على إثر توالي فضائح النصب في قطاع العقار آخرها وأبرزها 'باب دارنا'، تصادق حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد، يهدف تحديد شروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز. ويرتكز المرسوم الجديد على تعزيز آليات حماية حقوق المشتري، ويضمن لهذا الأخير تحصين أمواله من أي عملية نصب أو احتيال، خصوصا في الشق المتعلق بكيفية استرجاع الأقساط في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز. ويأتي هذا المرسوم رقم 2.17.318 تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود'. وينص الفصل 9-618 من القانون المذكور على أنه « يتعين على البائع، بعد توقيع عقد البيع الابتدائي، أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤدة في حالة عدم تنفيذ العقد'. كما ينص الفصل على أنه 'يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ'. ويمنع الفصل نفسه على 'محرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري'.