أعلنت وزارة العدل والحريات أنها وافقت على مقترح قانون تقدم به أحد الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة٬ مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في إبطال الزواج وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان. وأوضحت الوزارة في بلاغ ٬ اليوم الاثنين٬ أن موافقة وزارة العدل والحريات على هذا المقترح يندرج في سياق الالتزامات التي سبق للحكومة أن عبرت عنها في عدة مناسبات سواء من رئيس الحكومة أو من قبل وزير العدل والحريات على اثر النقاشات التي عرفتها الساحة الوطنية والتي وصل مداها إلى بعض المنتديات الحقوقية الدولية.
وأضافت أنه تأكيدا لسعي وزارة العدل والحريات إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم فقد حرصت على اقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي تعزز الحماية المذكورة خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التعزيز أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
وتابعت انه إذا ترتب عن التغرير أو الاختطاف علاقة جنسية ولو رضائية فان العقوبة تصل إلى عشر سنوات٬ أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة أما التغرير أو الاختطاف اللذان يعقبهما اغتصاب فان العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة.
وخلص البلاغ إلى أن ما أثير من اعتراضات وتعليقات على رفض الأغلبية بمجلس النواب بناء على موقف الحكومة للتعديل المقترح من قبل أحد فرق المعارضة على الفصل 486 من القانون الجنائي والذي استهدف تكييف العلاقات الجنسية بين الراشد والقاصر على أساس أنها اغتصاب٬ تبقى في غير محلها لما تمثله التعديلات الموافق عليها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع باقتراح من الحكومة من أهمية حمائية تتجاوز نقائص مقترح القانون الرامي إلى تعديل الفصل 486 المذكور بشكل يخل بالتكييف القانوني المقرر لجريمة الاغتصاب باعتبارها جريمة غير رضائية.