وافقت وزارة العدل والحريات، أمس الاثنين، على مقترح قانون، تقدمت به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، التي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن لهم الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته، إلا بعد صدور الحكم بهذا البطلان. وأعلنت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أمس الاثنين، أنه في إطار سعيها في مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حرصت على اقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي "تعزز هذه الحماية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي، عقب عملية التغرير أو الاختطاف، التي يتعرضون لها، وترتب عن هذا التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية، إذ ستصل العقوبة إلى عشر سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك عرض، فإنها قد تصل إلى عشرين سنة، أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما، فإن العقوبة تصل إلى 30 سنة". وأوضحت الوزارة أن موافقتها على هذا المقترح تندرج في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها، سواء من قبل رئيس الحكومة أو وزير العدل والحريات، على إثر النقاشات، التي شهدتها الساحة الوطنية، والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية. واعتبرت الوزارة أن ما أثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب، بناء على موقف الحكومة للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي، الذي استهدف تكييف العلاقة الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب، "تبقى في غير محلها، نظرا لما تمثله التعديلات الموافق عليها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية، تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور، بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب، باعتبارها جريمة غير رضائية".