رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في لقاء إعلامي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقدم مقترحاتها بخصوص التدابير الجبائية الرئيسية المتعلقة بقانون المالية 2020 مشاريع تدابير تهم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وبواجبات التسجيل والتنبر تعزيز قواعد المراقبة الضريبية وتسوية الوضعية الجبائية عن طواعية وتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة العلم الإلكترونية: الدارالبيضاء – شعيب لفريخ نظمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لقاء إعلاميا يوم الأربعاء الماضي بمدينة الدارالبيضاء، لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع قانون المالية 2020. وشملت المقترحات المتعلقة بالتدابير الجبائية، تدابير خاصة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية؛ تدابير خاصة بالضريبة على الدخل؛ تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة؛ تدابير خاصة بواجبات التسجيل والتمبر؛ تدابير خاصة بالضرائب والرسوم الأخرى؛ تدابير تهدف تعزيز قواعد المراقبة الضريبية؛ تدابير تخص تسوية الوضعية الجبائية عن طواعية؛ تدابير تخص تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة. وبخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، اقترحت الرابطة، رفع السعر الأوسط لجدول الضريبة على الشركات من 17, 50 إلى 20 بالمائة بالنسبة لمبلغ الربح الصافي ما بين 300.001 و 1 000 000 درهم؛ إحداث سعر هامشي للضريبة بالنسبة للشركات الصناعية : تحديد سعر 28 بالمائة عوض 31 بالمائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل ربحها الصافي عن 100.000.00 درهم؛ ملائمة النظام الجبائي المطبق على منتوجات التأمين التكافلي الجديدة مع النظام المطبق على منتوجات التأمين الكلاسيكية بتطبيق سعر 37بالمائة؛ مراجعة النظام التحفيزي المتعلق بالضريبة على الشركات المتضمنة بالمادة 6 من م.ع.ض، وذلك من خلال رفع سعر الضريبة المطبق على الشركات المقامة بمناطق التصدير الحرة والتي أصبحت تسمى "مناطق التسريع الصناعي”، ستستفيد المنشآت التي ستزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي ابتداء من فاتح يناير 2020 من الإعفاء من مجموع الضريبة طوال 5 سنوات محاسبية متتالية، تبتدئ من تاريخ إقامتها في تلك المناطق ؛وفرض الضريبة بصفة دائمة بالسعر الخاص 15 ، عوض 8،75 الذي تستفيد منه حاليا خلال 20 سنة محاسبية التي تلي مدة الإعفاء الخماسي. تستمر الشركات المتواجدة بمناطق التسريع الصناعي من النظام التحفيزي الحالي، أي الإعفاء الكلي من الضريبة بالنسبة للشركات التي باشرت مدة الإعفاء الخماسي إلى غاية انتهاء هذه المدة ؛ تطبيق السعر الخاص 8,75 طوال مدة 20 سنة التي تلي الإعفاء الخماسي؛ تطبيق السعر الخاص 15 بعد هذه المدة. رفع سعر الضريبة المتعلق بشركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب الماليللدارالبيضاء”، ستستفيد شركات الخدمات التي سوف تكتسب صفة “القطب المالي للدار البيضاء” ابتداء منفاتح يناير 2020 ، وذلك بالنسبة لمجموع رقم أعمالها، وليس فقط بالنسبة لرقم أعمالها حين التصدير وزائد القيمة الصافي ذو المصدر الأجنبي المتعلق بالقيم المنقولة من الإعفاء الكلي طوال مدة 5 سنوات متتالية، ابتداء من أول السنة المحاسبية التي ستكتسب خلالها صفة “القطب المالي للدار البيضاء" ؛ يليه الإخضاع الدائم للضريبة بالسعر الخاص 15 بالمائة، عوض8,75 بالمائة؛ وبالنسبة لشركات الخدمات التي تكسب حاليا صفة “القطب المالي للدار البيضاء"، فإنها ستستمر في الاستفادة من النظام التحفيزي الحالي، أي الإعفاء الكلي لمدة 5 سنوات متتالية إلى حين انتهاء هذه المدة؛ تطبيق السعر الخاص بنسبة 8,75 بالمائة فيما بعد مدة الإعفاء الخماسي. ملاءمة النظام الجبائي المطبق على الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط وعلى الشركات المتدخلة لإنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط والتي تقيم في مناطق التسريع الصناعي مع النظام المطبق على الشركات المقيمة بتلك المناطق. ستستفيد الشركات التي ستقيم بتلك المناطق ابتداء من فاتح يناير 2020 من الإعفاء الكلي طوال مدة 5 سنوات متتالية ابتداء من تاريخ الإقامة؛ يليه إخضاع دائم للضريبة بالسعر الخاص 15 بالمائة، عوض 8,75 الذي يطبق حاليا مدة 20 سنة محاسبية التي تلي الإعفاء الخماسي. تستمر في الاستفادة من النظام التحفيزي الحالي، الوكالة الخاصة طنجة-البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة والمتواجدة بالمنطقة، أي الإعفاء الكلي من الضريبة، بالنسبة للشركات التي باشرت مدة الإعفاء الخماسي إلى غاية انتهاء هذه المدة؛ تطبيق السعر المخفض 15 فيما بعد مدة الإعفاء الخماسي. حذف الإعفاء الخماسي الذي تستفيد منه المنشآت المصدرة ورفع سعر الضريبة يقترح في المشروع حذف الإعفاء الكلي من الضريبة والمحددة مدته في 5 سنوات بالنسبة للشركات ستنجز ابتداء من فاتح يناير 2020 أول عملية تصدير لها. وستخضع هذه الشركات للضريبة في أول سنة محاسبية لها في التصدير بسعر20 بالمائة، عوض 17,5 بالمائة بالنسبة لمبلغ الربح الصافي الذي يفوق 300.000 درهم. بالنسبة للشركات التي بدأت الاستفادة من الإعفاء الخماسي، ستستمر في الاستفادة من هذا الإعفاء إلى غاية انتهاء مدة الخمس سنوات. وستخضع بعد هذه المدة للضريبة، وفق الجدول الجديد، أي تطبيق سعر 10 بالمائة على مبلغ الربح الصافي الذي يقل أو يساوي 300.000 درهما ؛ تطبيق سعر 20 بالمائة بالنسبة لمبلغ الربح الصافي الذي يفوق 300.000 درهما. بالنسبة للشركات التي أنهت مدة الإعفاء الخماسي، ستخضع للضريبة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2020 حسب جدول الضريبة الجديد، بطبيق سعر 10 بالمائة على مبلغ الربح الصافي الذي يقل أو يساوي 300.000 درهما؛ وسعر 20 بالمائة على لمبلغ الربح الصافي الذي يفوق 300.000 درهما. تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30 09 من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات مدة 5 سنوات محاسبية متتالية، تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال؛ وتطبيق سعر الجدول المحدد سقفه في 20 بالمائة بعد انصرام هذه المدة. غير أن مشروع القانون المالي لم يحدد تاريخ دخول هذا التدبير حيز التطبيق، وعليه يجب تطبيق مقتضيات المادة 163 – II من المدونة العامة للضرائب؛ تنص مقتضيات هذه المادة على احتساب الضرائب والرسوم بالسعر الجاري به العمل في تاريخ انتهاء الآجال المحددة للإدلاء بالإقرارات. وبخصوص الإعفاءات والتدابير التحفيزية المتعلقة بالضريبة على الدخل، صنف الدخول المهنية المنصوص عليها في المادة 31 من م.ع.ض، أن تستفيد المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي من التدابير التحفيزية الجديدة التالية، الإعفاء الكلي من الضريبة لمدة 5 سنوات محاسبية متتالية، تبتدئ من السنة المحاسبية الأولى للاستغلال ؛ يليه تطبيق الضريبة بالسعر المخفض 20 بالمائة المنصوص عليه بالمادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما بعد هذه المدة. الرجوع إلى سعر الحد الأدنى للضريبة المحدد في0,5 بالمائة المنصوص عليه بالمادة 31 من م.ع.ض، يخفض سعر 0,75 بالمائة المحدث بموجب قانون المالية لسنة 2019 إلى 0,5 بالمائة، غير أنه يحتفظ بسعر 0,75 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي تكون الحصيلة الجارية المصرح بها سلبية برسم سنتين محاسبيتين متتاليتين، بعد انصرام مدة الإعفاء. لم يحدد مشلروع قانون المالية تاريخ دخول هذا التدبير حيز التطبيق. وعليه، يجب تطبيق مقتضيات المادة 163 – II من المدونة العامة للضرائب ؛ تنص هذه المادة على أن الضرائب والرسوم تحتسب بالسعر الجاري به العمل في تاريخ انتهاء الآجال المحددة للإدلاء بالإقرارات. وفيما يخص التدابير المتعلقة بتحديد الأساس الخاضع للضريبة على الدخل المنصوص عليها في المواد 57 و 60 من م.ع.ض، ملاءمة النظام الجبائي لعقود التأمين التكافلي مع نظام عقود التأمين الكلاسيكية تبعا لتحديد الأحكام المنظمة لعقد التكفل بموجب القانون رقم 87.18 المغير والمتمم للقانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، تقترح الرابطة، إعفاء الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود الاستثمار التكافلي من الضريبة على الدخل، على غرار إعفاء الايرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أو عقود الرسملة، رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على الأجور الإجمالية المدفوعة للرياضيين المحترفين من 40 بالمائة إلى 50 بالمائة؛ تطبيق نسبة خصم موحدة على الأقساط أو الاشتراكات تحدد في 50 بالمائة بالنسبة لجميع عقود تامين التقاعد، بغض النظر عن تاريخ إبرامها، قبل أو بعد 2015. وللتذكير، تستفيد عقود تامين التقاعد المبرمة قبل فاتح يناير 2015 من خصم الاقساط والاشتراكات دون تحديد سقف؛ وبموجب قانون المالية لسنة 2015 تم تحديد نسبة الخصم في 50 بالمائة بالنسبة لعقود التأمين المبرمة بعد فاتح يناير 2015. مراجعة الإعفاءات المنصوص عليها في المواد 91 و 92 و 99 من م.ع.ض، بحذف الإعفاء الخاص بالتمور الملففة والمنتجة بالمغرب وإخضاعها للقواعد العامة للضريبة على القيمة المضافة بتطبيق السعر العادي 20 بالمائة، يجد هذا التدبير تبرير له في البند الخاص بالمعاملة الوطنية المنصوص عليه في الاتفاقات الجمركية للتبادل الحر المبرمة من طرف المغرب والذي يلزم المغرب بتطبيق نفس المعاملة المخصصة للمنتجات المعدة محليا على المنتجات المستوردة. حذف الإعفاء مع الحق في الخصم الذي تستفيد منه بعض المعدات الفلاحية القابلة للاستخدام المزدوج وتطبيق الضريبة بالسعر العادي20 بالمائة. اعتبارا لكون المعدات المذكورة تستعمل لأغراض غير فلاحية، كالاستعمال المنزلي والخدمات العمومية وفي القطاعات المتعلقة بالبناء والأشغال العامة والصناعة، يقترح إخضاعه المعدات الفلاحية التالية للضريبة بالسعر العادي 20 بالمائة؛ الدفيئات والعناصر الداخلة في صنعها المحركات ذات الاحتراق الداخلي الثابت والمضخات ذات المحور العمودي والمضخات الآلية المسماة “المضخات المغمورة”. إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة، في الداخل وحين الاستيراد، الهدف من التدبير، ضمان حصول المواطنين على اللقاحات الكافية، وللتذكير، تخضع حاليا مبيعات اللقاحات لسعر 7 بالمائة؛ ملاءمة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على منتوجات التمويل التشاركي مع نظام المنتوجات البنكية التقليدية، يندرج التدبير في إطار مواكبة إنطلاق منتوجات التمويل التشاركي الجديدة )كالسلم والاستصناع(. لأجله تقترح الرابطة، إعفاء أموال الاستثمار المقتناة في إطار عملية المرابحة من الضريبة على القيمة المضافة ؛ تطبيق الضريبة بسعر 10 بالمائة على عمليات التمويل المنجزة في إطار عقود "السلم” و"الاستصناع” وعلى مبلغ هامش الربح المحقق من طرف البنك التشاركي في عقود المرابحة، على غرار السعر المطبق على عمليات البنوك الأخرى. مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الايرادات المنصوص عليها في المادة 123 من م.ع.ض، من خلال حذف الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد اللحوم والأسماك المعدة للمطاعم، يهدف التدبير إلى ملائمة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق في الداخل مع النظام المطبق حين الاستيراد. علما أن هذه المنتوجات تخضع للضريبة على القيمة المضافة في الداخل وفق القواعد العامة بسعر 20 ، إذا تم إنتاجها وتسويقها محليا. إعفاء المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة، يقترح ملائمة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على هذه المعدات في الداخل وحين الاستيراد في إطار تعزيز السياسة العامة لترويج الطاقات “النظيفة”. حذف الاستثناء من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 106 من من م.ع.ض، من خلال حذف الاستثناء من الحق في خصم الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالاسعار الخاصة المنصوص عليها بالمادة 100 من المدونة العامة للضرائب، يتعلق الأمر بالضريبة على القيمة المضافة التي تدبرها مديرية الجمارك والتي تستثنى حاليا من الحق في الخصم.
وفيما يتعلق بواجبات التسجيل المنصوص عليها في المادة 129 من من م.ع.، تقترح الرابطة ملاءمة المعاملة الجبائية لمنتوجات التمويل التشاركي مع ما يطبق على المنتوجات البنكية الكلاسيكية بخصوص واجبات التسجيل، تقترح إعفاء اقتناء الأراضي المخصصة لبناء المساكن الاجتماعية في إطار عقود المرابحة من واجبات التسجيل، على غرار الإعفاء الممنوح لاقتناء تلك الأراضي في بواسطة العقود البنكية الأخرى ؛ إعفاء العقود التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية في أصولها وخصومها في الشركات الرياضية المحدثة طبقا للقانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بغرض إضفاء الصبغة المهنية على الرياضة بالمغرب، نص القانون رقم 30.09 على تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات. ومن أجل مواكبة إعادة هيكلة الجمعيات الرياضية وإحداث شركات دون تحمل عبء ضريبي، تقترح منح الإعفاء من واجبات التسجيل بالنسبة للعقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية في تكوين أصول وخصوم هذه الشركات. وبخصوص واجبات التمبر المنصوص عليها في المادة 252 من من م.ع.ض، تقترح الرابطة، إدخال تغييرات على هذه الواجبات بالتنصيص على الإعفاء من الواجب النسبي 0,25 بالمائة، المطبق على المخالصات بالنسبة لمبيعات الغاز المضغوط أو المسال أو المحلول المنجزة من طرف التجار الذين يشترونه بغرض بيعه، ولمبيعات تجار التبغ بالتقسيط. تقترح الرابطة ملاءمة النظام الجبائي المطبق على عمليات التأمين التكافلي مع المقتضيات المطبقة على عمليات التأمين الكلاسيكي من خلال توضيح مفهوم عقود وعمليات التأمين، ليشمل عمليات التأمين التكافلي؛ إخضاع عمليات التأمين ضد مخاطر التمويل بواسطة الأبناك التشاركية للرسم بنسبة 14 بالمائة، على غرار عمليات التأمين ضد مخاطر الائتمان المتعلقة بمنتجات المالية الكلاسيكية. مراجعة الالتزامات المحاسبية للملزمين، من خلال التنصيص على عدم خضوع الملزمين المذكورين للالتزامات المحاسبية المنصوص عليها في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تخص الأشخاص الذاتيون والمعنويون الخاضعون للضريبة على الدخل المهني أو الضريبة على الشركات. أما فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بحق الاطلاع وتبادل المعلومات المنصوص عليها في المادة 214 من م.ع.ض، تقترح الرابطة تعزيز المقتضيات المتعلقة بتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية يقترح تتميم المادة 214 المتعلقة بحق الاطلاع بمقتضيات تخول للإدارة الحق في تبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية بموجب الاتفاقات الدولية. إلزام المؤسسات المالية بتحديد المعلومات المتعلقة بالإقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات المالية وكذا المستفيدين الفعليين من هذه الحسابات من أجل تفعيل المقتضيات المتعلقة بتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، وتقترح إلزام المؤسسات المالية بجمع المعلومات المتعلقة بالإقامات الضريبية لجميع أصحاب الحسابات المالية وكذا المستفيدين الفعليين من هذه الحسابات، وتبليغ هذه المعلومات لإدارة الضرائب بواسطة إقرار خاص، تحت طائلة تطبيق غرامة قدرها 2000 درهم عن كل حساب مالي؛ إلزام الأشخاص الذين يفتحون حسابات لدى المؤسسات المالية بتقديم إشهاد ذاتي يمكن من تحديد إقاماتهم الضريبية وعند الاقتضاء، الإقامات الضريبية للمستفيدين الفعليين من هذه الحسابات، تحت طائلة تطبيق غرامة قدرها 1500 درهم، تطبق هذه التدابير على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير2020. إحداث إلزامية الإدلاء بإقرار خاص بالتوزيع العالمي لأرباح الشركات متعددة الجنسيات المحققة في كل بلد طبقا المادة 154 المكررة مرتين من م.ع.ض، وتقترح الرابطة إدراج مادة جديدة تفرض تقديم “إقرارعن كل بلد” لملاءمة المنظومة الضريبية مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE تطبيقا للاتفاقيات التي وقعها المغرب مع هذه المنظمة. يتعين تقديم الإقرار المذكور خلال أجل 12 شهرا من اختتام السنة المحاسبية، ويجب أن يتضمن المعلومات الضريبية والمحاسباتية والمعطيات المتعلقة بالهوية ومكان وطبيعة الأنشطة التي تزاولها مجموعات الشركات المعنية. وتخضع للالتزام الشركات متعددة الجنسيات المقيمة بالمغرب، التي تقوم بعمليات على الصعيد الدولي، والتي تملك مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة في منشأة أو مؤسسة واحدة أو أكثر خارج المغرب، مما يلزمها بإعداد بيانات مالية مجمعة طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل، أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت مساهماتها مدرجة في جدول أسعار بورصة القيم بالمغرب؛ إحداث إلزامية الإدلاء بإقرار خاص بالتوزيع العالمي لأرباح الشركات متعددة الجنسيات المحققة في كل بلد يساوي أو يفوق رقم معاملاتها الإجمالي 8 122 500 000 درهم برسم السنة المحاسبية التي تسبق تلك المعنية بالإقرار ؛ لا تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي منشأة أخرى تقع بالمغرب أوخارجه ؛ تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة منشأة تقع في دولة لا تفرض إيداع الإقرار عن كل بلد، وتكون ملزمة بإيداع هذا الإقرار إذا كانت بالمغرب؛ تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة منشأة تقع في دولة لم يبرم معها المغرب اتفاقا يتعلق بتبادل المعلومات لأغراض جبائية ؛ في حالة عدم الإدلاء بالإقرار المذكور بعد إخبار الإدارة الخاضع للضريبة بذلك، تطبق غرامة مبلغها 500.000 درهم. تطبق هذه التدابير على السنوات المحاسبية ابتداء من فاتح يناير 2021. إضفاء الصبغة الرسمية على الاجتماع مع الملزم بعد اختتام فحص المحاسبة وقبل تبليغ التصحيحات المنبثقة عنها المادة 212، إحداث إطار قانوني ينظم مسطرة شفوية تواجهية بين الإدارة والملزم الخاضع لمسطرة فحص المحاسبة، يهدف التدبير إلى تكريس الممارسة الحالية التي تقضي بعقد اجتماع مع الملزم لتقديم عرض موجز للتصحيحات التي نتجت عن فحص محاسبته قبل تبليغه بها والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي يدلي بها الملزم خلال الاجتماع المذكور، إذا استندت إلى أساس صحيح. يطبق هذا التدبير على عمليات المراقبة الجبائية التي تم بشأنها تبليغ الإشعار بالفحص ابتداء من فاتح يناير 2020. توسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية المسبقة )المادة 234 المكررة ثلاث مرات(، تقترح الرابطة توسيع نطاق طلب الاستشارة الضريبية المسبقة ليشمل العمليات التي يحتمل أن تدخل في نطاق التعسف في استعمال الحق كما تنص عليها المادة5-213، للتذكير، تشكل تعسفا في استعمال حق يخوله القانون: العمليات التي تكتسي طابعا صوريا أو تهدف فقط للاستفادة من الامتيازات الجبائية بشكل مخالف للأهداف التي ترمي إليها المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل؛ أو العمليات التي تهدف إلى التملص من الضريبة أو النقصان من مبلغها الذي كان من المفروض تحمله بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للخاضع للضريبة أو لأنشطته. السيد عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين وحاليا، يمكن تقديم طلب الاستشارة الضريبية في الحالات التالية فقط ، التركيبات القانونية والمالية التي تهم مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها ؛ عمليات إعادة هيكلة المنشآت والمجموعات بالنسبة للشركات المقيمة في المغرب ؛ العمليات المزمع إنجازها بين منشآت لديها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة. تسوية الوضعية الجبائية بشكل تلقائي المنصوص عليها في المادة 247، وتقترح الرابطة تمكين الخاضعين للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الذين لاحظوا إخلالات في إقراراتهم الضريبية ترتب عنها نقصان في رقم الأعمال أو في الحصيلة الخاضعة للضريبة، أن يقوموا بشكل تلقائي بتسوية وضعيتهم فيما يخص الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالإدلاء بإقرار تصحيحي برسم السنوات المحاسبية 2016 و 2017 و 2018 . وفي المقابل، يعفى الملزمون أعلاه من الزيادات والغرامات والذعائر المنصوص عليها في المدونة ومن المراقبة الجبائية بالنسبة لكل السنوات المحاسبية المشار إليها. يجب الإدلاء بالإقرار قبل فاتح أكتوبر 2020 مع الأداء التلقائي للواجبات التكميلية على دفعتين متساويتين قبل انصرام شهري سبتمبر وديسمبر من سنة 2020 ، مشفوعا بمذكرة تفسيرية حول التصحيحات التي تم إدخالها في محاسبتهم، يعدها خبير محاسب بالنسبة للملزمين الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم المصرح به برسم آخر سنة محاسبية 20.000.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛ ومحاسب معتمد بالنسبة للملزمين الذين يقل رقم أعمالهم المصرح به عن المبلغ المذكور. التسوية التلقائية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة فيما يخص دخوله العقاريةالمنصوص عليها في المادة 247 من م.ع.ض، تقترح الرابطة تمكين الملزمين الذين لم يقوموا بالإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع دخولهم العقارية المكتسبة برسم السنوات المنصرمة التي لم يطلها التقادم بتسوية وضعيتهم الجبائية بصورة تلقائية ودفع مساهمة إبرائية قدرها 10 % من المبلغ الإجمالي للدخول العقارية المكتسية برسم سنة 2018، وفي المقابل، يستفيد الملزمون المذكورون من الإعفاء من أداء الضرائب والغرامات والزيادات المترتبة عن تلك السنوات. يتعين إيداع الإقرار بتسوية وضعيتهم الجبائية قبل فاتح يوليو 2020 ، يظل الأشخاص الذين لا يودعوا الإقرار ولم يؤدوا المساهمة داخل الأجل السالف الذكر خاضعين للضريبة وفق القواعد العامة المتعلقة باحتساب الضريبة والمراقبة والجزاءات. التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة وفق المادة 7 من م.ق.م ، وتهم هذه التسوية الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب ويتوفرون على موجودات متأتية من مزاولة أنشطة مهنية أو فلاحية لم يتم التصريح بها برسم الضريبة على الدخل قبل فاتح يناير 2020 . تعفي التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للملزمين المذكورين من أداء الضريبة والدعائر والغرامات والزيادات المترتبة عن مخالفة التزاماتهم المتعلقة بتقديم الإقرار وأداء الضريبة، إذا قاموا بأداء مساهمة إبرائية. يتعين على الملزمين الذين يريدون تسوية وضعيتهم إيداع الموجودات السالفة الذكر لدى مؤسسة من مؤسسات الائتمان إلى غاية 30 يونيو 2020، يحدد سعر المساهمة في نسبة 5 بالمائة من مبلغ الموجودات المودعة بالبنك؛ تتعرض مؤسسات الائتمان التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة داخل أجل شهر للجزاءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج ،المادة 8 من م.ق.م، تهم هذه التسوية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والمملوكة قبل 30 شتنبر2019 من طرف أشخاص بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف والجبايات. يمكن للأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات القوانين أعلاه، إذا قاموا بأداء مساهمة إبرائية. تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات السالفة الذكر. يتعين على الأشخاصالذين يريدون الاستفادة من التدبير ، أن يصرحوا بنوعية ممتلكاتهم المنشأة بالخارج لدى البنك ؛ وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل المتواجدة مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة بالمغرب. تحدد نسبة المساهمة الإبرائية كما يلي: 10 بالمائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج ؛ أو من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس املال أو الديون المنشأة بالخارج ؛ 5 بالمائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛ 2 بالمائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. يفقد الأشخاص المعنيون الذين لم يحترموا الشروط المنصوص عليها أعلاه، الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة ويخضعون للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل. تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل للجزاءات المنصوص عليها بمدونة تحصيل الديون العمومية، علاوة على أداء المبلغ الرئيسي للمساهمة. استثناء الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة من قواعد التحصيل المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية لا يمكن للدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أن يطالبوا بأداء مستحقاتهم إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية. وفي حالة صدور قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، عندئذ يتم تنفيذ الحكم القضائي وصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية؛ على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة. في لقاء إعلامي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقدم مقترحاتها بخصوص التدابير الجبائية الرئيسية المتعلقة بقانون المالية 2020