أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قراراً يقضي بتمديد أجل تطبيق مقتضيات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، الذي تضمنته المادة 7 من قانون مالية 2020، وتعني كل من يتوفر على أموال أو دخول متأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يُصرح بها. ويمتد الأجل الجديد لهذه المقتضيات، التي تعني الذين يتوفرون على أموال ولم يصرحوا بها، إلى غاية 31 غشت المقبل، أي شهرين إضافيين، بعدما كان آخر أجل محددا في 30 يونيو المنصرم. وتعني هذه العملية الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المتأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020، برسم الضريبة على الدخل طبقاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب. وتنقسم الفئات المعنية إلى ثلاث: المتوفرون على أموال مُودَعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية، والمقتنون لعقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة هذه الأموال، إضافة إلى المُنجِزين بها لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير. ويتوجب على السالف ذكرهم المُخلين لالتزاماتهم الجبائية، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، أن يصرحوا بذلك لدى أي بنك ويؤدوا مساهمة تُخليهم من أداء الضريبة على الدخل والذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها، والمترتبة عن تقييم نفقاتهم في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية. ويُحدد سعر هذه المساهمة في نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية. وتهدف هذه العملية، حسب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى "تعزيز الثقة وخلق مناخ ملائم وقادر على تعزيز النسيج الاقتصادي عن طريق تحفيز الاستثمار والاستهلاك". وسبق للمديرية العامة للضرائب أن نبهت في دورية سابقة حول هذه المقتضيات إلى أن "عدم الثقة في وسائل الدفع غير النقدية يُؤدي ببعض الفاعلين الاقتصاديين إلى الاحتفاظ بالنقد خارج دائرة الاقتصاد الرسمي، وهذا الوضع غير مُثمر لأن السيولة المجمدة لا تساهم في النشاط الاقتصادي". وأوضحت إدارة الضرائب في المذكرة أنه "بهدف التحفيز الضريبي لهؤلاء الفاعلين لإيداع الأموال النقدية المخزنة أو الانخراط على أساس ما أودعوه في البنوك، فإن النفقات الشخصية وفق المادة 29 من المدونة العامة للضرائب تعتبر مؤشراً على المداخيل. وبناء عليه أحدث قانون مالية 2020 نظاما تفضيليًا، بشكل استثنائي، يمكن الأشخاص الذاتيين من تسوية طوعية للوضعية الضريبية في شروط مناسبة". وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن "النفقات الممولة لاحقاً من هذه الأصول لن تؤخذ بعين الاعتبار لأغراض تقييم الدخل السنوي في إطار فحص الوضع الضريبي الشامل للخاضع للضريبة". وذكرت إدارة الضرائب أن هذا النظام الموضوع بشكل استثنائي "يُمثل مرحلة انتقالية مهمة لتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، وتدعم مقاربة المواكبة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في مسطرة الامتثال والانخراط الطوعي للنظام الضريبي". وحسب الدورية فإن مقتضيات هذا النظام تعني أيضاً الخاضعين للضريبة الذين ينخرطون لأول مرة لدى الإدارة الضريبة لأداء الضريبة المهنية ابتداءً من يناير 2020.