رغم أهمية طب الشغل لسلامة صحة الأجراء ورغم كون المغرب يتوفر على قانون متقدم ينظم هذا المجال، غير أن هناك تقصيراً كبيراً في تطبيقه وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الصحية للأجراء تؤدي إلى إصابة نسبة كبيرة منهم بأمراض خطيرة في نهاية حياتهم المهنية، وما يزيد الأوضاع تعقيدا هو عدم تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم سلامتها من العيوب مما يحرمهم من الاستفادة من معاش الشيخوخة بشكل نهائي أو توصلهم بمبالغ هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. وقد تبين هذا التقصير بوضوح مع اجتياح فيروس كورونا، وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل في الجانب المتعلق بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم والذي يتكون من 63 مادة بدءا من مادة 281 إلى 344 تقسم على خمسة أبواب. ويتعلق الباب الأول بأحكام عامة من المادة 281 إلى 301 والذي يبدأ من مسؤولية المشغل في توفير شروط العمل الصحية ومنها النظافة والماء الصالح للشرب وماء الغسل ومستودعات الملابس والتهوية والتدفئة وشروط السلامة في أماكن العمل ووضع الآلات ووسائل الإنتاج بما لا يشكل خطرا على العمال وتوفير السكن الصحي بالنسبة لعمال الأوراش ثم دور السلطات المكلفة بالشغل فيما يتعلق باتخاذ التدابير الواجب القيام بها لحماية الأجراء من جميع الأخطار التي قد يتعرضون لها، وما يتعين القيام به لمعاقبة المشغلين الذين لا يحترمون القانون، وقد نصت مواد المدونة على العقوبات التي يمكن اتخاذها في حقهم والتي تتدرج في الغرامة ابتداء من 2000 إلى 5000 درهم وترتفع حسب الحالات إلى 10.000 ثم إلى 20.000 درهم وتتضاعف عند العود لتصل إلى الإغلاق المؤقت لفترة بين 10 أيام إلى 6 أشهر ويمكن أن تصل إلى الإغلاق النهائي في حالة العود مع استفادة العمال من أجورهم والتعويضات والفوائد المادية أو العينية التي يتقاضونها كما أنهم يستفيدون من التعويضات القانونية إذا أصبح الإغلاق نهائيا. غير أنه على أرض الواقع نسبة كبيرة من المقاولات لا توفر هذه الشروط رغم أهميتها وخطورة عدم توفرها. ويتعلق الباب الثاني بالأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا. والذي يتكون من مادتين 302 و303 والتي تنص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب القيام بها من أجل التعريف بمحتوى الطرود وطبيعة المواد الموجودة فيها وأن يكون وزنها مكتوباً باللون الأسود في الوجه الخارجي لها حسب ما جاء في المرسوم التنظيمي لهذا الباب، بهدف حماية الأجراء من أي ضرر قد يتعرضون له. ويتعلق الباب الثالث بالمصالح الطبية للشغل من المادة 304 إلى 331. وتنص مواد هذا الباب على إلزام كل مقاولة تشغل أزيد من خمسين أجيرا بأن تحدث مصلحة طبية ونفس الشيء للمقاولات التي تستعمل مواد تشكل خطراً على الأجراء وبالنسبة للمقاولات التي تشغل أقل من خمسين أجيراً عليها أن تحدث هذه المصالح بشكل مشترك، ويسهر عليها طبيب الشغل أو عدة أطباء حسب حجم المقاولة او المقاولات مع الاستعانة بمساعدين اجتماعيين او ممرضين. إلا أن الواقع عكس ذلك فجل المقاولات لا تتوفر فيها هذه المصالح وحتى في حالة التعاقد مع طبيب الشغل لا تشتغل هذه المصالح وفق ما ينص عليه القانون. ويتعلق الباب الرابع بمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية من المادة 332 الى 334. ويتكون هذا المجلس الاستشاري من تركيبة ثلاثية عن النقابات الأكثر تمثيلية وعن الهيئات المهنية لأرباب العمل الأكثر تمثيلية والقطاعات الوزارية ذات العلاقة. وقد كان في وضعه السابق حسب المرسوم التنظيمي المنظم له يجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك غير أنه وقع تعديله بموجب المرسوم رقم 475- 19- 2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 10 فبراير 2020 بأن يجتمع مرة في السنة في حين أن هذا المجلس يجب أن يعقد اجتماعاته بصورة مكثفة، وكلما دعت الضرورة، لتدارس القضايا المطروحة واقتراح الحلول لها. ويتعلق الباب الخامس بلجان السلامة وحفظ الصحة من المادة 336 إلى 344. وتنص مواد هذا الباب على إلزام كل مقاولة تشغل أزيد من 50 أجيرا بأن تحدث لجنة السلامة وحفظ الصحة، وتتكون هذه اللجان وفق ما تنص عليه المادتان 337 و338 من: - المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛ - رئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل؛ - طبيب الشغل بالمقاولة؛ - مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛ - ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما. يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في اشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين او مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة. يعهد لهذه اللجنة خاصة بما يلي: - استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛ - العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛ - السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛ - السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛ - الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار الأدوات، والآلات الضرورية الملائمة للشغل؛ - تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛ - إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛ - تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة. وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وأن يكون لها سجل خاص رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وأن تهييئ تقريرا سنويا حول تطور المخاطر المهنية في المقاولة وبرنامجا سنويا. ويمكن لهذه اللجان أن تقوم بدور كبير لكن مع الأسف جل المقاولات لا تقوم بإحداثها، ويعود سبب ذلك لكون نسبة كبيرة من المقاولات لا تجري انتخابات مندوبي الأجراء وحتى عند إجراء هاته الانتخابات لا تتم هيكلة هاته اللجان في جل المقاولات حسب ما ينص عليه القانون. دور مديرية المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية في العمل التي أحدثت على إثر أحداث معمل روزامور بالدارالبيضاء بتعليمات ملكية سامية والتي تغير مقرها في الصيف الماضي من مدينة الدارالبيضاء إلى مدينة الرباط غير أنه لم يقع تفعيلها منذ تأسيسها رغم أهميتها وما يمكن أن تقوم به من دراسات واقتراحات وفق ما أحدثت من أجله. دور جهاز تفتيش الشغل يقوم جهاز تفتيش الشغل بمراقبة تطبيق القانون فيما يتعلق بهذا الجانب من خلال مفتشي الشغل (والذين يبلغ عدد المزاولين منهم بشكل مباشر حوالي 300) والاطباء المكلفين بتفتيش الشغل (عددهم حاليا 24) ومهندسي السلامة المهنية (عددهم حاليا 28). ومن خلال ما جاءت به المواد المدونة في هذا الباب والتي أشرنا الى امثلة منها يتبين انه إذا تم تطبيقها على الوجه المطلوب يمكن حماية صحة الاجراء وهو ما كان سيؤدي الى تجنب كثير مما حدث ولا زال يحدث من فواجع خطيرة مع اجتياح فيروس كورونا. وفي أفق إنهاء الحجر الصحي على مراحل يجب الحرص على اتخاد كل التدابير والإجراءات لتطبيق القانون، وذلك بالعمل على: - إلزام المشغلين في جميع المقاولات بتوفير شروط العمل الصحية وتطبيق القانون وفق الضوابط المحددة في مدونة الشغل. - الحرص على إحداث المصالح الطبية للشغل في جميع المقاولات التي تشغل أزيد من خمسين أجيرا و التي تستعمل مواد مضرة بصحة العمال وبشكل مشترك في المقاولات التي تشغل أقل من خمسين أجيرا. - إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة في جميع المقاولات التي تشغل أزيد من خمسين أجيراً. - تكثيف اجتماعات مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية قصد اقتراح الحلول و المتابعة المستمرة. - تفعيل مديرية المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية لتقوم بالدور المنوط بها. - تقوية جهاز تفتيش الشغل بالزيادة في عدد مفتشي الشغل وعدد الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل ومهندسي السلامة المهنية ومده بوسائل العمل التي تجعله قادرا على القيام بالمهام المنوطة به.