أصدرت المديرية العامة للضرائب دوريةً توضح من خلالها كيفية تطبيق مقتضيات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، الذي تضمنتها المادة 7 من قانون مالية 2020، وتعني كل من يتوفر على أموال أو دخول متأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يصرح بها. وتعني هذه العملية الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المتأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020، برسم الضريبة على الدخل طبقاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب. وتنقسم الفئات المعنية إلى ثلاث: المتوفرون على أموال مُودَعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المقتنون لعقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة هذه الأموال خلال السنوات غير المتقادمة، إضافة إلى المُنجِزين بها لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير. ويتوجب على السالف ذكرهم المُخلين لالتزاماتهم الجبائية، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، أن يصرحوا بذلك لدى أي بنك ويؤدوا مساهمة تخليهم من أداء الضريبة على الدخل والذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها، والمترتبة عن تقييم نفقاتهم في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية. ويُحدد سعر المساهمة في نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية. وتدوم مدة تطبيق المساهمة من فاتح يناير إلى 30 يونيو المقبل. ويمكن تمديد الأجل مدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة. وقالت المديرية العامة للضرائب إن المقتضيات سالفة الذكر معمول بها في عدد من البلدان، وهدفها تعزيز الثقة وخلق مناخ ملائم وقادر على تعزيز النسيج الاقتصادي عن طريق تحفيز الاستثمار والاستهلاك. ونبهت المديرية، في دوريتها الصادرة الأسبوع الجاري، إلى أن "عدم الثقة في وسائل الدفع غير النقدية يؤدي ببعض الفاعلين الاقتصاديين إلى الاحتفاظ بالنقد خارج دائرة الاقتصاد الرسمي، وهذا الوضع غير مُثمر لأن السيولة المجمدة لا تشارك في النشاط الاقتصادي". وأوضحت إدارة الضرائب في المذكرة: "بهدف التحفيز الضريبي لهؤلاء الفاعلين لإيداع الأموال النقدية المخزنة أو الانخراط على أساس ما أودعوه في البنوك، فإن النفقات الشخصية وفق المادة 29 من المدونة العامة للضرائب تعتبر مؤشراً على المداخيل. وبناء عليه أحدث قانون مالية 2020 نظاما تفضيليا، بشكل استثنائي، يمكن الأشخاص الذاتيين من تسوية طوعية للوضعية الضريبية في شروط مناسبة". وأشارت المديرية إلى أن "النفقات الممولة لاحقاً من هذه الأصول لن تؤخذ بعين الاعتبار لأغراض تقييم الدخل السنوي في إطار فحص الوضع الضريبي الشامل للخاضع للضريبة". وذكرت إدارة الضرائب أن هذا النظام الموضوع بشكل استثنائي يمثل مرحلة انتقالية مهمة لتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، وتدعم مقاربة المواكبة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في مسطرة الامتثال والانخراط الطوعي للنظام الضريبي. وحسب الدورية فإن مقتضيات هذا النظام تعني أيضاً الخاضعين للضريبة الذين ينخرطون لأول مرة لدى الإدارة الضريبة لأداء الضريبة المهنية ابتداءً من يناير 2020. مثال موضح ولتقديم صورة موضحة، أعطت المديرية العامة للضرائب مثالاً عن شخص ذاتي لم يصرح بأموال يملكها تأت له من أنشطة فلاحية أو مهنية تقدر ب200 ألف درهم كأموال مودعة في حسابات بنكية و300 ألف درهم محتفظ بها على شكل أموال نقدية، عليه أن يصرح لدى أي بنك بما لديه ويتوصل بوصل مقابل ذلك. ويخول الوصل سالف الذكر للبنك أن يقتطع نسبة المساهمة المحددة في 5 في المائة، أي ما مجموعه 25 ألف درهم (10 آلاف درهم للأولى و15 ألف درهم للثانية) من مجموع موجودات إجمالية قدرها 500 ألف درهم. ماذا يترتب عن أداء هذه المساهمة؟ لنفترض أنه سنة 2021 خضع هذا الشخص لفحص شامل لوضعيته الضريبية بناءً على سنة 2020 وكانت النتيجة: الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة في سنة 2020 هو 400 ألف درهم، أما المبلغ الإجمالي للنفقات المعنية بالمادة 29 من المدونة العامة للضرائب فجرى تقييمها في 850 ألف درهم. النتيجة السالفة الذكر تعني أن هناك فارقاً ب450 ألف درهم، لكن أخذاً بعين الاعتبار التصريح وأداء المساهمة على أساس موجودات ب500 ألف درهم، سيتم اعتبار هذه الأخيرة موارد متاحة لإثبات الفارق، أي (450.000 - 500.000 = 50.000-). وكنتيجة للانخراط في التسوية الطوعية، لن يخضع هذا الشخص لتسوية بناء على فحص الفحص الشامل لوضعية الضريبية كلما كان الدخل الذي جرى تقييمه يمكن تبريره بموارد كافية بفضل الأموال النقدية التي خضعت للمساهمة الإبرائية ب5 في المائة.