تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    ترامب يؤكد التصدي للتحول الجنسي    حداد وطني بفرنسا تضامنا مع ضحايا إعصار "شيدو"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوضعية الدستورية للبرلمان المغربي: وجهة نظر
نشر في هسبريس يوم 11 - 02 - 2013

مع اقتراب نهاية الدورة الخريفية للبرلمان، أصبح من اللازم العودة إلى مناقشة الوضعية الدستورية لمجلس المستشارين، والذي زاد من حدته، قرار المجلس الدستوري الذي كان بصدد موضوع تجريد مستشار برلماني من صفته، فاغتنمها فرصة للوصول الى خلاصة مؤداها ان المجلس بأكمله في وضعية دستورية سليمة الى غاية التجديد الكلي للمجلس.
إلا ان ما يجب الانتباه إليه هو ضرورة مناقشة الباب الرابع عشر من الدستور، والمتعلق بالأحكام الانتقالية، في شموليته، وليس التعامل معه بصفة انتقائية، وبالتالي ينبغي معالجة وضعية مجلس النواب بدوره.
وفي هذا الصدد، سأحاول معالجة وضعية البرلمان المغربي الذي تحدث عنه الفصل 176 من الدستور.
إن الفصل 176 ينص على ما يلي: "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور".
وتبعا لذلك، سأعالج أولا وضعية مجلس النواب، ثم مجلس المستشارين.
بخصوص مجلس النواب:
ان منطوق الفصل 176، يدل على استمرارية المجلسين في ممارسة صلاحياتهما الى غاية "إقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين".
وبما ان عملية الاستفتاء قد أسفرت عن المصادقة على الدستور، فإن ذلك ينبغي أن يترتب عنه تطبيق نفس المقتضيات على مجلسي البرلمان.
إلا انه بتاريخ 25 نوفمبر 2011، تم إجراء انتخابات "سابقة لأوانها"، فمن الذي أنهى صلاحيات مجلس النواب؟
بالرجوع الى النص الدستوري، سنجد أن عملية حل البرلمان، أو أحد مجلسين، تقتصر على الملك وفق الفصل 51 من الدستور: "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98"؛ أو على رئيس الحكومة بالنسبة لمجلس النواب وفق الفصل 104: "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. ...".
إلا أن هذه الحالات مقيدة بالباب المتعلق بالأحكام انتقالية التي ورد فيها بخصوص البرلمان (الفصل 176) "مع مراعاة مقتضيات الفصل 51 من الدستور" أي انه خلال المرحلة الانتقالية يقتصر حق حل البرلمان على الملك لوحده.
لذا، أتساءل من أنهى صلاحيات مجلس النواب السابق؟
إن مناسبة هذا التساؤل، هو فقط معرفة الجهة التي قامت بإصدار قرار توقيف مجلس النواب السابق ضدا على الفصل الدستوري الذي تمت المصادقة عليه باستفتاء دستوري معبر عن إرادة الأمة بشكل مباشر، للحكم على مدى دستورية مجلس النواب الحالي.
بالرجوع الى الفصل 100 من القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 27.11 الصادر بتنفيذه ظهير 14 أكتوبر 2011، نجده ينص على ما يلي:
" تطبيقا لأحكام الفصل 176 من الدستور، تنتهي مدة انتداب أعضاء مجلس النواب القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد."
وتبعا لذلك، فإن عملية انهاء صلاحيات مجلس النواب السابق، جاءت في شكل مشروع حكومي، صادق عليه مجلسي البرلمان. فهل من حق الحكومة أن تقترح على البرلمان إنهاء صلاحيات مجلس النواب؟ وهل من حق مجلسي البرلمان المصادقة على إنهاء صلاحيات أحدهما؟
أعتقد أنه لا هذا ولا ذاك يتماشى مع منطق النص الدستوري. وبالتالي لم يكن من حق الحكومة أن تقترح ذلك، ولم يكن من حق البرلمان أن يصادق على ذلك. ولو استعملنا نفس المنطق على كل المؤسسات المشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية لأصبح من حق الحكومة أن تقترح إنهاء صلاحيات مجلس المستشارين، والمجلس الدستوري، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الأعلى للتعليم، وهو ما لا يتماشى مع التفكير السليم.
إن مجلس النواب القائم حاليا بدوره لا يستند في انتخابه على أي مقتضى دستوري، بل إن انتخابه جاء ضدا على الإرادة الشعبية التي صادقت على الدستور الجديد المتضمن لاستمرارية المجلس الذي كان قائما آنذاك، وكان من الضروري، على الأقل، اتباع مسطرة دستورية لإنهاء مهام مجلس النواب السابق قبل إجراء انتخابات 25 نوفمبر.
حقيقة، أن البعض سيرد على ذلك، بأن الظروف السياسية اقتضت ذلك، لكن أعتقد انه كان من الأفضل، أن يحل الملك البرلمان وفق الفصل 51 من الدستور، ليكون هناك سند دستوري لإنهاء صلاحيات مجلس النواب السابق، وبالتالي إجراء انتخابات سابقة لأوانها وفق مقتضيات الدستور الجديد، ومنح مجلس النواب المنبثق عن هذه وضعية دستورية سليمة، وبالتالي تجنيبه هذه الوضعية المشكوك في قانونيتها.
بخصوص مجلس المستشارين:
إن التركيبة الخاصة لمجلس المستشارين، دعت إلى ربط تجديده بتجديد مختلف مكوناته. وقد أدى ذلك إلى نقاش واسع بمناسبة حلول فترة تجديد الثلث، وأصبح النقاش منصبا على الجزء وليس على الكل.
حقيقة، أن الفصل 176 من الدستور، يتحدث عن مجلسي البرلمان "القائمان حاليا"، وهو ما يمكن تأويله على نحو يفيد بعدم جواز انتخاب أعضاء جدد بمجلس المستشارين، وبالتالي، استمرارية الأعضاء الذين كانوا يشكلون المجلس بتاريخ المصادقة على الدستور في ممارسة صلاحياتهم إلى غاية التجديد الكلي للمجلس. لكن ينبغي أن نعتمد منطقا واحدا بخصوص كل المؤسسات المشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية.
فمن ناحية أولى لا يمكن قبول تجديد مجلس دون المجلس الآخر، ما دام أن الفصل 176 يتحدث عن مجلسي البرلمان "القائمان حاليا"، ومن باب المساواة ينبغي أن نطبق عليهما نفس المقتضيات. ومن ناحية ثانية، فقد فإن عدم تجديد الثلث يعني التشكيك في صلاحيات الهيئات المشكلة لمجلس المستشارين.
إن الجماعات الترابية (بما في ذلك المجالس الجهوية) والغرف المهنية وممثلي المأجورين، لا زالوا في وضعية قانونية تسمح لهم بممارسة صلاحياتهم التي يجب أن تكون كاملة غير ناقصة، وبالتالي تشمل حقهم في انتخاب ممثلين جدد بمجلس المستشارين، وليس لأي جهة الحق في الانتقاص منها. وعليه، فإنه كان من اللازم تجديد ثلث مجلس المستشارين في وقته الدستوري.
ومما يؤكد هذا، أن المرحلة الانتقالية يتداخل فيها تطبيق مقتضيات الدستور السابق مع مقتضيات الدستور الجديد، إلى غاية توفر شروط الإلغاء الكلي لمقتضيات الدستور السابق. لقد جانب المجلس الدستوري الصواب في تحليله المشار إليه عند الإشارة إلى عدم جواز إحياء الدستور السابق، لأن المشكل الدستوري أعمق من هذا التحليل:
فعندما تحدث في الفصل 177 عن استمرار "المجلس الدستوري القائم حاليا في ممارسة صلاحياته" هل كان يقصد صلاحيات المجلس الدستوري وفق دستور 1996 أم صلاحيات المحكمة الدستورية التي لم يتم إصدار قانونها التنظيمي بعد؟
وعندما تحدث في الفصل 178 عن استمرار "المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته"، هل كان يقصد صلاحياته وفق دستور 1996، أم صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي لم يتم إصدار قانونه التنظيمي بعد؟
والأكثر من كل هذا، ما هي آثار الفصل 179 الذي أشار إلى استمرار "النصوص المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في الباب الثاني عشر من هذا الدستور، وكذا تلك المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالمجلس الأعلى للتعليم، سارية المفعول، إلى حين تعويضها، طبقا لمقتضيات هذا الدستور، علما بأن بعض هذه الهيئات والمؤسسات قائمة بالفعل والبعض الآخر لم يتم إحداثه بعد؟
اعتقد أنه لا يمكن اعتماد إلا منطق واحد، وهو الوارد في الفصل الاخير من الدستور (الفصل 180) المتعلق بنسخ الدستور السابق، والذي جاء فيه صراحة: "مع مراعاة المقتضيات الانتقالية الواردة في هذا الباب، يُنسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.157، المؤرخ في 23 من جمادى الأولى 1417 (07 أكتوبر 1996)" أي أن مقتضيات دستور السابق لم يتم نسخها كلية ما دامت الفترة الانتقالية قائمة.
وإذا تمسكنا بمنطق المجلس الدستوري، فإنه لا يجوز تغيير تركبة أي مؤسسة مشار إليها في الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية، وهذا منطق لا يساير الواقع كما يجب أن يكون من حيث القابلية للتغير والتطوير، وليس الاستمرارية الجامدة التي تسير ضد منطق التاريخ!!!
❊ أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.