ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسن أهويو يكتب: إشكالية الجدل الدستوري والقانوني لجواز التلقيح
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 10 - 2021


إشكالية الجدل الدستوري والقانوني لجواز التلقيح
في سياق المقاربة العمومية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
في إطار تثمين المجهود العمومي الرامي إلى تحصين نتائج الحملة الوطنية للتلقيح والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا بادرت السلطات العمومية إلى إصدار بلاغ للعموم وردت مضامينه في قصاصة إخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 18 أكتوبر 2021 وتناقلته مواقع وقنوات رسمية وغير رسمية، حيث قررت الحكومة بموجب ذلك اعتماد مقاربة احترازية جديدة تكمن في تعزيز الأهمية التنظيمية لجواز التلقيح، باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة من لدن السلطات العمومية، التي ستحل محل رخصة التنقل بين الأقاليم والعمالات التي تسلمها السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن، كما تمكن حاملها من ولوج المرافق العمومية والمرافق الخاصة المفتوحة للعموم، مع تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2021 كموعد لسريان هذا القرار العمومي.
وقد أثارت كتابات ومواقف وتساؤلات الرأي العلمي والعمومي، بشأن هذا "الجواز"، إشكالية إثبات أو نفي السند الدستوري والقانوني لحجيته من جهة، وتأكيد أو استبعاد نجاعته المجتمعية والعملية، كمقاربة احترازية جديدة لتثمين التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا وتحفيز أو" إجبار" المواطنات والمواطنين وعموم الأشخاص على التلقيح ضد الفيروس.
وبهدف المساهمة في إغناء النقاش القانوني الصرف، الموازي لنازلة "جواز التلقيح"، سنحاول الإحاطة بمضمون إشكالية السند الدستوري والقانوني لفرض الإدلاء بهذه الوثيقة في الحالات المحددة (أولا)، قبل أن نرصد بعض الملاحظات الاقتراحية في سياق التفعيل الإيجابي لتعزيز المقاربة الاحترازية الجديدة (ثانيا).
أولا: السند الدستوري والقانوني لجواز التلقيح
كما هو معلوم فإن "الحق في الحياة" و"الحق في السلامة الشخصية"، و"حرية التنقل " من الحقوق والحريات الدستورية الأساسية التي وردت في أحكام الدستور المغربي، حيث نجد أن هذا الأخير نص في الفقرة الثانية من الفصل 21 على أن "السلطات العمومية تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع ، وفي الفصل 31 على أنه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية …..".
وحيث إنه، بناء على ذلك، يتعذر إفاضة النظر الدستوري، من الناحية الموضوعية، في قرار عمومي يستند على حجية قانون ذي مرجعية دستورية وحصانة مؤكدة من أي إمكانية حاليا للدفع بمخالفته لأحكام الدستور.
وحيث إن قرار فرض وثيقة "جواز التلقيح" للتنقل بين العمالات والأقاليم أو للسفر خارج أرض الوطن أو لقضاء الأغراض الإدارية بالمرافق العمومية وكذا للاستفادة من حق الولوج للمؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي ومختلف المرافق الخاصة المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات يجد سنده القانوني المرجعي، بما لا يدع مجالا لأي شك، في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم 23.20 .
ومن باب وضوح البيان القانوني الصريح والضمني، الذي يتعذر إنكار وجاهته، لشرعية قرار "جواز التلقيح"، يتعين الإحالة، في هذا الصدد، على فحوى المادة الثالثة من النص القانوني المرجعي المذكور، حيث ورد في فقرتها الأولى ما يلي:
"على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم". كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ما يلي: " لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين".
ولئن كان، من زاوية التفاعل القانوني الموضوعي، من المهم إثارة دلالة القيمة الشكلية لمضمون فرض وثيقة "جواز التلقيح" بواسطة بلاغ حكومي، وعلة عدم اعتماد باقي الوسائط القانونية الأخرى الممكنة والواردة كذلك في المادة المشار إليها أعلاه، فإنه يتعذر نفي قانونية تفعيل الاختصاص التنظيمي للحكومة وحق هذه الأخيرة في ترجيح اعتماد المقاربة الاحترازية الجديدة، المبنية على اعتماد الوثيقة المذكورة من قبل السلطات الصحية، ودون حاجة مسبقة إلى موقف السلطة التشريعية التي سبق لها أن شرعنت، بموجب الإطار القانوني لحالة الطوارئ الصحية أحقية إمكانية استبعاد نظرها التشريعي في التدابير الاحترازية التي تقتضيها ضرورة الحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية وحماية الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين .
ومن جهة أخرى،يتعين الإشارة إلى أهمية مراعاة أن الدلالة التشريعية والتنظيمية لفرض الإدلاء ب"جواز التلقيح"، في حالة ولوج المرافق العمومية أو المرافق الخاصة ذات الاستعمال العمومي، كالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الكبرى، تثير أهمية الرغبة الضمنية للسلطات العمومية في استبعاد أو تخفيف البعد العقابي الجنائي الذي يمكن أن يقترن بفرض الجواز المعتمد، بمعنى أن النتيجة المنطقية لعدم الإدلاء بهذه الوثيقة في الحالات المذكورة يكمن في بعد وقائي واحترازي مقرون بحرمان مؤقت من خدمات مرفقية، ومحفز على تسريع استفادة غير الملقحين من جرعات التلقيح، وعدم هدر جهد الملقحين الذين يتعين عدم الاستهانة بتفاعلهم الإيجابي مع الحملة الوطنية للتلقيح لحماية الصحة الشخصية والعمومية، مع العلم أنه لا يمكن إنكار وجود فئات مهمة، وفي حالات معينة ، غير مجبرة أصلا على ولوج المرافق العمومية، أو لها حرية تقدير قدرتها ورغبتها في ولوج المرافق الخصوصية المفتوحة للعموم.
لنصل إلى الإشارة بأن عدم الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج المرافق العمومية والخاصة تترتب عنه، من الناحية المبدئية، عقوبة إدارية وخدماتية، وهي، في كل الأحوال، محفزة ومجبرة لمن يهمهم الأمر على الإسراع في تلقي جرعات التلقيح.
ودون حاجة إلى أهمية إثارة الانتباه إلى أن فحوى البلاغ المذكور يحيل على إمكانية تفعيل المسؤولية القانونية التقصيرية لمسؤولي ومسؤولات المرافق العمومية والخصوصية الملزمة بمطالبة مرتفقيها بالوثيقة المعلومة، وفي هذا الصدد فإن أي تقصير من جهتهم يمكن تكييفه، من الناحية القانونية، على أنه بمثابة " تدليس" يعرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية، ويترتب عنه في حالة ثبوته عقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.
كما أن فرض الإدلاء بجواز التلقيح في حالة التنقل بين العمالات والأقاليم أو السفر خارج أرض الوطن اقترن بموجب البلاغ الحكومي بإلغاء اعتماد رخصة التنقل التي كانت تسلمها السلطات المحلية، بما يفيد كذلك هاجس السلطات العمومية الرامي إلى تعزيز التطور الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح وتوخي الحذر من أي مقاربة مهددة للأمن الصحي العمومي.
ومن زاوية لفت النظر المبين، يتعين الإشارة إلى أن انتقاد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتمتع بحرية التنقل يعد من الناحية القانونية والموضوعية معدوم الأثر، بدليل أنه لا يمكن إنكار أنه، على كل حال، خطوة تقدمية، يستحيل إنكارها، بالمقارنة مع سابق عهد الحرمان شبه الكلي من حرية التنقل بين العمالات والأقاليم، أو اقتران ذلك بتدابير إجرائية أشد تقييدا، حتى بالنسبة لمن يرفض أن يخضع للتلقيح ولو بدون عذر صحي مقبول، تبعا لما تقرره السلطات الصحية المختصة.
ثانيا: التفعيل الإيجابي للمقاربة الاحترازية الجديدة
إذا كانت حجية السند الدستوري والقانوني لجواز التلقيح مثبتة وأولى في تقدير أحقية السلطات العمومية في ترجيح خيار الاكتفاء بإصدار بلاغ حكومي مجبر للمواطنات والمواطنين بطريقة ضمنية على تلقي جرعات التلقيح لضمان الولوج السلس للمرافق العمومية والخصوصية الحيوية ، دون اعتماد مضمون ذلك وفق شكلية إصداره بنص تنظيمي أو قرار إداري، أو حتى النظر في إمكانية اعتماد تشريع جبري للتلقيح، بطريقة صريحة ، تستثني كل من يعاني عوارض صحية مثبتة وغير منسجمة مع ضرورة اللقاح، فإنه من باب التفاعل الإيجابي الإفادة ببعض الملاحظات لتعزيز المقاربة الاحترازية الجديدة، بما يحقق الملاءمة بين الحق الدستوري في الحياة والسلامة الشخصية، والحرية المكفولة في قبول أو عدم قبول تلقي جرعات التلقيح، لغياب إجبارية تشريعية وتنظيمية صريحة بذلك من جهة، وبين المسؤولية الدستورية للسلطات العمومية في ضمان سلامة السكان وحفظ الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، والإطار التشريعي والتنظيمي المثبت لحقها في تفعيل الإجراءات الضرورية في ظل حالة الطوارئ الصحية لحماية الأمن الصحي العمومي من جهة ثانية . وذلك كما يلي:
1—العمل على مضاعفة التحسيس بأهمية التلقيح وجدواه الصحي، لأنه لا يمكن إنكار وجود فئات لها قناعة مخالفة، بوعي أو بدون وعي، وأخرى قد تكون فقط متهاونة بشأن المبادرة لتلقي جرعات التلقيح في أقرب وقت ممكن؛
2-الإنخراط الجماعي في تعزيز الوعي الصحي وتثمين المجهود الوطني الكبير لبلوغ المناعة الصحية الجماعية وتوخي الحذر من احتمال عودة الموجة الوبائية، بكل ما تقتضيه المصلحة العامة من يقظة وجدية، بعيدا عن أي معادلة حسابية سياسية أو شعبوية ظرفية، لاسيما أن رهان مواصلة ضمان تجاوب المواطنات والمواطنين هو الكفيل بحماية الأمن الصحي للجميع ؛
3- النظر في إمكانية استبعاد إجبارية الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج المرافق العمومية والخصوصية الاستشفائية مؤقتا، بالنسبة للحالات المستعجلة، وكذا بعض المرافق العمومية والخصوصية التي يمكن أن يكون تشديد الولوج إليها، دون سابق إعلام لمدة كافية لذلك، سبب لتعثرات مرتفقيها ولا يمكن تداركها. وفي هذا الشأن قد تثار على سبيل المثال، لا الحصر، إمكانية ظهور صعوبة مرحلية في كيفية تفعيل مراقبة الإدلاء بالجواز بالنسبة لقطاع التربية والتعليم؛
4-الحرص على توفير الوسائل البشرية والتقنية المساعدة على ضبط التدابير المتعلقة بالإدلاء بجواز التلقيح الحقيقي والتحقق من هوية حامله؛
5–التفكير في سن تشريع إجبارية التلقيح في حالة احتمال ظهور موجة نكوصية، لا قدر الله، أو في حالة تعذر بلوغ المناعة الجماعية، رغم إقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، لاسيما إذا علمنا بحقيقة التقصير الذي يمكن أن يصاحب التفعيل العملي لهذا الإجراء والأثر السلبي المحتمل نتيجة وجود فئات واسعة غير ملقحة، وقد لا تحتاج أصلا لما يجبرها على الحصول على جواز التلقيح.
وفي كل الأحول، فإنه من الطبيعي أن يثير تفعيل إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح عدة إشكالات قانونية وتنظيمية مشروعة، في ظل عدم سن إجبارية التلقيح في حد ذاته، فضلا عن استحالة إنكار الصعوبات العملية التي تصادف تنزيل هذا الإجراء الاحترازي العمومي الجديد وتعزيز فعاليته، مما يفتح آفاق أخرى للتفكير في إمكانية عقلنته واعتماد وسائل أكثر نجاعة لبلوغ المناعة الصحية الجماعية وتحصين البلاد والعباد من كل المخاطر المحتملة لعودة تفشي الوباء.
حسن أهويو- باحث في القانون الدستوري والبرلماني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.