كشف الحسين الوردي، وزير الصحّة، عن قرارات مواكبة للتقرير المقلق الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بداية الأسبوع، بشأن الصحّة العقلية والمرافق الاستشفائية المرتبطة بها بالمغرب. وقال الوردي، ضمن ندوة صحفية عقدها اليوم، إنّ التراجع قد تمّ عن إنشاء 7 مستشفيات جهوية مقرّرة سابقا، حيث سيتم الاكتفاء بإنجاز 3 منها بطاقة استيعابية من 120 سريرا لكل واحدة، وذلك لفتح المجال لإنشاء 22 مصحة لمعالجة الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفيات المتعددة الاختصاصات. "مستشفيات الأمراض العقلية التي سيتم بناؤها ستضم وحدة للطب النفسي، ووحدة للطب النفسي للطفل والمراهق، ووحدة لمعالجة الإدمان.. وقد سبق أن انطلق بتطوان ومراكش والناظور، هذا العام، عمل 3 مراكز لمعالجة الإدمان، وحلول العام المقبل سيعرف بناء 3 مراكز أخرى بأكادير وفاس والحسيمة، كما ستوسع الخدمات في مراكز طنجة والعرائش والقصر الكبير وشفشاون بحلول سنة 2016" يقول الوردي. ووفقا لما أورده وزير الصحة بتواصله الصحفي فإن التدخل ضمن مجال الطب النفسي سيعمل على "أنسنة المؤسسات والمصالح من ناحية نظافتها وأفرشتها.. زيادة على تحسين الأمن بالنسبة للمرضى والعاملين"، واسترسل الوردي: "سنعمل كي يستفيد 150 ألفا من المرضى النفسيين، سنويا، من مجانية الرعاية الصحية مع زيادة خدمات الرعاية الأساسية بنسبة سنوية من 20%.. زيادة على توسيع برنامج الحد من مخاطر تعاطي المخدرات للوصول إلى 8000 مدممن مستفيد من الخدمات في حدود 2016، من ضمنهم 2000 مستفيد من العلاج الاستبدالي بالمطادونا". ذات الموعد عرف تأكيد الوردي على أن الانتقادات التي وجهت له، عبر الإعلام، بشأن قدوم أطباء صينيين إلى المغرب وتوظيف ممرضي معاهد التكوين الخاصة المعترف بها، مرتبطة بالسير على الاتفاقات المعمول بها منذ السبعينيات في الحالة الأولى، ومقترنة بتطبيق القانون ضمن الحالة الثانية.. "لم أستقدم أي طبيب صيني لمنافسة نظيره المغربي، ولا وجود لإعطاء أطباء بيكين أجورا أعلى من أطرنا، هو إجراء معمول به منذ عقود ولازال مستمرا، والاتفاقيات المرتبطة به ذات خلفية ثقافية أكثر من أي شيء.. لذلك لا أرى دافعا لانتقادي بتدبير لا أقف وراءه". أمّا عن المشروع الذي تقدمت به وزارة الصحة لتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين العاملين بالقطاع العمومي، قصد تمكين خريجي مؤسسات التكوين المهني الخاص في الميادين شبه الطبية من المشاركة في مباريات توظيف الممرضين.. أورد الوردي أن هذا المعطى يقترن بتفعيل القانون 00-13 المتعلق بالتكوين المهني الخاص، والمادة 33 منه، التي تنص على أن الديبلومات المعترف بها من قبل الدولة في مجال التكوين المهني بالمؤسسات الخاصة "تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لحاملي الديبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي".