يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين فتوى قتل المرتد وإلغاء عقوبة الإعدام
نشر في هسبريس يوم 20 - 05 - 2013

لم تكن فتوى (قتل المرتد) التي أصدرها المجلي العلمي الأعلى فتوى شاذة؛ ولا (رأيا فقهيا) كما صرح وزير الأوقاف أحمد التوفيق؛ ولا فتوى حمقاء منبعثة من العصور الغابرة تجاوزها تاريخ (الفقه الجديد)!! كما عبر المتطرف عصيد؛ ولا هي أيضا فتوى مخالفة لحقوق الإنسان؛ بل هي حكم عادل منسجم مع الفطرة والتشريع الجنائي؛ وما هو مقرر في الشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة والإجماع.
صحيح أنها فتوى لا أثر لها في واقعنا؛ بحكم أن كثيرا من أحكام الشريعة معطلة في شتى مجالات الحياة؛ ولا زالت بقية قليلة جدا منها تتعرض لهجوم شرس من قبل العلمانيين؛ الذين دأبوا على حصر الإسلام في الحدود الشرعية؛ و"قطع يد السارق" و"جلد الزاني"؛ وهذا تلبيس وافتراء مفضوح؛ بحكم أن الإسلام نظام متكامل؛ وكُلٌّ لا يتجزأ؛ لا يقبل تطبيقه في الجنايات والحدود؛ وتغييبه وتعطيله في الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع.. ؛ لكن رغم ذلك كله تبقى فتوى المجلس العلمي الأعلى تستند إلى أدلة صحيحة ثابتة.
وقد سارعت الجمعيات الحقوقية -ذات التوجه العلماني- وبعض من ينسبون إلى "الثقافة"؛ ممن يرفعون شعار إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الجاني والتنكر للضحية؛ إلى الطعن في هذه الفتوى ومهاجمة من صدرت عنه؛ في سعي حثيث إلى إغلاق باب النقاش العمومي حول جدوى تطبيق الأحكام الجنائية انطلاقا مما نصت عليه الشريعة الإسلامية؛ الدين الرسمي للدولة؛ والتي أظهر استطلاع للرأي؛ أعده نهاية الشهر الماضي معهد "بيو" الأمريكي للدراسات؛ أن 83% من المغاربة المستجوبين يؤيدون تطبيقها.
فالتعصب والفوبيا من الإسلام وأحكامه تحجب عنهم الرؤيا؛ وتحول دون فتح نقاش علمي هادئ حول جدوى مثل هاته الحدود؛ وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان؛ فالمجلس العلمي الأعلى مؤسسة دستورية؛ بعيدة عما يسميه التيار الاستئصالي بالمتطرفين؛ إضافة إلى أنه مجلس يرأسه الملك، ولم يكن بوسع العلماء الرسميين الذين أصدروا الفتوى؛ وهم من أهل الاختصاص بالعلوم الشرعية؛ ويعلمون قطعا ما ورد في كتب الفقه والتشريع الجنائي الشرعي من نصوص قطعية في هذا المجال؛ لم يكن بوسعهم إطلاقا مخالفة الكتاب والسنة والإجماع؛ وما هو مقرر ومتفق عليه أيضا في الفقه المالكي.
وهي بالمناسبة فتوى موافقة أيضا لكل المراجع الفقهية المعتبرة في العالم الإسلامي؛ ويكفي الباحث أن يرجع إلى ما حرره المجلس العلمي الأعلى للشؤون الإسلامية في جامعة الأزهر ليتبن له الأمر.
إن الردة أشد أشكال الإخلال بالنظام العام في مجاله الفكري؛ إذ المجال الفكري وما يصدر عن كل شخص من أفكار ونظريات نابع من مرجعيته العقدية بالأساس؛ والإسلام جاء لحفظ الضروريات الخمس؛ ومنها الدين والعقل؛ والاعتداء عليهما أو المس بهما؛ اعتداء على وحدة الأمة والنظام العام للدولة في المجال الاعتقادي والفكري.
فلا إكراه في الدين؛ كما هو مقرر ومعلوم؛ وليس من حق أحد أي كان -رغم أن الإسلام هو الدين الحق- أن يكره غيره على الدخول فيه عنوة؛ وحال أهل الذمة الذين كانوا يعيشون بين أظهر المسلمين وهم على دينهم الباطل خير دليل.
لكن من دخل في الإسلام فعليه أن يلتزم بما جاء فيه من أحكام؛ ومنها العقوبة الوارد في حالة الردة. وهذه ليست حالة شاذة في شريعة الإسلام؛ فالشرائع السابقة والقوانين الوضعية تحكم بقتل من ارتكب جريمة الخيانة العظمى، دون أن تلتفت إلى الحرية الشخصية وحرية المعتقد في هذا الباب، وقد أيد اتجاهها هذا عدد من الفلاسفة والمفكرين منهم روسو وفولتير ومونتسكيو وغيرهم.
بل بعض الدول الغربيّة التي ألغت عقوبة الإعدام عادت فأقرتها من جديد مثل إيطاليا والاتحاد السوفياتي سابقا؛ بحجّة أن من ارتكب جرمًا خطيرًا أو شديد الضرر فعليه أن يدفع حياته ثمنًا لإثمه الكبير، وكونها عقوبة ضرورية لتخليص المجتمع من الأشخاص الخطرين، وأنها تصرف عن الإقدام على الجريمة. (انظر: علم الإجرام والعقاب للدكتور عبّود السرّاج؛ وأساسيات علم الإجرام والعقاب للدكتور فتوح الشاذلي؛ والنظريّة العامة لقانون العقوبات د. سليمان عبد المنعم ص:729 فما بعدها، وجريمة الردة؛ د.هاني الجبير).
والتساهل في هذه العقوبة يؤدي إلى زعزعة النظام الاجتماعي القائم على الدين، فكان لابد من تشديد العقوبة لاستئصال المجرم من المجتمع ومنعًا للجريمة وزجرًا عنها، وشدة العقوبة تولّد في نفس الإنسان من العوامل الصارفة عن الجريمة ما يكبت العوامل الدافعة إليها، ويمنع من ارتكاب الجريمة في أغلب الأحوال( )، ويطلق على هذا المبدأ: مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
وقد كفانا المستشرق المجري الدكتور روبرت سيمون الرد على كثير مما يشغب به العلمانيون على هذا الحكم الشرعي حين قال: (لقد أخطأ عدد كبير من المستشرقين في فهم حرية العقيدة الدينية، فالمرتد هو المسلم الذي ينكر ما جاء في دينه الإسلامي .. ولاشك أن قتل المرتد لا يمكن أن يكون عقوبة على الكفر ذاته؛ فقتل المرتد عن الإسلام كما جاء في الشريعة الإسلامية لا يتعارض أبداً مع الحرية الدينية التي قررها الإسلام، ونحن نرى أن أعظم الدول تطبيقاً للنظام الديمقراطي في العالم تعاقب كل من يرتكب جريمة الخيانة العظمى دون أن تمس هذه العقوبة الحرية المكفولة للناس بمقتضى القانون والدستور، والدليل على سوء فهم الذين يردّدون ذلك أن غير المسلمين من يهود ونصارى .. قد كفل لهم الإسلام حرية العقيدة دون إكراه أو اضطهاد.. لذا فإنني أؤكد أن قتل المرتد عن الإسلام إنما يكون لجريمة الخيانة العظمى والمكيدة التي قام بها ضد المجتمع الذي عاش فيه وبالنظام العام الذى تقوم عليه الدولة).
وليست هذه دعوة إلى تطبيق الحدود؛ بقدر ما هي دعوة إلى الرجوع إلى أصلَيْ التشريع والحكم وهما القرآن والسنة؛ فتطبيق الحدود وحده لن يحل المشكلة؛ إذا بقيت المجالات الأخرى معطلة فيها أحكام الشريعة.
وفي الختام ألفت انتباه بعض المتدخلين في هذا الموضوع أن تعطيل الأحكام الشرعية لا يعني تعطيل عرضها والدفاع عنها؛ والسعي بعلم وحكمة إلى الإقناع بها وبيان محاسنها بأساليب مقبولة.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.