أنذر عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، بإجراءات عقابية صارمة ضد كل من يلجأ إلى "النوار" في إطار إبرام الصفقات العقارية، متحدثا عن إنكباب إدراته إلى جانب أطراف أخرى، من أجل تحديد ثمن مرجعي مبني على، موقع ومواصفات وتطور قيمة العقارات، وحسب الحيز الجغرافي الذي تتواجد به، ودرجتها، على غرار ما هو معمول به في عدد من التشريعات الأجنبية. وأشار المتحدث، في حوار مع مجلة "ماروك إيبدو"، إلى أنَّ الإدارة ستعتمدُ على جهاز مراقبة، يضعه القانون رهن إشارتها في إطار المهمات المنجزة. يطرح الإجراء الضريبي الجديد للمساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي بعض التعقيد على مستوى التطبيق، هلا قمتم بتوضيح السبل التي ستتم بها الأجرأة؟ لقد أقر قانون المالية لسنة 2013، مساهمة اِجتماعية للتضامن، توجه إلى صندوق الدعم والتماسك الاجتماعي، والهدف من ذلك، تعبئة عدد أكبر من الموارد، من أجل مساعدة الشريحة الأكثر عوزا بالمغرب، وكذا تمتين روابط التضامن بين مكونات المجتمع، والمعني بتلك المساعدات هي الشخصيات المعنوية، أكثر منها الأشخاص. وماذا أيضا؟ بالنسبة إلى الشركات، تطبق المساهمة المذكورة على الدافعة منها للضرائب، لثلاث سنوات مالية مفتوحة على التوالي، اعتبارا من فاتح يناير 2013. أما بالنسبة إلى الأشخاص، فإنها تطبق حتَّى في حالة الإعفاء، على الأشخاص من ذوي الرواتب والمداخيل المهنية، والعقارية. كيف سيتم تقديرها؟ يتم حسابها استنادا إلى قاعدة المداخيل المجنية في المغرب، وصافي الضرائب. وهنا أعطيكم مثالا؛ فبالنسبة إلى مداخيل الرواتب، ستطبق على الراتب الخام بعد استخلاص جميع المصاريف والمساهمات الاجتماعية الإلزامية، وكذا الضريبة على الدخل. هل تعتقدون أنَّ الشركات، مستعدة لتطبيق الإجراء الجديد على المستوى التقني؟ لقد تمَّ توضيح كيفية تطبيق المساهمة، في المنشور رقم 721، الصادر في الثالث والعشرين من يناير، ونشر على موقع المديرية العامة للضرائب (www.tax.gov.ma). مضيئا كافة الجوانب المتعلقة بالمساهمة، وسبل تطبيقها مع نماذج توضيحية. طالت التغييرات التي تم إحداثهاالأرباح العقارية. ما الذي يمكن أن تضيفوه بهذا الصدد؟ لقد استأثر الجانب المذكور بعدة إجراءات، منها ما يسعى إلى توسيع الوعاء الضريبي، وما سطر لأجل غاية اجتماعية. وفي الشق الأول، بإمكاننا أن نذكر الرفع من 20 إلى 30 بالمائة، للنسب المطبقة على أرباحتفويت الأراضي الموجودة داخل الوسط الحضري. ابتداء من فاتح يناير 2013. وفي المنحى ذاته، فإنَّ المشرع خمن زيادة في النسب المطبقة المتعلقة بالضريبة على الدخل. استنادا إلى تفويت الأراضي بناء على مدة تملكها؛ ب 20% في حال كانت المدة الفاصلة بين تاريخ تملك الأراضي وتاريخ تفويتها، دون أربع سنوات. وب 25%، إذا ما كانت المدة تفوق أو تقارب أربع سنوات، وتقل عن ست سنوات، و30% إذا كانت المدة مقاربة أو متخطية لست سنوات. ثم إنَّ هناك إجراءً ثانيا، هم خلق انسجام في طريقة تحديد ثمن التملك، ليأخذ بعن الاعتبار عند تفويت عقارات متملكة عن طريق الإرث أو الهبة. هل هناك إجراءات ضريبية للتشجيع على التملك؟ نعم هناك إجراءت عدة. ومن أبرزها، الإعفاء من حقوق التسجيل والمحافظة العقارية، المستهدف لمتملكي السكن الموجه إلى الطبقة المتوسطة. من ذوي دخل شهري يقارب 20.000 درهم أو يتجاوزه، مقابل أن يقطن المتملكون المستفيدون بتلك البيوت لأربع سنوات كسكن رئيسي. وعلاوة على ذلك، فإنَّ الحوافز الممنوحة للمنعشين العقاريين ذات القيمة الضعيفة عقاريا (140.000 درهم)، سيتم تمديدها إلى غاية 2020، زيادة على إتاحة المشرع لإمكانية تخصيص 10% من العقارات للتأجير، كما هو معمول به في السكن الاجتماعي. كيف يمكن التصدي لظاهرة "النوار في صفقات العقار"؟ سيتم الضرب بيد من حديد على من يلجؤون إلى"النوار" في الصفقات العقارية. ولأجل تلك الغاية فإنَّ إدارة الضرائب منكبة على التفكير في الوقت الراهن، بمعية الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والمفتشية الجهوية للدار البييضاء، قصد تحديد ثمن مرجعي مبني على، موقع ومواصفات وتطور قيمة العقارات، وحسب الحيز الجغرافي الذي تتواجد به، ودرجتها، على غرار ما هو معمول به في عدد من التشريعات الأجنبية. كما أنَّ الإدارة ستستند إلى جهاز مراقبة، يضعه القانون رهن إشارتها في إطار المهمات المنجزة.