منها تطوان.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه لائحة الوقائع الكارثية التي تتيح لضحاياها تعويضات من الدولة
نشر في دوزيم يوم 20 - 01 - 2020

أصبح بإمكان المغاربة ضحايا الزلازل والفيضانات وارتفاع مستوى المياه والتسونامي والأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية الاستفادة من تعويضات وذلك ابتداء من شهر يناير الجاري بعد إصدار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لقرار بالجريدة الرسمية رقم 6843 يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.
ويشرح القرار الشروط الواجب توفرها من أجل الاستفادة من تعويضات الوقائع الكارثية، سواء نتيجة الأضرار البدنية المترتبة عن هذه الوقائع أو الأضرار التي تطال ممتلكاتهم وأموالهم، كما أرفق القرار نماذج لطلب التعويض عن الأضرار المادية المترتبة عن حدوث واقعة كارثية لتحديد طبيعة الواقعة ومكان الحادث ووصف الأضرار المادية وعناصر تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض.
وحدد القرار الأسقف الإجمالية للتعويضات التي يمكن أن يمنحها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، حيث حدد السقف الإجمالي للتعويض في 3 ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي، و 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان، فيما حدد السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة في تسعة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي و 600 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
وأشار القرار إلا أنه لا يمكن تفعيل هذا الضمان إلا بعد نشر قرار رئيس الحكومة بالإعلان عن حدوث واقعة كارثية في الجريدة الرسمية.
وكان القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية قد صدر يوم 25 غشت 2016 بهدف تعويض ضحايا هذه الوقائع، ولا سيما بالنسبة للذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، قبل أن تقوم الحكومة يوم 12 شتنبر 2019 بإصدار مرسوم يتعلق بإلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين، وآخر ينص على إحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية.
ويحدد المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء.
من جانبه، حدد المرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية في نسبة 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.
كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور، كما حصر المرسوم العمليات التي سيطبق عليها هذا الرسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.