عممت المديرية العامة للضرائب دورية بخصوص تسوية الوضعية الجبائية أو ما يسمى بالمساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أرواق بنكية. وفصلت المديرية العامة للضرائب نوع الموجودات والملزمين وشروط الأهلية للتسوية الطوعية للوضع الضريبي، ومعدل المساهمة والنتائج الضريبية للتصريح ودفع الاشتراك، وكذا تفاصيل العقوبات الخاصة بالموجودات المودعة لدى الأبناك أوالمحتفظ بها في شكل أرواق بنكية في حساب بنكي . وحددت الدورية المذكورة للأشخاص المعنيين فترة تتراوح من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2020، للتصريح ودفع المبلغ من المساهمة مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي باب العقوبات أكدت الدورية أنه بالنسبة للأشخاص الذاتيين المعنيين بالتسوية الطوعية لوضعهم الضريبي الذين لا يمتثلون للشروط والالتزامات المنصوص عليها في الدورية، لا يمكن لهم الاستفادة من أحكام هذه المساهمة ويظلون خاضعين لأحكام القانون المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. أما بخصوص مؤسسات القروض، ذات الوضع البنكي التي لا تدفع في غضون المهلة الزمنية المذكورة مساهمتها الضريبية، بالإضافة إلى أصل هذه المساهمة، تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وحددت دورية المديرية العامة للضرائب مبلغ المساهة وطريقة التصريح مفادها أنه بالنسبة للشخص الذي لدية توطين مالي في المغرب، ولديه موجودات موجعة لدى الابناك أو محتفظ بها في شكل أوراق مالية من الأرباح أو المداخيل المتعلقة بممارسة أنشطته المهنية أو الفلاحية ولم يعلن عنها قبل فاتح يناير 2020 في شكل ضريبة الدخل، فإنه يتم توزيع مبلغ هذه الأصول على النحو التالي: 200 ألف درهم، تتعلق بأصول السيولة المودعة في الحسابات البنكية ألف و300 ألف درهم، تتعلق بالأصول المحتفظ بها في شكل أوراق مالية. وبخصوص طريقة التصريح، أرفقت المديرية العامة للضرائب دوريتها بنموذج المطبوع الواجب تقديمه كتصريح المساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أرواق بنكية مقابل ورقة الاستلام الصادر من البنك المعني.