغ الحكومي على السماح بالتنقل بجواز التلقيح كما يلي:
السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب"جواز التلقيح".
اعتماد جواز التلقيح كوثيقة للسفر إلى الخارج.
إلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
ثانيا: في ما يتعلق بالولوج إلى بعض المرافق
تم النص على الفئات الملزمة بالإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى عدد من المرافق، والمؤسسات المعنية بها كما يلي:
1- بالنسبة للإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، يتم الإدلاء بجواز التلقيح من قبل الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات.
2- تم تحديد المرافق المعنية بهذا الإجراء في المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ثالثا: مسؤولية تفعيل هذه الإجراءات
نص البلاغ الحكومي على أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
رابعا: الحصول على جواز التلقيح
بإمكان الأشخاص الراغبين في الحصول على جواز التلقيح المؤقت أو النهائي تحميله من البوابة الإلكترونية الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد، كما يمكنهم طلبه على مستوى الملحقات الإدارية القريبة من مقر سكناهم في حال تعذر استخراجه من الموقع المذكور.
ويتم التسجيل بشكل تلقائي بالنسبة لمن يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة (حتى في حال انتهاء صلاحيتها)، وبرقم التسجيل في منظومة التدبير المدرسي "مسار" بالنسبة للتلاميذ البالغين أقل من 18 سنة.
وبالنسبة لمن لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة أو مسار، فيتم التسجيل بعد الاتصال بالملحقة الإدارية المحلية الخاصة بمقر إقامته الحالي.
خامسا: مدة صلاحية جواز التلقيح
بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح المؤقت ابتداء من تاريخ 25/10/2021، على أن يتم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم للحقنة للثانية، أي بعد مرور 28 يوما من تلقيهم للحقنة الأولى.
وبالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الثانية من اللقاح، بإمكانهم تحميل وثيقة جواز التلقيح، الذي يظل صالحا إلى غاية الشهر السادس من هذه العملية. وبذلك يمكن اعتبار هذه الوثيقة مؤقتة بدورها أمام الإلزام بالحصول على الحقنة الثالثة.
أما بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الثالثة، فإن جواز التلقيح المحصل يعتبر نهائيا طالما أن الأبحاث الطبية لم تقرر ضرورة تلقي حقنة إضافية.
كما أن هناك مدة ضرورية على الشخص احترامها بين اللقاحات، وتُقدَّر بأسبوعين إلى أربعة أسابيع. وتم تحديدها في اليوم الأول واليوم 21 بالنسبة للقاح مختبر "سينوفارم"، وفي اليوم الأول واليوم 28 بالنسبة للقاح مختبر "أسترا زينيكا".
سادسا: موانع الحصول على جواز التلقيح
الموانع المطلقة للحصول على التلقيح: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صدمات الحساسية الخطيرة Choc anaphylactique et oeudème de Quincke.
2- الموانع المؤقتة للحصول على التلقيح: لا يزال موقع "لقاح.كوم" يدرج ضمن حالات الموانع المؤقتة الحمل، والرضاعة، والمصابين بأمراض تعفنية في المرحلة الحادة، والمصابين بعدوى كوفيد-19 المصحوبة بأعراض حتى الشفاء السريري ومرور 4 أسابيع من ظهور العلامات السريرية. أما بالنسبة للحالات بدون أعراض، فمن الضروري تأخير اللقاح لمدة 4 أسابيع بعد تاريخ التشخيص. إلا أن وزارة الصحة سمحت مؤخرا بناء على توصيات اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح بالسماح بتلقيح النساء الحوامل ابتداء من الشهر الرابع من الحمل، كما تم رفع المنع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مشاكل الحساسية باستثناء الحساسية الخطيرة.
الفقرة الثانية: الجوانب الزجرية لاعتماد جواز التلقيح
استندت الحكومة في بلاغها الصادر بتاريخ 18/10/2021 لاعتماد جواز التلقيح على "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية". وتنص المادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم 292.20.2 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020 )، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أنه "على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم".
وبذلك تكون الحكومة قد مارست صلاحياتها طبقا لقانون الطوارئ الصحية الذي يعطيها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية، حيث قررت اعتماد جواز التلقيح لتحقيق هذه الغاية بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية.
وتمنح المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية للحكومة صلاحية إصدار هذه التدابير بالشكل الذي تراه مناسبا، حيث اختارت إصدارها على شكل بلاغ، تم تعميمه بتاريخ 18/10/2121 عبر وكالة المغرب العربي للأنباء.
وبصدور البلاغ الحكومي بشأن اعتماد جواز التلقيح، فإنه يتعين على جميع المواطنين والمقيمين فوق التراب الوطني احترامه. فالمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 292.20.2 توجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه. ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وبذلك يتضح أن مخالفة التدابير الواردة في البلاغ الحكومي يتابع مرتكبها من أجل جنحة عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المتمثلة في عدم احترام التدابير المتخذة بشأن اعتماد جواز التلقيح طبقا لمقتضيات المادتين 3 و4 من قانون الطوارئ الصحية والبلاغ الحكومي الصادر في 18/10/2021.
ونفصل في المخالفات الممكن ارتكابها تبعا للتدابير المأمور بها كما يلي:
أولا: في ما يتعلق بعدم التقيد بالتدابير المتخذة بالتنقل باستعمال جواز التلقيح:
لا يجوز متابعة الأشخاص على خرقهم لتدبير التنقل بين العمالات والأقاليم إلا إذا تم التنقل بالفعل وتم ضبط المخالف خارج تراب العمالة أو الإقليم الذي يسكن فيه. وإذا تم إيقافه وهو يهم بالركوب في وسيلة نقل خاصة أو عمومية أو أثناء توقيفه في السدود القضائية المنتشرة في مخارج المدن، فلا يعتبر الشخص مخالفا لهذا التدبير طالما أنه لم ينتقل بعد خارج العمالة أو الإقليم الذي يسكن فيه، إذ لا يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح إلا بنص خاص.
وفي ما يتعلق بالسفر إلى الخارج، فلا يمكن تصور المعاقبة على هذا الفعل طالما أن الشخص المعني لن يتمكن من مغادرة التراب الوطني بدون توفره على جواز التلقيح، غير أنه يمكن متابعته من أجل خرق التدبير المتعلق بالدخول إلى قاعة المطار بدون التوفر على هذه الوثيقة.
وبالنظر لكون رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية قد تم إلغاؤها، فإن حصول أي شخص على مثل هذه الوثيقة لن يعفيه من المتابعة، كما يمكن متابعة الجهة التي سلمته هذه الوثيقة من أجل المشاركة في خرق التدابير السالفة إذا تمكن المعني بها أن يتنقل بالفعل خارج العمالة أو الإقليم الذي يسكن فيه.
ثانيا: في ما يتعلق بالولوج إلى بعض المرافق
نص البلاغ على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ونستخلص من هذه المقتضيات أن الإدلاء بجواز التلقيح لا يكون ضروريا إلا للدخول إلى الإدارات أو بعض المرافق. وبالتالي لا يمكن للجهات المكلفة بضبط مخالفات قانون الطوارئ الصحية مطالبة الأشخاص بالإدلاء بهذه الوثيقة في الشارع العام، فالتوفر على جواز التلقيح ليس إلزاميا، وإنما هو وسيلة للاستفادة من التنقل ومن الدخول إلى الفضاءات العامة أو الخاصة الواردة في البلاغ الحكومي.
كما أنه يجوز تجريم محاولة الدخول إلى تلك الفضاءات، إذ لا يعتبر الشخص في وضع المخالف للقانون إلا إذا دخل بالفعل إلى هذه الأماكن دون توفره على جواز التلقيح. كما يعاقب الشخص الذي يعمد إلى الدخول ولو لم يصادف أي مسؤول يمنعه من الولوج إليها.
ثالثا: مسؤولية المكلفين بتفعيل هذه الإجراءات
نص البلاغ الحكومي على أنه "يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة".
وطبقا لهذه المقتضيات، فإن أي مسؤول في الإدارات العمومية أو شبه العمومية أو الخاصة أو المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، يتحمل بشكل مباشر مسؤولية دخول الأشخاص إلى هذه المرافق، وبالتالي يمكن متابعتهم من أجل جنحة عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن السلطات العمومية المتعلقة بالسماح بولوج أشخاص إلى مرافقهم دون الإدلاء بجواز التلقيح.
وقد أثير إشكال يتعلق بمدى أحقية هؤلاء المسؤولين في مراقبة جواز التلقيح، إلا أن البلاغ الحكومي الصادر تطبيقا لحالة الطوارئ الصحية يشكل السند القانوني لمنحهم هذه الصلاحية التي سيتحملون المسؤولية المباشرة في حالة عدم قيامهم بها. كما أن مقتضيات المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية تعطي الحق لكل شخص، في حالة التلبس، ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.
ويمكن لهؤلاء المسؤولين أن يتحللوا من هذا الالتزام القانوني إذا أثبتوا أنهم قاموا بالاتصال بالسلطات المختصة لضبط الأشخاص الذين يلجون إلى مرافقهم دون التوفر على جواز التلقيح.
رابعا: مخالفات أخرى مرتبطة بجواز التلقيح
قد يعمد بعض الأشخاص إلى تزوير أو تزييف جواز التلقيح. ومن صور ذلك أن يقوم المخالف بتغيير الوثيقة وذلك بمحو اسم المستفيد منها ويضع اسمه بدلا عنه، ويعد ذلك تزويرا. أو قد يعمد إلى استنساخ وثيقة مطابقة لوثيقة جواز التلقيح ويعد ذلك تزييفا. ويعاقب على تزوير أو تزييف جواز التلقيح طبقا لمقتضيات الفصل 360 من القانون الجنائي. ويعاقب طبقا لنفس الفصل على استعمال جواز التلقيح المزور أو المزيف مع علمه بذلك.
وقد يعمد أحد الأشخاص إلى استعمال جواز التلقيح لأحد أقاربه أو معارفه، بتواطؤ منه أو بدون علمه، وذلك بغرض إيهام جهات المراقبة بأن الجواز يخصه، ويتم تكييف هذا الفعل على أنه جنحة استعمال جواز التلقيح الصادر لفائدة الغير طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من القانون الجنائي. ويتابع الشخص الذي سلمه جواز تلقيحه لاستعماله من أجل المشاركة في هذا الفعل طبقا لمقتضيات الفصلين 361 و129 من القانون الجنائي.
خامسا: المخالفات المرتبطة بالتحريض على رفض اعتماد جواز التلقيح
نصت مقتضيات المادة الثانية من مرسوم رقم 293.20.2 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 على "منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع مجموعة من الأشخاص مهما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، ويستثنى من هذا المنع الاجتماعات التي تنعقد لأغراض مهنية، مع مراعاة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات الصحية". ولذلك، فإن أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع يمنع القيام به طالما أن حالة الطوارئ الصحية سارية المفعول، ويعاقب على مخالفة هذه المقتضيات طبقا للمادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة في هذه الفقرة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأية وسيلة أخرى ستعمل لهذا الغرض دعامة أو إلكترونية".
سادسا: المصالحة بالنسبة لمخالفات اعتماد جواز التلقيح
تضمن المرسوم بقانون 2.20.503 إمكانية أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون 2.22.292 موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها (300) درهم، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء. وفي حالة الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية يحال المحضر على النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة ويترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
وبما أن المخالفات التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية المتعلقة بضرورة التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة العمومية تطبيقا للمادة الثالثة من هذا القانون يمكن أن تكون موضوع مصالحة، فإن مخالفة التدابير المتعلقة باعتماد جواز التلقيح يمكن إجراء مصالحة بشأنها.
ويستثنى من تطبيق المصالحة الجنح الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، وهي عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية وتحريض الغير على مخالفة هذه القرارات (بالوسائل الواردة حصرا في المادة الرابعة)، وذلك راجع لخطورة هذه الأفعال. لذلك، فإن المخالفات المتعلقة بعرقلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة باعتماد جواز التلقيح، والتحريض على مخالفة تلك التدابير لا تقبل أية مصالحة، ويتعين تحريك دعوى عمومية بشأنها.
سابعا: مدة سريان اعتماد جواز التلقيح
سيتم اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل داخل وخارج التراب الوطني، أو للدخول إلى الأماكن المحددة في البلاغ الحكومي، وذلك إلى حين إلغاء مقتضياته أو تعديلها من قبل نفس السلطات العمومية، أو إلى حين الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ الصحية. وستظل جميع المخالفات المسجلة بشأن خرق هذه التدابير خاضعة للتقادم الجنحي المحدد في أربع سنوات. كما أن جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في مواجهة المخالفين سيتم تسجيلها في السجل العدلي للمحكوم عليهم.
ثامنا: الأشخاص المعنيون بهذا الإجراء
جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمون فوق التراب الوطني معنيون بهذا الإجراء. ويمكن متابعة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 12 و17 سنة كأحداث، وإحالتهم على قضاء الأحداث في حالة عدم إجراء المصالحة.
تاسعا: الاختصاص المكاني لاعتماد جواز التلقيح
تطبق هذه المقتضيات خارج التراب الوطني في جميع التمثيليات المغربية بالخارج من سفارات وقنصليات على كل من يرغب في الدخول إليها، سواء تعلق بموظفي تلك البعثات أو بالمرتفقين. كما يطبق هذا الإجراء داخل الطائرات والسفن التي تحمل الجنسية المغربية، والسفن التي تتواجد بالمياه الإقليمية كالسفن السياحية الضخمة التي تتوفر على مطاعم ومحلات تجارية ورياضية وغيرها من الفضاءات المغلقة.
خاتمة:
حاولت من خلال تحليل البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 18/10/2021 حول اعتماد جواز التلقيح، تسليط الضوء على المقتضيات التنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا الإجراء المستجد، وأن يكون التحليل قانونيا وبعيدا عن أية تجاذبات لا علاقة لها بهذا المجال، وأن يتمكن جميع المهتمين من الاطلاع على تحليل هذا البلاغ لإغناء النقاش من جهة، وليتبين للجميع حدود الالتزامات والحقوق التي فرضها اعتماد هذه الوثيقة كآلية لتشجيع المواطنين على التلقيح ولتحقيق المناعة الجماعية من جهة أخرى.
وقد رصدت من خلال هذه الدراسة وجود إشكاليات حقيقية بالنسبة للأشخاص الذين لهم موانع دائمة أو مؤقتة من تلقي اللقاح كما تم تفصيلها أعلاه، وبالنسبة للأطفال غير المتمدرسين الذين لا يتوفرون على رقم مسار، والأجانب المقيمين بشكل غير شرعي داخل التراب الوطني، والأشخاص غير الحاملين لجواز التلقيح الذين يضطرون إلى التنقل أو ولوج بعض المرافق في الحالات المستعجلة كالدخول إلى المستشفيات ومصالح الأمن والدرك الملكي. ويجري الحديث عن إمكانية تسوية وضعية هذه الفئات من خلال تدخل السلطات الإدارية المحلية. إلا أنه أمام عدم صدور أي منشور أو بلاغ طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصحية، فإن وضعية هذه الفئات تبقى معلقة، ولا يمكنها من الناحية القانونية التنقل بين العمالات والأقاليم أو ارتياد المرافق الواردة في البلاغ الحكومي الأخير.
وقد أدلت مسؤولة بوزارة الصحة بتصريح مفاده أن هناك دورية لوزارة الصحة توضح المسلك الذي ينبغي للأشخاص المصابين بالحساسية الخطيرة سلكه للحصول على جواز خاص بعدم التلقيح. إلا أنه ينبغي التفكير في حلول لباقي الحالات المشار إليها، وتمكينها من جوازات التلقيح أو السماح لها بالتنقل أو دخول عدد من المرافق في حالة الاستعجال، والنص على ذلك ضمن بلاغ إضافي.
كما أثير النقاش حول إلزام التلاميذ بالإدلاء بجوازات التلقيح أثناء التحاقهم بمدراسهم، وقد أدلى مسؤول بوزارة الصحة بتصريح صحافي أكد من خلاله أن جواز التلقيح ليس شرطا لولوج المدارس بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة. إلا أن هذا التصريح لا يجد له أساسا، ويتعارض مع ما ورد في البلاغ الحكومي الذي لم ينص على أي استثناء.
آمل أن تكون هذه الدراسة منطلقا لنقاش قانوني حقيقي، كما آمل أن أتمكن من إجراء مقارنة بين المقتضيات المتعلقة بجواز التلقيح بالمغرب وتلك المتعلقة بالجواز الصحي بفرنسا لتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بين المنظومتين، وللتمكن من سد بعض الثغرات التي تم رصدها من خلال هذه الدراسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.