خريبكة.. توقيف ثلاثيني بحوزته أزيد من 2400 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل"    مهندسة مغربية تفضح مسؤولاً بارزاً في مايكروسوفت خلال احتفال رسمي: تدعمون إبادة غزة    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    رسميا .. باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي    "الماط" يقصي الوداد من كأس العرش    دورو يطفئ حلم الليغا في اللحظات الأخيرة    مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    ندوة صحافية لتقديم النسخة الثامنة من ماراطون الرباط الدولي    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مركز يدعم التمدرس في وضع إعاقة    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    "لارام" والموريتانية للطيران تبرمان شراكة استراتيجية لتحسين تجربة السفر    ترامب لا يمنح الهدايا.. لماذا لا يمكن للمغرب أن يعوّل على حرب تجارية غير متكافئة؟    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة يتعادل مع نظيره الكيني    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    المغرب فرنسا.. 3    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضَعْفُ الاتِّجَاهَاتِ العِلْمِيَّةِ فِي ثَقَافَةِ التَّحْكِيمِ وَحَلِّ المُنَازَعَاتِ فِي الدِّوَلِ العَرَبِيَّةِ
نشر في هسبريس يوم 18 - 05 - 2020

إن التطور الهائل والتقدم التكنولوجي والانفتاح على العالم أدى إلى التقريب بين الدول، وأصبح العالم كله وحدة واحدة؛ فاندمجت العلاقات وتقاربت الدول والشعوب، وأصبحت اللغة هي الوسيط بين الشعوب، والعلاقات التجارية هي أهم ما يهتم به الدول الرأسمالية ودول العالم الثالث للانفتاح والتقرب إلى شعوب ودول العالم المتقدم.
وهذا التطور نتج عنه تحديث آلية لحسم نزاعات كانت موجودة من قبل ومتعارف عليها؛ وهي التحكيم الذي مازال موجودًا بين كثير من الشعوب بشكله البدائي، وفي العصر الحديث الذي عرف النظام القضائي للدولة وتلاشى معه شيئًا فشيئًا ما عُرف بالتحكيم.
إلا أنه مع كثرة التقاضي وطول أمد التقاضي بين الخصوم حال دون الوصول بسرعة إلى حسم النزاعات؛ مما أدى إلى تدخل المشرع لإيجاد بديل آخر مساوٍ للقضاء، إلى أن تم إنشاء وحدات نظام التحكيم؛ لذا ننتقل إلى أن التحكيم عُرف بأنه...
مفهوم التحكيم:
هو لجوء الأطراف إلى نظام بديل للقضاء والتصدي وأيضًا لنظر وحسم النزاع الذي ينشأ بينهما، وذلك عن طريق محكمين يختارونهم بأنفسهم، ولهم الولاية للفصل في المسألة المعروضة على التحكيم، ووفقًا لاتفاق الخصوم.
ويتميز التحكيم عن القضاء بعدة مميزات من أهمها:
سرعة الفصل في المنازعات.
حرية الأطراف في اختيار قاضيهم.
حرية الأطراف في اختيار اللغة والقانون الواجب التطبيق.
حرية الأطراف في اختيار الإجراءات التي تتبع في التحكيم.
حكم التحكيم لا يجوز الطعن عليه.
سرية التحكيم.
ورغم ذلك، فإن قوانين التحكيم لم تستبعد القضاء من مراقبة أحكام التحكيم دون الخوض في موضوع النزاع؛ ولذلك أباح للأطراف وفقًا لقانون التحكيم إقامة دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شابه سبب من الأسباب التي أوردتها معظم القوانين العربية على سبيل الحصر.
ولما كان التحكيم هو البديل عن القضاء وفقًا للميزات السالف ذكرها؛ فقد اتجهت الدول والمؤسسات كافة سواء كانت حكومية أو خاصة أو الأشخاص إلى الاتفاق على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم؛ مما شجع العديد من الجهات أن ينشئوا مراكز للتحكيم، وعمل قواعد وإجراءات خاصة بها، حيث يمكن للأطراف أن يتفقوا على اللجوء إلى إحدى هذه المراكز، ومن أشهرها مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس والغرفة الدولية للتحكيم بلندن.
ونظرًا لأن قوانين التحكيم العربية التي وضعها المشرع لتحقيق الغاية منها؛ وهي سرعة الفصل في المنازعات التي يتفق أطرافها على التحكيم ومناطه اتفاقهم وفقًا للقانون الذي اتفق عليه الطرفان؛ ولأن التحكيم هو نظام لا يخلو من تدخل القضاء للنظر في إجراءاته أثناء سريان التحكيم أو بعد انتهائه للنظر في صحة إجراءاته وفقًا لدعوى البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم؛ إلا أن ذلك التدخل قد حال دون الوصول إلى غاية المشرع لعيب في التشريع أو خطأ في التطبيق أو تناقض في نصوصه؛ مما عرَّض تنفيذ حكم التحكيم وإجراءاته إلى عقبات تلزم تدخل المشرع من جديد لإيجاد حلول لها وهي:
أن نتعرض إلى تلك المشكلات العملية في تطبيق التحكيم أمام القضاء وقبل الغوص في تلك العقبات التي تواجه نظام التحكيم وتطبيقه أمام القضاء، فإننا سوف نسترد بالتبسيط ماهية التحكيم وإجراءاته، ثم عقبات اتفاق التحكيم وإجراءاته.
من له حق الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم؟ لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا؛ وإلا كان باطلًا، وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم.
س/ ما الموقف القانوني لو أنَّ هناك نزاعًا رُفِعَ أمام المحكمة ويوجد بشأنه اتفاق التحكيم؟
لم يكن اتفاق التحكيم من النظام العام وعلى ذلك إذا رفعت دعوى أمام القضاء يوجد بشأنها اتفاق تحكيم لا يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى حتى ولو أن شرط التحكيم وإنما يلزم أن يدفع الطرف الآخر أمامها بعدم قبول الدعوى بوجود شرط تحكيم وذلك قبل إبداء طلب أو دفاع في الدعوي في هذه الحال يجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى وعلى ذلك فإن هذا الدفع يشترط فيه ثلاثة شروط.
أن يكون هناك اتفاق تحكيم بشأن نزاع المطروح على القضاء
أن يدفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم
أن يتم هذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى حتى ولو لأول مرة بعد تناول الدعوى عدة جلسات مادام أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى من قبل ولم يبد طلبا أو دفاعا في الدعوى.
ويسقط هذا الدفع إذا ما أحالت المحكمة الدعوى التي بها شرط تحكيم إلى خبراء وزارة العدل، ولم يكن قد مَثُلَ أمامها المدعى عليه أو وكيلًا عنه؛ وإنما حضر أمام الخبير وناقش موضوع الدعوى، فإنه لا يحق له التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة متى أعيدت الدعوى إلى المحكمة.
س/ ماذا لو أقيمت دعوى أمام المحكمة وأخرى أمام التحكيم؟
يثور السؤال عما إذا أقام أحد الطرفين دعوى أمام المحكمة بشأن نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم وأقام الطرف الآخر دعوى أمام هيئة التحكيم يمثلها القانون المتفق عليه تعاقديًّا.
هذا السؤال يفرق بين حالتين
الحالة الأولى: أن يقوم الطرف الذي لجأ إلى التحكيم بالدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم.
الحالة الثانية: أن طالب التحكيم لم يمثَّل أمام المحكمة أصلًا دون إجراءات التحكيم.
وفي هذه الحالة لا يجوز رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
وختامًا، ما زال هناك الكثير لسرده في هذا الشأن؛ حيث سنتطرق في المقال التالي لإشكاليات التحكيم المختلفة في الدول العربية، وننظر فيها بشكل تفصيلي، مع استعراض لبعض الحلول التي قد تمكنّا من تلافي تلك الإشكاليات؛ للوصول إلى حل قاطع لهذا الضعف في الاتجاهات العلمية والمشكلات في حل المنازعات التحكيمية في الدول العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.