أفرجت الحكومة عن مرسوم جديد يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، تزامناً مع تعرض مئات المواطنين لأكبر عملية نصب في تاريخ العقار بالمغرب. ويُعزز هذا المرسوم الجديد آليات حماية حقوق المشتري، ويضمن لهذا الأخير تحصين أمواله من أي عملية نصب أو احتيال، خصوصا في الشق المتعلق بكيفية استرجاع الأقساط في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز. ويأتي هذا المرسوم رقم 2.17.318 تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود". وينص الفصل 9-618 من القانون المذكور على أنه "يتعين على البائع، بعد توقيع عقد البيع الابتدائي، أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد". كما ينص الفصل ذاته على أنه "يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ". ويمنع الفصل نفسه على "محرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري". الحكومة سبق أن مكنت المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، في إطار تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف لتوفير سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء ومن ثمن البيع؛ إلا أن الممارسة أبانت عن ثغرات في تطبيق هذا القانون. وعلى الرغم القوانين التي تنظم عمليات البيع والشراء للعقارات في المغرب، فإن فضيحة المجموعة العقارية "باب دارنا" كشفت عن ضعف المراقبة من قبل الدولة لقطاع العقار، خصوصا الموجود في طور الإنجاز. وكان أزيد من 800 شخص تعرضوا لعملية نصب واسعة من قبل شركة "باب دارنا"، والتي كانت تقوم بتسويق مشاريع وهمية بأسعار جد مغرية، اعتمادا على وصلات إشهارية بثت على قنوات الإعلام العمومي وشاركت في معارض عقارية ترعاها الدولة خارج المغرب.