إن التطور الهائل والتقدم التكنولوجي والانفتاح على العالم أدى إلى التقريب بين الدول، وأصبح العالم كله وحدة واحدة؛ فاندمجت العلاقات وتقاربت الدول والشعوب، وأصبحت اللغة هي الوسيط بين الشعوب، والعلاقات التجارية هي أهم ما يهتم به الدول الرأسمالية ودول العالم الثالث للانفتاح والتقرب إلى شعوب ودول العالم المتقدم. وهذا التطور نتج عنه تحديث آلية لحسم نزاعات كانت موجودة من قبل ومتعارف عليها؛ وهي التحكيم الذي مازال موجودًا بين كثير من الشعوب بشكله البدائي، وفي العصر الحديث الذي عرف النظام القضائي للدولة وتلاشى معه شيئًا فشيئًا ما عُرف بالتحكيم. إلا أنه مع كثرة التقاضي وطول أمد التقاضي بين الخصوم حال دون الوصول بسرعة إلى حسم النزاعات؛ مما أدى إلى تدخل المشرع لإيجاد بديل آخر مساوٍ للقضاء، إلى أن تم إنشاء وحدات نظام التحكيم؛ لذا ننتقل إلى أن التحكيم عُرف بأنه... مفهوم التحكيم: هو لجوء الأطراف إلى نظام بديل للقضاء والتصدي وأيضًا لنظر وحسم النزاع الذي ينشأ بينهما، وذلك عن طريق محكمين يختارونهم بأنفسهم، ولهم الولاية للفصل في المسألة المعروضة على التحكيم، ووفقًا لاتفاق الخصوم. ويتميز التحكيم عن القضاء بعدة مميزات من أهمها: سرعة الفصل في المنازعات. حرية الأطراف في اختيار قاضيهم. حرية الأطراف في اختيار اللغة والقانون الواجب التطبيق. حرية الأطراف في اختيار الإجراءات التي تتبع في التحكيم. حكم التحكيم لا يجوز الطعن عليه. سرية التحكيم. ورغم ذلك، فإن قوانين التحكيم لم تستبعد القضاء من مراقبة أحكام التحكيم دون الخوض في موضوع النزاع؛ ولذلك أباح للأطراف وفقًا لقانون التحكيم إقامة دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شابه سبب من الأسباب التي أوردتها معظم القوانين العربية على سبيل الحصر. ولما كان التحكيم هو البديل عن القضاء وفقًا للميزات السالف ذكرها؛ فقد اتجهت الدول والمؤسسات كافة سواء كانت حكومية أو خاصة أو الأشخاص إلى الاتفاق على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم؛ مما شجع العديد من الجهات أن ينشئوا مراكز للتحكيم، وعمل قواعد وإجراءات خاصة بها، حيث يمكن للأطراف أن يتفقوا على اللجوء إلى إحدى هذه المراكز، ومن أشهرها مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس والغرفة الدولية للتحكيم بلندن. ونظرًا لأن قوانين التحكيم العربية التي وضعها المشرع لتحقيق الغاية منها؛ وهي سرعة الفصل في المنازعات التي يتفق أطرافها على التحكيم ومناطه اتفاقهم وفقًا للقانون الذي اتفق عليه الطرفان؛ ولأن التحكيم هو نظام لا يخلو من تدخل القضاء للنظر في إجراءاته أثناء سريان التحكيم أو بعد انتهائه للنظر في صحة إجراءاته وفقًا لدعوى البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم؛ إلا أن ذلك التدخل قد حال دون الوصول إلى غاية المشرع لعيب في التشريع أو خطأ في التطبيق أو تناقض في نصوصه؛ مما عرَّض تنفيذ حكم التحكيم وإجراءاته إلى عقبات تلزم تدخل المشرع من جديد لإيجاد حلول لها وهي: أن نتعرض إلى تلك المشكلات العملية في تطبيق التحكيم أمام القضاء وقبل الغوص في تلك العقبات التي تواجه نظام التحكيم وتطبيقه أمام القضاء، فإننا سوف نسترد بالتبسيط ماهية التحكيم وإجراءاته، ثم عقبات اتفاق التحكيم وإجراءاته. من له حق الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم؟ لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا؛ وإلا كان باطلًا، وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم. س/ ما الموقف القانوني لو أنَّ هناك نزاعًا رُفِعَ أمام المحكمة ويوجد بشأنه اتفاق التحكيم؟ لم يكن اتفاق التحكيم من النظام العام وعلى ذلك إذا رفعت دعوى أمام القضاء يوجد بشأنها اتفاق تحكيم لا يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى حتى ولو أن شرط التحكيم وإنما يلزم أن يدفع الطرف الآخر أمامها بعدم قبول الدعوى بوجود شرط تحكيم وذلك قبل إبداء طلب أو دفاع في الدعوي في هذه الحال يجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى وعلى ذلك فإن هذا الدفع يشترط فيه ثلاثة شروط. أن يكون هناك اتفاق تحكيم بشأن نزاع المطروح على القضاء أن يدفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم أن يتم هذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى حتى ولو لأول مرة بعد تناول الدعوى عدة جلسات مادام أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى من قبل ولم يبد طلبا أو دفاعا في الدعوى. ويسقط هذا الدفع إذا ما أحالت المحكمة الدعوى التي بها شرط تحكيم إلى خبراء وزارة العدل، ولم يكن قد مَثُلَ أمامها المدعى عليه أو وكيلًا عنه؛ وإنما حضر أمام الخبير وناقش موضوع الدعوى، فإنه لا يحق له التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة متى أعيدت الدعوى إلى المحكمة. س/ ماذا لو أقيمت دعوى أمام المحكمة وأخرى أمام التحكيم؟ يثور السؤال عما إذا أقام أحد الطرفين دعوى أمام المحكمة بشأن نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم وأقام الطرف الآخر دعوى أمام هيئة التحكيم يمثلها القانون المتفق عليه تعاقديًّا. هذا السؤال يفرق بين حالتين الحالة الأولى: أن يقوم الطرف الذي لجأ إلى التحكيم بالدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم. الحالة الثانية: أن طالب التحكيم لم يمثَّل أمام المحكمة أصلًا دون إجراءات التحكيم. وفي هذه الحالة لا يجوز رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم. وختامًا، ما زال هناك الكثير لسرده في هذا الشأن؛ حيث سنتطرق في المقال التالي لإشكاليات التحكيم المختلفة في الدول العربية، وننظر فيها بشكل تفصيلي، مع استعراض لبعض الحلول التي قد تمكنّا من تلافي تلك الإشكاليات؛ للوصول إلى حل قاطع لهذا الضعف في الاتجاهات العلمية والمشكلات في حل المنازعات التحكيمية في الدول العربية.