رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    الحكومة تشكل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية لتفعيل قانون العقوبات البديلة    ارتفاع طفيف في أداء بورصة البيضاء    فيتو أميركي في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة    هذه تفاصيل اجتماع سلطات الدار البيضاء مع الرجاء والوداد بخصوص "ديربي" الذهاب والإياب    تلميذ يفارق الحياة في طنجة بعد تعرضه لطعن من زميل له    "حزب الله" يتوعد بقصف "وسط تل أبيب"    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأربعاء    تفاصيل نجاة فنانة مصرية من الموت    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    أخبار الساحة    ""البيجيدي" يدعو مجلس المنافسة للتحقيق في شبهة تواطؤات بسوق الدواجن والبيض    رئيس موريتانيا يهنئ الملك بعيد الاستقلال    شركة يابانية تختار طنجة لتشييد أول مصنع لها في إفريقيا    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة    المداخيل الجبائية ترتفع في الجماعات    الخطوط والألوان في لوحة للفنان التشكيلي عبد الكريم بنطاطو    منظمة الصحة تصدر ترخيصا لأول لقاح لفيروس جدري القردة للأطفال    نادال مودعا ملاعب التنس: " أريد أن يتذكرني الناس أنني كنت شخصا طيبا قادما من قرية صغيرة قرب مايوركا"    طفلة تسائل الحكومة عن تسول الأطفال الذي يمس بسمعة المغرب قبل تنظيم المونديال    المغرب يطمح لدخول قائمة أفضل 15 وجهة سياحية عالمياً بحلول 2030    الجناح المغربي في مؤتمر (كوب 29): واجهة للتعريف بإنجازات المغرب في مجال المناخ        الفنان حسن الدالي بحصل على 5 نجمات في البرنامج الفني ستارلايت ويواصل التباري من اجل الدخول الى عالم أضواء النجوم        الشامي: 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية والقطاع الخاص يلتهم نفقات العلاج    تلاميذ مغاربة يحرزون 4 ميداليات في أولمبياد العربية في الراضيات    الجامعة تُهنئ نادي الجيش الملكي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات    سيناتور أمريكي يدعو لإنهاء تواطؤ بلاده في الإبادة الإسرائيلية بغزة    إلياس المالكي يعود إلى السجن..    "الهجرة السرية" تستنفر درك الجديدة    المجلس الاقتصادي: متوسط كلفة مريض في القطاع الخاص تفوف نظيره بالقطاع العام خمس مرات    حوادث تخلف 36 قتيلا في مدن المغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    أزروال يواصل تحفيز ودعم لاعبي المغرب التطواني للعودة من ديربي الشمال بانتصار    محاميان مغربيان يطالبان بإعتقال ومحاكمة نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة    السفارة المغربية ببلجيكا والقنصلية العامة بأنفيرس تنظمان حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال    نقابة تعليمية تطالب بإسقاط الأحكام القضائية ضد أساتذة    زيلينسكي يحذر من أن بلاده "ستُهزم" إذا قطعت عنها واشنطن المساعدات العسكرية    إغلاق مئات المدارس بسبب التساقطات الثلجية القوية بالمملكة المتحدة    وقفة احتجاجية بالرباط للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة        المنتخب الوطني لمواليد 2000 فما فوق يتعادل مع المنتخب الإيفواري في بنجيرفيل    الطريق السريع تزنيت–الداخلة.. شريان تنمية جديد للصحراء المغربية أبهر العالم    بسبب "فضيحة" عقد 62 مليون سنوياً مع فندق.. حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بالتحقيق مع الميراوي    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    أوكرانيا تستخدم صواريخ "أتاكمس" الأمريكية في ضرب الأراضي الروسية..    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    ليدي غاغا سحبت قبالة واحدة من أفضل عروض الوقت الحقيقي من أي وقت مضى    روسيا تبدأ الاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر عدم تطبيق قانون طب الشغل
نشر في هسبريس يوم 13 - 05 - 2020

رغم أهمية طب الشغل لسلامة صحة الأجراء ورغم كون المغرب يتوفر على قانون متقدم ينظم هذا المجال، غير أن هناك تقصيراً كبيراً في تطبيقه وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الصحية للأجراء تؤدي إلى إصابة نسبة كبيرة منهم بأمراض خطيرة في نهاية حياتهم المهنية، وما يزيد الأوضاع تعقيدا هو عدم تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم سلامتها من العيوب مما يحرمهم من الاستفادة من معاش الشيخوخة بشكل نهائي أو توصلهم بمبالغ هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع. وقد تبين هذا التقصير بوضوح مع اجتياح فيروس كورونا، وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الشغل في الجانب المتعلق بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم والذي يتكون من 63 مادة بدءا من مادة 281 إلى 344 تقسم على خمسة أبواب.
ويتعلق الباب الأول بأحكام عامة من المادة 281 إلى 301 والذي يبدأ من مسؤولية المشغل في توفير شروط العمل الصحية ومنها النظافة والماء الصالح للشرب وماء الغسل ومستودعات الملابس والتهوية والتدفئة وشروط السلامة في أماكن العمل ووضع الآلات ووسائل الإنتاج بما لا يشكل خطرا على العمال وتوفير السكن الصحي بالنسبة لعمال الأوراش ثم دور السلطات المكلفة بالشغل فيما يتعلق باتخاذ التدابير الواجب القيام بها لحماية الأجراء من جميع الأخطار التي قد يتعرضون لها، وما يتعين القيام به لمعاقبة المشغلين الذين لا يحترمون القانون، وقد نصت مواد المدونة على العقوبات التي يمكن اتخاذها في حقهم والتي تتدرج في الغرامة ابتداء من 2000 إلى 5000 درهم وترتفع حسب الحالات إلى 10.000 ثم إلى 20.000 درهم وتتضاعف عند العود لتصل إلى الإغلاق المؤقت لفترة بين 10 أيام إلى 6 أشهر ويمكن أن تصل إلى الإغلاق النهائي في حالة العود مع استفادة العمال من أجورهم والتعويضات والفوائد المادية أو العينية التي يتقاضونها كما أنهم يستفيدون من التعويضات القانونية إذا أصبح الإغلاق نهائيا. غير أنه على أرض الواقع نسبة كبيرة من المقاولات لا توفر هذه الشروط رغم أهميتها وخطورة عدم توفرها.
ويتعلق الباب الثاني بالأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا.
والذي يتكون من مادتين 302 و303 والتي تنص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب القيام بها من أجل التعريف بمحتوى الطرود وطبيعة المواد الموجودة فيها وأن يكون وزنها مكتوباً باللون الأسود في الوجه الخارجي لها حسب ما جاء في المرسوم التنظيمي لهذا الباب، بهدف حماية الأجراء من أي ضرر قد يتعرضون له.
ويتعلق الباب الثالث بالمصالح الطبية للشغل من المادة 304 إلى 331.
وتنص مواد هذا الباب على إلزام كل مقاولة تشغل أزيد من خمسين أجيرا بأن تحدث مصلحة طبية ونفس الشيء للمقاولات التي تستعمل مواد تشكل خطراً على الأجراء وبالنسبة للمقاولات التي تشغل أقل من خمسين أجيراً عليها أن تحدث هذه المصالح بشكل مشترك، ويسهر عليها طبيب الشغل أو عدة أطباء حسب حجم المقاولة او المقاولات مع الاستعانة بمساعدين اجتماعيين او ممرضين. إلا أن الواقع عكس ذلك فجل المقاولات لا تتوفر فيها هذه المصالح وحتى في حالة التعاقد مع طبيب الشغل لا تشتغل هذه المصالح وفق ما ينص عليه القانون.
ويتعلق الباب الرابع بمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية من المادة 332 الى 334.
ويتكون هذا المجلس الاستشاري من تركيبة ثلاثية عن النقابات الأكثر تمثيلية وعن الهيئات المهنية لأرباب العمل الأكثر تمثيلية والقطاعات الوزارية ذات العلاقة. وقد كان في وضعه السابق حسب المرسوم التنظيمي المنظم له يجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك غير أنه وقع تعديله بموجب المرسوم رقم 475- 19- 2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6855 بتاريخ 10 فبراير 2020 بأن يجتمع مرة في السنة في حين أن هذا المجلس يجب أن يعقد اجتماعاته بصورة مكثفة، وكلما دعت الضرورة، لتدارس القضايا المطروحة واقتراح الحلول لها.
ويتعلق الباب الخامس بلجان السلامة وحفظ الصحة من المادة 336 إلى 344.
وتنص مواد هذا الباب على إلزام كل مقاولة تشغل أزيد من 50 أجيرا بأن تحدث لجنة السلامة وحفظ الصحة، وتتكون هذه اللجان وفق ما تنص عليه المادتان 337 و338 من:
- المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛
- رئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل؛
- طبيب الشغل بالمقاولة؛
- مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل المندوبين المنتخبين؛
- ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.
يمكن للجنة، أن تدعو للمشاركة في اشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين او مدير إدارة الإنتاج بالمقاولة.
يعهد لهذه اللجنة خاصة بما يلي:
- استقصاء المخاطر المهنية التي تتهدد أجراء المقاولة؛
- العمل على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛
- السهر على حسن صيانة استعمال الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛
- السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة ومحيطها؛
- الإيعاز باتخاذ كل المبادرات التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار الأدوات، والآلات الضرورية الملائمة للشغل؛
- تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من أجراء المقاولة؛
- إبداء الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل؛
- تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية، وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة.
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وأن يكون لها سجل خاص رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل والطبيب المكلف بتفتيش الشغل، وأن تهييئ تقريرا سنويا حول تطور المخاطر المهنية في المقاولة وبرنامجا سنويا.
ويمكن لهذه اللجان أن تقوم بدور كبير لكن مع الأسف جل المقاولات لا تقوم بإحداثها، ويعود سبب ذلك لكون نسبة كبيرة من المقاولات لا تجري انتخابات مندوبي الأجراء وحتى عند إجراء هاته الانتخابات لا تتم هيكلة هاته اللجان في جل المقاولات حسب ما ينص عليه القانون.
دور مديرية المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية في العمل التي أحدثت على إثر أحداث معمل روزامور بالدار البيضاء بتعليمات ملكية سامية والتي تغير مقرها في الصيف الماضي من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة الرباط غير أنه لم يقع تفعيلها منذ تأسيسها رغم أهميتها وما يمكن أن تقوم به من دراسات واقتراحات وفق ما أحدثت من أجله.
دور جهاز تفتيش الشغل
يقوم جهاز تفتيش الشغل بمراقبة تطبيق القانون فيما يتعلق بهذا الجانب من خلال مفتشي الشغل (والذين يبلغ عدد المزاولين منهم بشكل مباشر حوالي 300) والاطباء المكلفين بتفتيش الشغل (عددهم حاليا 24) ومهندسي السلامة المهنية (عددهم حاليا 28). ومن خلال ما جاءت به المواد المدونة في هذا الباب والتي أشرنا الى امثلة منها يتبين انه إذا تم تطبيقها على الوجه المطلوب يمكن حماية صحة الاجراء وهو ما كان سيؤدي الى تجنب كثير مما حدث ولا زال يحدث من فواجع خطيرة مع اجتياح فيروس كورونا.
وفي أفق إنهاء الحجر الصحي على مراحل يجب الحرص على اتخاد كل التدابير والإجراءات لتطبيق القانون، وذلك بالعمل على:
- إلزام المشغلين في جميع المقاولات بتوفير شروط العمل الصحية وتطبيق القانون وفق الضوابط المحددة في مدونة الشغل.
- الحرص على إحداث المصالح الطبية للشغل في جميع المقاولات التي تشغل أزيد من خمسين أجيرا و التي تستعمل مواد مضرة بصحة العمال وبشكل مشترك في المقاولات التي تشغل أقل من خمسين أجيرا.
- إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة في جميع المقاولات التي تشغل أزيد من خمسين أجيراً.
- تكثيف اجتماعات مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية قصد اقتراح الحلول و المتابعة المستمرة.
- تفعيل مديرية المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية لتقوم بالدور المنوط بها.
- تقوية جهاز تفتيش الشغل بالزيادة في عدد مفتشي الشغل وعدد الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل ومهندسي السلامة المهنية ومده بوسائل العمل التي تجعله قادرا على القيام بالمهام المنوطة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.