نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي على الموقع الإكتروني يوم 17 أبريل 2020، المعنون ب:" التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019: فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات". الذي يحتوي على 81 صفحة موزعة على سبعة (7) محاور. إن إصدار هذا التقرير يأتي وفقا لفحوى المادة 35 من القانون رقم 15-67 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018، ويتضمن التقرير بنكا للمعلومات في شأن حقوق الإنسان خلال سنة 2019، والذي يأتي في زمنية مقبولة بالرغم من الحجر الصحي المفروض على المغاربة والعالم بأسره نتيجة "كوفيد 19"، زمنتيه كسائر تقارير المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس وواتش، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية،...إلخ؛ التي ترصد واقع حقوق الإنسان في العالم. فتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمتاز بمميزات تختلف عن التقارير السابقة، في شأن إقراره تقريبا في كل محاور التوصيات التي تعزّز حماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ولكن المجلس يقرّ على أن تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، كما أن التقرير يمكن أن يثير انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية في شأن الانتهاكات والتجاوزات، ويثير كذلك، انتباه البرلمان لأجل ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية. فإذا كان التقرير قد تضمن مجموعة من النقاط الإيجابية بالرغم من العدد الكبير لصفحاته، تشوبه بعض النواقص، لكنها لا تنقص من موضوعيته أو أهميته، بل تثير إعادة الانتباه إلى منهجية العمل به في المستقبل لتجاوزها إيمانا بأن المغرب قد قطع مراحل مميزة في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان. فمن خلال الملاحظات التالية يمكن الوقوق على بعض النواقص: الملاحظة الأولى: تتجلى في أن كل تقرير يصدر من مؤسسة رسمية له مرجعية قانونية يستند لها في بداية التقرير بشكل مباشر، غير أن تقرير المجلس أشار فقط للعبارة التالية: "ويأتي تقرير سنة 2019 إعمالا للقانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان...". ولم يشر إلى المادة القانونية لأجل إصدار هذا التقرير لمعرفة مسطرته القانونية، علما أن قارئ التقرير لن يفرِّق بين حالة حقوق الإنسان وأعمال المجلس بالرغم من الإقرار في عنوان التقرير "حالة حقوق الإنسان". وأن مضمونه يدمج بين حالة حقوق الإنسان وأنشطته : (الدورات التدريبية، الندوات، اللقاءات العلمية...). ولكي يتم التميز بين نوعية تقارير المجلس، يجب العودة إلى مضمون المادة 35، فالفقرة الأولى (1) منه، تقر "يرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما يرفع إليه، عند الاقتضاء، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل"، إذن هذا النوع من التقارير توجه نسخة منها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويعمل المجلس على نشرها وإطلاع العموم عليها الفقرة الثانية (2) من المادة 35. فهذه المسطرة تختلف عن التقرير السنوي لأعمال المجلس، حيث يخضع موضوعه للمناقشة من قبل البرلمان طبقا لمضمون الفقرة الثالثة (3) من المادة 35. ولا تُوجّه نسخة منه إلى جلالة الملك، وينصّ الفصل 160 من دستور 2011 " في هذا الصدد على المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور تقديم تقرير عن الأعمال، مرّة واحدة في السنة على الأقلّ والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. وفي ضوء هذا، يُطرح التساؤل التالي: هل نحن أمام تقرير سنويٍّ حول حالة حقوق الإنسان أم نحن أمام تقرير سنويٍّ عن أعمال المجلس؟ بمعنى آخر، الفقرات التي يمكن أن تتماشى مع إصدار التقرير هل هي الفقرة الأولى (1) أم الفقرة الثالثة (3)؟؟. الملاحظة الثانية: تتجلى في التوازن المنهجي لمحاور التقرير، تبين أن المحور الأول الذي يتعلق بالحماية، رُصِدت له 49 صفحة و109 توصية، والمحور الذي يتعلق بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، رُصِدت له 4 صفحات . والمحور الثالث صفحتان ب 6 توصيات، والمحور الرابع 4 صفحات. والمحور الخامس 10 صفحات ب 8 توصيات. والمحور السادس صفحتان. والمحور الأخير 6 صفحات. فالمحور الأول الذي يتعلق بحماية حقوق الإنسان يشكِّل نصف التقرير، بينما باقي المحاور كانت ضعيفة، خصوصا منها المحور السادس الذي تتكررت فيه المعطيات والأرقام غير أن المحورين الأول والثاني تتداخل فيهما المعطيات ولم يستطع المجلس التمييز من خلاله في كثير من المواضيع بين الحماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. أما المحور الأخير فقد تعرض للتهميش والإقصاء بالرغم من مركزيته وأهميته القانونية وفق الفقرة الثالثة (3) من المادّة 20 من قانون 15-76 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تُقرّ بما يلي "يعدُّ كلُّ منسقي الآليات الوطنية تقريرا سنويّا عن حصيلة أنشطتها، يُدْرَجُ كاملا ضمن التقرير السنويّ للمجلس". غير أن التقرير خصص للآليات الوطنية ستّ (6) صفحات فقط، وغيب تقريره السنوي وفق مضمون المادة السالفة الذكر. هناك مجموعة من الملاحظات الأخرى ، لا يمكن طرحها كاملة، ولكن أودُّ التركيز على المحور ما قبل الأخير الذي يتعلق بمتابعة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وذلك تتميما للملاحظات أعلاه. الملاحظة الثالثة: بعد مرور 15 سنة تقريبا من نهاية عمل هيأة الإنصاف والمصالحة لازالت لجنة المتابعة لم تنه ملف "الكشف عن الحقيقة" فقط من الملفات التي ورثتها عن الهيأة (66) حالة. علما أن التقرير يقرّ في آخر الصفحة 73 على "عدم تمكن لجنة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة من تفعيل ما تبقى من التوصيات"، ولم يتمّ تقديم أيّ مبرر أو مبررات في شأن تعطيل عملها أو تحديد المسؤوليات من المؤسسة الوطنية الحقوقية. غير أن الأرقام الجديدة التي أثارها التقرير تشكل مخاطر معالجة ملف الاختفاء القسري، بالرغم من أن لجنة المتابعة لم تستطع التمييز بين ما أنجزته بنفسها وما أنجزته هيأة الإنصاف والمصالحة وهيأة التحكيم المستقلة، بحيث يتمّ دمج الأرقام بشكل عام. فإقرار العبارة التالية: "يبلغ عدد حالات الاختفاء القسري أو اللا طوعي التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة 805 حالات...."، إذن ما هي نتائج عمل لجنة المتابعة بعد 15 سنة من هذا الرقم؟؟، علما أن الهيأة في تقريرها الختامي أقرت باستجلاء الحقيقة ل 742 حالة، و66 حالة عالقة. يعني أن نتائج عمل لجنة المتابعة هو: 63 حالة خلال 15 سنة تقريبا. غير أن بعض الحالات المُعْلَنَة لازالت تطرح إشكالية الرفاة وعدم التأكد منها ومن هويتها الجينية، حتى الحالات العالقة في شأن تقرير 2010 لم يقدّم لا التقرير ولا المجلس أي دليل عن ثبوت وكشف حقيقة اختفائها. فلأول مرة يقدم المجلس فرز أرقام حالات الاختفاء حيث أقرّ على أن 702 حالة تمّ استجلاء الحقيقة بشأنها تماما من قبل هيأة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة، علما أن الهيأة أقرت 742 حالة. وأضاف التقرير أن" 101 حالة تم استجلاء الحقيقة بشأنها في انتظار تلقي الوثائق القانونية الضرورية لتحديد ذوي الحقوق، بحيث ينبغي عليهم تقديم رسم الإراثة، وشهادة الحياة ونسخة من بطاقة التعريف....."، هل يفهم من هذا أنه بعد مرور 15 سنة تقريبا والمجلس لازال ينتظر الوثائق أم بعد صدور تقرير 2009 و تقرير 2010 في شأن متابعة تنفيذ توصيات الهيأة". وهو لازال على حاله. علما أن 58 أو 57 حالة التي أُعلن عليها في تقرير 2010 لازالت إشكالية الرفاة مطروحة به . أما في شأن الحالتان اللتان اعتبر من خلالهما التقرير "أن التحريات التي أجريت بشأنهما، لم تفض إلى تحديد مدى تورط أحد أجهزة الدولة في الاختفاء أو مسؤوليته عنه". فالتقرير لم يذكر اسمهما لغاية عدم إثارة الحالات العالقة الأخرى التي تضمنها تقرير 2010 والتأكيد بطريقة غير مباشرة على أن ملف الاختفاء القسري تمّت معالجته وانتهى، ولم يتمّ الإعلان عن الأسماء العالقة الأخرى، كما أن المجلس لم ينتبه إلى أن الاسمين أثيرا في تقرير حول منجز من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من لدن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في الصفحة 34 السطر ما قبل الأخير وهما (محمد إسلامي وعبد الرحمن درويش)، (تقرير دجنبر 2019). بالرغم من أن المندوب الوزاري استند بصريح العبارة إلى معطيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. أما العبارة التي أقرها المجلس فيما يلي " ....لم تفض إلى تحديد مدى تورّط أحد أجهزة الدولة في الاختفاء أو مسؤوليته عنه"، إذ يقرّ المجلس على عدم تورط أي أحد على اختفائهما، هل المجلس كشف من خلال تحرياته هويتهما؟ وهل وجد قرائن عن وفاتهما؟ ليؤكّد ويحدّد المسؤوليات !! هل يمكن للمجلس الوطني أن يعود لما كتبه في تقريره حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الملحق 1 حالتي الاختفاء القسري 2010 في صفحة 164 و 165 في شأن (محمد إسلامي وعبد الرحمن درويش). لماذا يتمّ تضارب الأرقام بين المؤسسات الرسمية في ظلّ غياب تقرير موضوعاتي مفصل في شأن متابعة تنفيذ توصيات الهيأة الذي يقرّ حقيقة وجدّية عمل لجنة المتابعة لما بعد سنة 2010، حيث نجد أن تقرير منجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان أقرّ سنة 2017 استجلاء حقيقة 803 حالة بينما تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أقرّ باستجلاء الحقيقة ل 801 حالة و6 حالات لازالت عالقة في يوليوز 2019، وتقرير المندوب الوزاري أقر بأنّ 66 حالة العالقة في ظلّ هيأة الإنصاف والمصالحة تمت معالجتها إلا حالتين. ولنفترض أن لجنة المتابعة منذ تاريخ 12 يوليوز 2017 تقرّ باستجلاء حقيقة 803 حالة، وفي التقرير السنوي للمجلس 2020 يقرّ باستجلاء الحقيقة في شأن 305 يعني إضافة حالتين جديدتين، هل الحالتان هما (محمد إسلامي وعبد الرحمن درويش)، فإذا كان هذا الافتراض صحيحا فإنّ التقرير وقف عند "ويل للمصلين"، علما أن الحالتين أثيرتا منذ التقرير الختامي للهيأة وأثيرتا من جديد في التقرير 2010 باعتبارهما من الحالات العالقة. الملاحظة الرابعة: في شأن الفقرة 322 التي يقرّ المجلس فيها متابعته وتنسيقه وتعاونه مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملف المفقودين المغاربة داخل الترابين المغربي والجزائري والمرتبطة بالنزاع المسلح بالأقاليم الجنوبية، ويواصل المجلس في فقرته 323 على أنه عقد بمقره 23 لقاء مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولقاءً واحدا بمدينة العيون لأجل تدارس حالات الاختفاء، وأقرّ المجلس عن الحالات المُحالة عليه من قبل اللجنة على أنه تم تدارسها والبالغ عددها 427 حالة موزعة على النقط التالية: حذف ثلاث عشرة 13 حالة مكررة؛ أربع 4 حالات، اعتبر أصحابها أحياء؛ 121 مدنيا، توفوا أثناء احتجازهم؛ 123 عسكريا، توفوا أثناء الاشتباكات المسلحة؛ 165 حالة، لم يقدم المصدر المعطيات الكافية بشأنها لتعميق البحث حول هويات أصحابها. ولتدقيق هفوة المجلس في هذا الشأن غياب أو تغيب تاريخ اللقاءات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هل نحن في زمنية التقرير أم خارج زمنيته؟ أم التقرير في اللازمنية ؟ . لماذا يتمّ توظيف هذه العبارات (تابع المجلس منذ إنشاء هيأة الإنصاف....، وقد عقد المجلس......23 لقاء مع، ...)؟. إلى جانب هذا، فقد أقرّ المجلس بنفسه على أن مجموع الحالات هو 427 حالة، وإذا تمّ القيام بعملية حسابية (13+4+121+123+165) = 426، هذا المجموع الأخير لا يتوافق مع المجموع المعلن عنه منذ البداية. الملاحظة الخامسة: تتجلى في تغيب ملف استخراج الرفاة، هل المجلس توقف عن إجراء التحاليل الجينية، ألا يمكن إحداث مؤسسة وطنية متخصصة في شأن إنجاز بنك المعلومات الوراثية لضحايا المفقودين، وأن المجلس متأخر جدّا في هذا المجال، علما أن نتائج تحديدها في ما سبق تتمثل في تحديد أماكن دفن رفاة 385 حالة، واستخراج رفاة 185 متوف و44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012. (تقرير منجز المجلس...)، هل هذا يعني أن استجلاء حقيقة 805 حالة حددت رفاتها بشكل علمي ودقيق من لدن الطبّ الشرعي لأجل التأكد من هوية القبر. الملاحظة السادسة: تتجلى في الفقرة 325 في شأن مواصلة لجنة متابعة تنفيذ توصيات الهيأة المرتبطة بالأساس بالإدماج الاجتماعي فقط، وليست التسوية الإدارية والمالية، كما أقرّها التقرير وأكّدها رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية في 10 دجنبر 2019 بالبرلمان، باعتبار 110 مستفيدا في إطار التسوية الإدارية والمالية، غير أنها ليست إلّا رقما في ظلّ التسوية الإدارية والمالية كانت في طور التنفيذ ؟؟؟؟. فالملاحظ من خلال الفقرة 325 على أن المجلس تم تفعيل مقررات تحكيمية لفائدة 624 حالة والذي رصد لها مبلغ مالي 87 مليون درهم، ل: 80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛ 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا في عداد مجهولي المصير؛ 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو؛ 110 مستفيدا من الإدماج الاجتماعي. فإذا كان المجلس لم يحدّد تاريخ قيامه بتفعيل المقررات التحكيمية، علما أنه أقرّ بتأخر تفعيل توصيات الهيأة، فلابد أن نذكره، وأن تاريخ تفعيل المقررات خلال يومي 6-7 غشت 2019 عمل مميز في إقرار فعلي بشأن 80 مستفيدا من ضحايا اختطاف البوليساريو والذي أقرت هيأة الإنصاف والمصالحة بتوصية جبر أضرارهم، لكن لم يتمّ تفعيلها إلا بعد مرور 15 سنة. أما ملف عدم الاختصاص الذي أقرته هيأة الإنصاف والمصالحة طبقا للمادة 5 من القانون الأساسي الخاص بها، في شأن مجموعة تلاميذ أهرمومو، غير أن تكيف حالة الانتهاك والبراءة التي أقرتها المحكمة لهم، إلى جانب تسريح أغلبهم من العمل، قررت لجنة المتابعة من تعويضهم عن الضرر ولم تتم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، كما هو الشأن لضحايا تازمامارت بالرغم من إقرار الهيأة عدم إسقاط مبلغ التعويضات المؤقتة التي كانت تُسلّم لمعتقلي "تازمامارت" بعد الإفراج عنهم 5000 درهم من لدن المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. علما أن هناك حالات أخرى لازالت لم تُعوّض بعد، سواء من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو أو من مجموعة أهرمومو أو من مجهولي المصير... وما يُعاب على المجلس بعد تدقيق عدد تفعيل مقررات تحكيمية لفائدة 624 حالة. غير أن مجموع عدد المستفيدين الموزعين ضمن الفقرة 325 نجد 585 حالة هي التي استفادت، ومن هنا يطرح تساؤل: أين ذهب 39 مقررا تحكيميا ومن المستفيد؟ وإلى متى سيتمّ تحديد قائمة أسماء المستفيدين؟ أما الفقرة 327 يشوبها الغموض والعمومية منذ 15 سنة ولازال ملف التقاعد التكميلي وتسوية الوضعية الإدارية والمالية يراود مكانه !!، بينما غيب في التقرير مصير جبر الضرر الجماعي، أقصد هنا تقييم تنفيذ 149 مشروعا الذي يتكرر في شتى التقارير الرسمية (تقرير المندوب الوزاري، تقرير وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، تقرير منجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان...)، بالإضافة إلى الرقم الحقيقي النهائي لمجموع الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية والتغطية الصحية). الملاحظة الأخيرة: تتجلى في الفقرة 329 بشأن فضاءات حفظ الذاكرة في المناطق التي كانت موضوع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، علما أن الهيأة أقرّت في الفقرة 6 من المادة 9 من نظامها الأساسي لمجال حفظ الذاكرة بشكل عام غير مرتبط فقط بمراكز الاعتقال التي أقرّها تقرير المجلس (تازمامارت، دار بريشة، أكدز)، وإن كانت من أولوية المجلس لماذا تمّ إقصاء باقي المراكز الأخرى، ك (تاكونيت، قلعة مكونة ، درب مولاي الشريف...)، أليست مجالا لحفظ الذاكرة من النسيان لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل؟ فالمجلس يقرّ بخطوتين إلى الأمام ، غير أن النتائج والمنجزات المعلنة في هذا الشأن، تعيد طرح سؤال من جديد دون الخوض في تدقيق المعطيات، لماذا لم يحدّد التقرير في هذا الشأن تاريخ اللقاءات بين المجلس وبين عامل إقليم ميدلت واجتماع مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية...، هل نحتاج لتشجير فضاء تازمامارت مساهمة وزارة الفلاحة؟ ؛ إن الإشكال مرتبط بتسريع وتيرة العمل وإرادة الفاعل للفعل الميداني، علما أنه منذ نهاية عمل هيأة الإنصاف والمصالحة يعني 15 سنة ولازال المجلس في عقد اللقاءات والاجتماعات الروتينية والمطولة التي لا تفضي في غالب الأحيان إلى نتائج فعلية وعملية. *باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية ومدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية