بعد قطاع السياحة، قرّرت الحكومةُ منح تعويض شهري قدره 2000 درهم لفائدة المشتغلين في قطاعي الترفيه وتنظيم التظاهرات ابتداءً من شتنبر إلى نهاية السنة الجارية، للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس "كورونا". واعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية، أمس الاثنين، هذا التعويض من خلال التوقيع على عقد برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومُموني الحفلات، وآخر يهم إعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب. ويدخل ضمن المعنيين بهذا القرار ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات، وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها، والمقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية بالإضافة إلى حدائق الحيوانات. وقد تضررت المهن سالفة الذكر بشدة من أزمة فيروس "كورونا" المستجد وحالة الطوارئ الصحية وتقييد حرية التنقل والتجمعات، التي فرضتها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي فيروس "كورونا". وسيُفتح باب الاستفادة من هذا التعويض لفائدة الأجراء والمتدربين المشتغلين في المهن سالفة الذكر والذين توقفوا جراء بسبب الأزمة، ناهيك عن تأجيل سداد الاشتراكات الاجتماعية وتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل حسب شروط معينة، شريطة التزام المشغلين بالحفاظ على 80 إلى 90 في المائة من مناصب الشغل. وتسعى الحكومة، من خلال هذا الدعم، إلى الحفاظ على الآلاف من مناصب الشغل ومساعدة المقاولات العاملة في هذا الميدان على التعافي، على غرار ما جرى اعتماده مع مقاولات القطاع السياحي الذي تضررت بشكل كبير. وعلى المقاولات المشتغلين في قطاع الترفيه وتنظيم التظاهرات الراغبة في الاستفادة من تعويض 2000 درهم لفائدة أجرائها أن تقدّم تصريحات تثبت انخفاض رقم معاملاتها ب50 في المائة على الأقل كل شهر بدءًا من شتنبر إلى غاية دجنبر المقبل، مقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما يتوجب على المقاولات أن تستوفي شرط التصريح بجميع أجرائها ومتدربيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير المنصرم، وألا يتجاوز عدد المصرح بهم للاستفادة من التعويض أكثر من 500 شخص لكل مقاولة. وفي حالة ما كان عدد الأجراء أكثر من 500 شخص وسجلت المقاولة انخفاضاً في رقم المعاملات أقل من 50 في المائة، فإن قرار منح التعويض يخضع لرأي لجنة يترأسها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتشغيل والضمان الاجتماعي. ويتوجب على كل مقاولة، في حالة قامت بتصريح غير صحيح، أن تُعيد كل تعويض داخل أجل 30 شهراً بعد تلقيها إشعاراً حول الموضوع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وبالإضافة إلى الإجراءات سالفة الذكر، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية إدماج القطاعين المعنيين ضمن المستفيدين من قروض "ضمان" من أجل الحصول على التمويلات الضرورية المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي.