كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم    المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه تفاصيل شاملة عن نظام التغطية ضد الوقائع الكارثية في المغرب
نشر في هسبريس يوم 13 - 10 - 2021

في ظل تواتر الجائحات والوقائع الكارثية والطبيعية، أصبح المواطنون يتساءلون حول ما إذا كانت أنواع التأمينات المتوفرة في المغرب تتيح لهم التعويض عن الأضرار التي يتعرضون لها جراء هذه الأحداث.
وبرز هذا النقاش بشكل كبير مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد واندلاع الحرائق في الغابات والواحات التي شهدتها بعض جهات المملكة مؤخرا؛ الأمر الذي أماط اللثام عن معاناة كبيرة يتجرعها المواطن المغربي جراء ضياع متاعه وممتلكاته، فضلا عن الأضرار البدنية التي تتسبب فيها العديد من الوقائع الكارثية، ويطرح من ثم إشكالية التعويضات المتاحة أمام هذه الفئة؛ وهو ما يستلزم بالضرورة تسليط الضوء على نظام التأمين ضد الوقائع الكارثية.
وتجدر الإشارة إلى أن إرساء نظام لحماية الساكنة وممتلكاتها ورش انخرط فيه المغرب وعمل على إدخاله حيز التنفيذ، حتى قبل موجة كورونا، لحماية الساكنة وممتلكاتها، لا سيما في ظل واقع يتسم بارتفاع وتيرة الوقائع الكارثية، إذ سارع المشرع المغربي إلى إحداث نظام للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية والمعروف اختصارا باسم "EVCAT".
ويسعى هذا النظام إلى حماية الأشخاص والممتلكات عقب حدوث وقائع كارثية، من قبيل الفيضانات أو الزلازل أو حتى الأعمال الإرهابية؛ وهو يتكون من نظام تعويض مختلط من جزءين: الأول عبارة عن نظام تأمين يوفر الحماية للضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، والثاني عبارة عن نظام إعانات (تضامني) لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على تأمين ولا يستفيدون من أية تغطية أو الأشخاص الذين يستفيدون من تغطية تمنح تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه في حال عدم توفرهم على أية تغطية.
ما هي الواقعة الكارثية؟
المقصود بواقعة كارثية، وفق قانون 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، "كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان".
وليتم تصنف الحادث كواقعة كارثية ناجمة عن عامل طبيعي، يجب أن يتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم. وحتى إذا كان ممكنا توقع الحادث يشترط، ليتم تصنيفه واقعة كارثية، ألا تمكن التدابير الاعتيادية من تفاديه أو يتعذر اتخاذها أصلا.
أما الفعل العنيف للإنسان، فيجب أن يشكل فعلا إرهابيا كي يصنف واقعة كارثية، أو يكون نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو اضطرابات شعبية عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة إلى العموم.
وتفاديا لأي لبس محتمل، حدد القانون لائحة الوقائع الكارثية. يتعلق الأمر ب: الفيضانات والزلازل والتسونامي والأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية.
إعلان رسمي بموجب قرار
بعد توفر كل الشروط سالفة الذكر لتصنيف حادثة ما واقعة كارثية، شدد المشرع على أن هذا التصنيف مشروط بإصدار رئيس الحكومة لقرار يعلن الواقعة المذكورة واقعة كارثية، بعد استطلاع رأي لجنة تتبع الوقائع الكارثية حتى يترتب عنها إقرار تعويضات المتضررين. ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر، بدءا من تاريخ وقوع الحادث.
ويحدد القرار المناطق المنكوبة وتاريخ الواقعة ومدتها، ثم يتم إطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل وتفعيل الضمان بموجب عقود تأمين ومنح التعويضات من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
ووجب الانتباه إلى وجود لائحة من الوقائع مستثناة من هذا النظام، أولها استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو الإشعاعية أو النووية، إضافة إلى الحرب الأهلية أو الحرب الخارجية أو أعمال العدوان المشابهة والجرائم الإلكترونية.
التعويض في إطار نظام التأمين
يتم إدراج ضمان الواقعة الكارثية في العقود المكتتبة أو المجددة منذ تاريخ نشر النصوص التطبيقية للقانون. وتهم العقود المندرجة في هذا الإطار: عقود التأمين على الأموال، عقود التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية الخاصة بالعربات ذات محرك وعقود تأمين المسؤولية المدنية التي تغطي الأضرار البدنية.
أما التعويض، فيتم بالنسبة إلى الأضرار المادية أخذا بعين الاعتبار خلوص تأمين وسقف تعويض يحدد حسب طبيعة الممتلك. وبالنسبة إلى الأضرار البدنية، فيتم وفقاً لأحكام الظهير رقم 177.84.1، الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) والخاص بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
ويجب ألا يتجاوز مجموع التعويضات الممنوحة من طرف مقاولات التأمين في إطار الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بالنسبة لنفس الواقعة الحدود القصوى للتعويض برسم كل واقعة وكل سنة، بحيث لا تتجاوز التعويضات 3 ملايير درهم بالنسبة إلى واقعة تسبب في حدوثها عامل طبيعي، و300 مليون درهم بالنسبة إلى واقعة تسبب في حدوثها فعل عنيف للإنسان.
كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع التعويضات الممنوحة من طرف مقاولات التأمين بموجب الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية بالنسبة إلى السنة نفسها 9 ملايير درهم بالنسبة إلى واقعة تسبب في حدوثها عامل طبيعي، و600 مليون درهم لواقعة تسبب في حدوثها فعل عنيف للإنسان.
وفي حال تجاوز مجموع التعويضات المحتسبة لفائدة ضحايا واقعة كارثية سقف التعويض الإجمالي عن كل واقعة أو سقف التعويض الإجمالي عن كل سنة، يتم تخفيض هذه التعويضات حسب الشروط والكيفيات التي حددها قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 3969.19 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2019.
التعويض في إطار نظام الإعانات
يخص هذا الجانب الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو الأشخاص الذين يستفيدون من تغطية تمنح تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه في حال عدم توفرهم على أية تغطية. وفي هذا الصدد، تم إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو المسؤول عن تنظيم التعويضات بموجب القانون رقم 110.14.
يهدف هذا النظام التضامني إلى توفير الحد الأدنى من التعويض لصالح ضحايا واقعة كارثية. وتتعلق حصريا بالأضرار البدنية أو الوفاة أو فقدان مكان الإقامة الرئيسي أو الانتفاع به، بعد واقعة كارثية من خلال صندوق التضامن.
ويتم تمويل هذا الصندوق أساسا من مخصصات أولية تحددها الدولة، ومن خلال فرض ضريبة شبه مالية بنسبة 1 في المائة من الأقساط المتعلقة بعقود التأمين بموجب المرسوم رقم 244-19-2 الصادر في شتنبر 2019.
ويشمل هذا النظام جميع الأشخاص ضحايا واقعة كارثية والذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب الوقائع الكارثية، بحيث يمكنهم الاستفادة من التعويض المستحق برسم العجز البدني الدائم للضحية، أو فقدان مورد العيش الذي يلحق بذوي حقوق الضحية بسبب وفاتها أو فقدانها. كما يمكن التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي وفقدان الانتفاع بالسكن.
وبخصوص تحديد التعويضات، يتم تقدير الضرر اللاحق بالضحية أو بذوي الحقوق برسم الأضرار البدنية على أساس الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف في القانون رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك واحد.
ومن أجل احتساب مبلغ التعويض المستحق، يتم تطبيق نسبة تخفيض محددة من طرف الوزير المكلف بالمالية إثر كل واقعة كارثية أخذا بعين الاعتبار الوضعية المالية للصندوق، ولا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة 70 في المائة من المبالغ المحتسبة وفق الظهير سالف الذكر.
طلب التعويض والطعن
أسئلة إلى عبد المجيد ميموني، مدير مديرية حماية المؤمنين في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
كيف يمكن طلب التعويض في إطار نظام التأمين ضد الوقائع الكارثية؟
يجب على المؤمن له، في ما يخص نظام التأمين، إعلام مؤمنه، داخل أجل لا يتعدى 20 يوما بعد حدوث الواقعة. وبعد الإعلان عن الواقعة الكارثية بموجب قرار لرئيس الحكومة، يتقدم المتضرر بطلب تعويض لدى مؤمنه استنادا إلى النموذج الملحق رقم 1 بقرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2214.19 في حالة الأضرار المادية مرفقا بالوثائق المطلوبة وإلى النموذج الملحق رقم 2 بنفس القرار في حالة الأضرار البدنية مرفقا بالوثائق المطلوبة.
ويتم تقييم الأضرار المادية وفق المساطر العادية لمقاولات التأمين، بعد إجراء الخبرة. أما في ما يخص الأضرار البدنية، فيتم تقييمها والتعويض عنها وفق أحكام الظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984.
ما هي الخطوات لطلب التعويض في إطار نظام الإعانات؟ وهل يمكن الطعن في القرارات؟
في إطار نظام الإعانة، يتم تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ إصدار القرار الإداري الذي أعلن عن الواقعة الكارثية.
من أجل الاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق التضامن، يجب على الضحية المقيدة في سجل التعداد أو ذوي حقوقها أن يقدموا طلبا إلى الصندوق المذكور مصحوبا بالوثائق المطلوبة. ويجب أن يتضمن ملف التعويض الوثائق التي تمكن صندوق التضامن من تقييم التعويض، وكذلك الوثائق المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.785 وذلك حسب طبيعة الضرر: في حالا ت العجز البدني الدائم للضحية، وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود أو فقدان المسكن الرئيسي أو فقدان الانتفاع به.
بالنسبة إلى إمكانية الطعن في قرارات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فأي نزاع بين صندوق التضامن وضحية واقعة كارثية يجب تقديمه أولاً إلى لجنة تسوية المنازعات.
هذه اللجنة تتولى البت في كل نزاع قائم بين ضحايا واقعة كارثية أو ذوي حقوقهم وصندوق التضامن قبل إقامة أي دعوى قضائية؛ وذلك وفق الشكليات والمساطر المنصوص عليها في المواد 54 إلى 63 من القانون رقم 110-14.
داخل أي أجل يتم منح التعويض للمتضررين؟
في إطار نظام التأمين، يتم منح التعويض حسب الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين الذي يشمل ضمان الواقعة الكارثية وداخل الأجل المنصوص عليه في العقد بالنسبة إلى الأضرار المادية (الذي لا يتجاوز عموما 30 يوما من تاريخ التوصل بالملف كاملا). أما في ما يخص الأضرار البدنية، فتتقيد المقاولة بالأجل والمسطرة المنصوص عليها في ظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984.
بالنسبة إلى نظام الإعانة، يقوم صندوق التضامن، بعد دراسة طلب التعويض، بإخطار مقدم الطلب باقتراح تعويض، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، مرفقة بتوصيل، وذللك في غضون 30 يوما من تاريخ استلام ملف التعويض الكامل.
دليل واضح ومبسط
من أجل تبسيط نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بشقيه: نظام التأمين ونظام الإعانات لفائدة العموم، بادرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى إصدار دليلين بلغة واضحة، مرفقين بأمثلة تبرز معطيات رقمية لكفية احتساب التعويضات حسب الحالات المنصوص عليها، رفعا لأي لبس ومن أجل تمكين المواطن من استيعاب مقتضيات هذا الضمان ومعرفة متى وكيف يتم تطبيقه.
ويأتي إصدار هذين الدليلين في إطار مهام التحسيس والتوعية والتربية المالية المنوطة بالهيئة، ويمكن تحميلهما انطلاقا من الموقع الرسمي للهيئة على الرابط التالي: https://www.acaps.ma/ar/publications/guides.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.