وافق مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على مُقترح قانون تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المُستشارين، والمُتعلِّق بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المُغرَّر بها أو المُختَطَفة، مع إقرار عقوبة سجنية يمكن أن تصل مُدَّتُها إلى 30 سنة في حق المُعتدي. وزارة العدل والحريات، أكدت في بيان تتوفر عليه هسبريس، سَعيَها نحو تَعزيز الحماية المُخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، عبر ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي لتَعزيز حماية الأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرَّضون لها. وشَدَّدت الوزارة على أن عُقوبة التَّغرير أو الاختطاف الناتج عنها علاقة جنسية ولو رِضائية قد تصل إلى 10 سنوات، وإذا تَرتَّب عنها هَتكُ العرض فإنها قد تصل إلى 20 سنة، أما التغرير أو الاختطاف اللذان يَعقُبُهما اغتصاب، فإن العقوبة قد تصل إلى 30 سنة. وزادت الوزارة أن ما أُثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب، بناءً على موقف الحكومة، للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي، والذي استهدف تكييف العلاقة الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، "تبقى في غير محلها نظرا لما تمثله التعديلات الموافق عليها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية" يورد البيان. تجدر الإشارة إلى أن المادة المحذوفة، كانت تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان، الأمر الذي كان يساهم في إفلات العديد من المجرمين من العقاب الواجب في حقهم.